responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 356

غير مربوطة بالإسلام من هذه الجهة.

و العجب عن بعض المعاصرين كيف تمسك بخلوالاخبار مع ان النجاسات قد ورد حكمهاتدريجا ففي أول الأمر يمكن ان يكونالاخبار بيانا لأصل نجاسة الكفار و بعدهكانت الأخبار الأخر بيانا للنجاساتالعرضية.

و اما الثوب فقد ادعى طهارته به من جهة انالذي يكون مبتلى به للناس من الكافر و يلزمعليهم الاجتناب عنه ما هو الظاهر منه و لايخفى ان ثوبه يكون مورد الابتلاء كما نقولبه في بصاقه و نخامته هذا مضافا الىالإطلاق المقامى بأن النبي صلّى الله عليهوآله لم يأمر أحدا بتطهير ثوبه فلا فرق بينذلك و بين رطوباته.

و قد أشكل عليه بان الإطلاق ممنوع من جهةعدم دليل لفظي في المقام حتى يؤخذ بإطلاقهو اما الإجماع فالمتيقن منه غير هذهالصورة و اما السيرة فهي ممنوعة كما مر.

و الجواب عنه أولا هو ان الفرق بين المقامو رطوباته واضح من جهة ان الرطوبة تكون منبدنه و اما الثوب فلا يحسب نجاسة ذاتية بلبالملاقاة له صار نجسا و ثانيا ان استصحابنجاسته لا اشكال فيه و لا يكون احتمال تعددالموضوع مانعا عن جريانه.

نعم يكون سند المصنف في غيره من الرطوباتأيضا ضعيفا فعلى فرض الشك في حصول الطهارةو عدمها يستصحب النجاسة.
مسألة 1- لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي‌

مسألة 1- لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوىمن قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبلعباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله ان أمكنو تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقلأمواله الموجودة الى حال الارتداد الىورثته و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكنيملك ما اكتسبه بعد التوبة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست