اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 213
و أشكل عليها بعض أعاظم المعاصرين بانالأمر به لا يدل على الوجوب بل يكونللتسهيل. و فيه انه لو كان الوجه ما تقدمفالأمر بالغسل أيضا يكون كذلك فلا جزمبأنه ليس للوجوب. مسألة 5- يجب في الأواني إذا تنجست بغيرالولوغ الغسل ثلاث مرات
مسألة 5- يجب في الأواني إذا تنجست بغيرالولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل. (1) أقول ان ابن الجنيد تابع للمصنف فيالحكم و لكن الشهيد و كثير من من متأخريالمتأخرين و صاحب الشرائع فيه و في النافعو أكثر كتب العلامة و البيان و روض الجنانو المدارك على الاكتفاء بالمرة و نسبوهالى المشهور و المقصود منه شهرة القدماء واللمعة و الألفية على وجوب المرتين سواءكان نجاسة الإناء بالبول أو غيره. و السند للمصنف و من تبعه موثقة عمار عنالصادق عليه السّلام سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسلقال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحركفيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحركفيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخرفيحرك ثم يفرغ منه و قد طهر الحديث (في باب53 من النجاسات ح 1). فإنها دالة على وجوب الغسل ثلاث مرات و هيتقيد إطلاقات الأمر بالغسل و صحيح ابنمسلم في المقام و كذا روايات كفايةالمرتين في البول (في باب 1 من النجاسات) وهذا هو الحق لعدم وجه للضعف الذي تمسك بهالمخالف لها. و اما سند القائل بالمرة فهو مرسلة مبسوطقوله «و قد روى غسلة واحدة» مع تضعيف موثقةعمار و الرجوع الى أصالة البراءة مع الشكأو الى إطلاق الغسل. و فيه انه لا وجه له عندنا و الاشكالمبنائى و معناه انهم يمكن ان يكون مبناهمعدم قبول رواية غير العدل و بأنها مخالفةللمشهور. و فيه من العجب ادعاء خلاف الشهرة مع انالغسل ثلاث مرات هو المشهور
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 213