responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 154

في المقام في حمله على السطح هي ان ما يلقىعلى الثوب لا يمكن ان يكون المناط فيهالوزن و كيفما كان فاتعاب النفس لوجدانقدر معين و درهم معين بالتفحص في الدراهمقبل الإسلام و بعده لا يجدى شيئا فما فعلهبعض الاعلام من إتعاب نفسه الشريفة لايفيده شيئا.

ثم قال المحقق الهمداني (قده) في المقامبان المناط في العفو هو طبيعي الدرهمالقابل للانطباق على الافراد في كل زمانسواء كان كبير السطح أو صغيره و فيه انهسخيف لان المراد به اما ان يكون الكلي فيالمعين كأن يقال كان المناط الدراهمالموجودة في زمن الصادقين صلوات اللّهعليهما أو يكون مجهولا واقعا من حيثالمفهوم و لا يمكن ان يكون الطبيعي بدونالنظر الى المصاديق الخارجية مناط الحكم والاجمال المفهومي يكون من جهة ما قيل انهبغلي بفتح الباء و سكون الغين و تخفيفاللام أو بغلي بكسر الباء و الغين و تشديداللام أو وافى أو ما يكون بقدر أخمص الراحةأو عقد الإبهام أو الوسطى أو السبابة والأخير يكون أصغر من الجميع فإذا كانالاختلاف فيه بهذه المثابة مفهومافاللازم ان يجعل المناط في العفو ما هو أقلسعة و فيما زاد عنه يرجع الى أدلة مانعيةالدم للصلاة لان المتيقن هو ذلك و اما لوكان كليا في المعين و هو ما كان موجودا فيزمن الصادقين عليهما السّلام فالشبهةمصداقية و لا يمكن التمسك بالعام فيها فلامحالة يرجع الى البراءة و لكن التحقيق هوان الإجمال مفهومي و المناط على الأقلسطحا.
مسألة 1- إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلىالأخر فدم واحد

مسألة 1- إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلىالأخر فدم واحد و المناط في ملاحظة الدرهمأوسع الطرفين نعم لو كان الثوب طبقاتفتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وان كانتا من قبيل الظهارة و البطانة. كماانه لو وصل الى الطرف الأخر دم لا بالتفشييحكم عليه بالتعدد و ان لم يكن طبقتين.
(1) أقول ان التحقيق في المقام عدم كونالمناط على وحدة وجود الدم و كثرته بلالمناط على تعدد السطح و عدمه و لعل نظرالشهيد (قده) القائل بالتفصيل بين‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست