اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 356
غير مربوطة بالإسلام من هذه الجهة. و العجب عن بعض المعاصرين كيف تمسك بخلوالاخبار مع ان النجاسات قد ورد حكمهاتدريجا ففي أول الأمر يمكن ان يكونالاخبار بيانا لأصل نجاسة الكفار و بعدهكانت الأخبار الأخر بيانا للنجاساتالعرضية. و اما الثوب فقد ادعى طهارته به من جهة انالذي يكون مبتلى به للناس من الكافر و يلزمعليهم الاجتناب عنه ما هو الظاهر منه و لايخفى ان ثوبه يكون مورد الابتلاء كما نقولبه في بصاقه و نخامته هذا مضافا الىالإطلاق المقامى بأن النبي صلّى الله عليهوآله لم يأمر أحدا بتطهير ثوبه فلا فرق بينذلك و بين رطوباته. و قد أشكل عليه بان الإطلاق ممنوع من جهةعدم دليل لفظي في المقام حتى يؤخذ بإطلاقهو اما الإجماع فالمتيقن منه غير هذهالصورة و اما السيرة فهي ممنوعة كما مر. و الجواب عنه أولا هو ان الفرق بين المقامو رطوباته واضح من جهة ان الرطوبة تكون منبدنه و اما الثوب فلا يحسب نجاسة ذاتية بلبالملاقاة له صار نجسا و ثانيا ان استصحابنجاسته لا اشكال فيه و لا يكون احتمال تعددالموضوع مانعا عن جريانه. نعم يكون سند المصنف في غيره من الرطوباتأيضا ضعيفا فعلى فرض الشك في حصول الطهارةو عدمها يستصحب النجاسة. مسألة 1- لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي
مسألة 1- لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوىمن قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبلعباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله ان أمكنو تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقلأمواله الموجودة الى حال الارتداد الىورثته و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكنيملك ما اكتسبه بعد التوبة.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 356