responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 162

كون الدم أقل فزال.
مسألة 6- الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخرأقل‌

مسألة 6- الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخرأقل و لم يتعد عنه أو تعدى و كان المجموعأقل لم يزل حكم العفو عنه.
(1) أقول ان دليل المسألة هو إطلاقالروايات بان الدم معفو و لا يكون فيهاالتفصيل بين الدفعة و الدفعات و التحقيقما قلنا من ان المناط على الكثرة و القلةفلو صارت الدفعات موجبة للكثرة بحيث صارتموجبة للانصراف ففيه ما مر من عدم العفو.
مسألة 7- الدم الذي سعته أقل عفو

مسألة 7- الدم الذي سعته أقل عفو و ان كانبحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
(2) أقول ان الإطلاق المتقدم في المسألةالسابقة هنا أيضا حاكم إلا إذا كان الموردبحيث ينصرف الإطلاق عنه.
مسألة 8- إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة منالبول على الدم الأقل‌

مسألة 8- إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة منالبول على الدم الأقل بحيث لم تتعد الى محلالطاهر و لم يصل الى الثوب أيضا هل يعفىعنه أم لا اشكال فلا يترك الاحتياط.
(3) أقول ان الاحتياط هنا في محله. و امادليل العفو عن الدم فقيل انه لا يشمل البولفهو على فرض العفو عن المحمول المتنجسمعفو و على فرض عدم العفو عنه فهو غير معفوأيضا و فيه منع لان النجس لا يتنجس ثانيافالدم هنا لا يتنجس بالبول مع ان المحمولالمتنجس في الصلاة لا اشكال فيه. و قد تمسكبعض المعاصرين بإطلاق دليل البول فيالمقام و لكنه ممنوع لان الغريزة في المنععن النجس يكون بالنسبة إلى جهة [1] السرايةو الفرض في المقام عدم السراية الى الثوبفلا بد ان يقول اما بان النجس يتنجس ثانياو المعفو هو النجس لا البول مع كونه‌


[1] إذا كان الدم بحيث لم تنصرف عنهالروايات لكثرته فيصدق عرفا انه صلى فيالنجس فتمسك هذا البعض بإطلاق دليل مانعيةالبول في محله.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست