responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 347

لغوا و لا الموارد نادرة.

و الحاصل يمكن ان يقال في المقام بانالدليل على الطهارة و الحلية هو التبعية وعدم الفرق بين ما يحسب تبعا واقعا و مايكون مثل المقام مثل ان الملعقة و البشقابالذي جعلت فيه يطهران و ان لم يكن الثانيمن الآلات المماسة للطبخ و لا إشكال فيالقول بعدم طهارته و ان أبيت عما ذكرناه[1] فالاحتياط سبيل النجاة.
مسألة 9- إذا زالت حموضة الخل العنبي و صارمثل الماء

مسألة 9- إذا زالت حموضة الخل العنبي و صارمثل الماء لا بأس به الا إذا غلى فإنه لا بدحينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.
(1) أقول لعل الإشكال في نظر المصنف كان صدقالعنوان اى عنوان العصيرية بعد زوالالحموضة و لذا قال بما قال من ذهاب الثلثينأو الخليّة ثانيا و هذا عليل جدا صغرويا وكبرويا اما الصغرى فلان الخل الذي ذهبحموضته لا يحسب في نظر الناس عصيرا عنبيابل خلا ذهبت حموضته و لهذه النكتة؟؟ عنونالمصنف هذه الصورة و اما الكبرى فلانالدليل على ان العصير إذا غلى يحرم و ينجسورد في عصير لم يصر خلا و اما ما صار كذلكفهو منصرف عنه فان الخمر إذا صار خلافدليله واضح و هو الاخبار و كذلك ذهابالثلثين مطهر في العصير على فرض نجاستهبالغليان و هو الإجماع عن بعض و عدم الخلافعن بعض مثل صاحبي الحدائق و الجواهر والمنظومة (للطباطبائى) و المستند.

و لكن في المقام ادعوا مطلبا و هو انالغليان تارة يكون بالنار و اخرى بالنشففي الصورة الثانية يقولون بان الموادالسكرية في طريق الخليّة يظهر آثارها عندهو يصير خمرا فإذا صار خلا قد مات موادةالسكرية و إذا ذهبت‌


[1] أقول هذا هو المتعين لأن السيرة عملية وارتكازية غير مسلمة و لذا نرى ان الناسيسئلون عن حكم ذلك كثيرا فلو كان ارتكازهمعليه ما كان يسئل أكثرهم عن ذلك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست