responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 129

قلت هذا خلاف الظاهر من الدليل لا أقل منالشك في كونه شرطا لها أو للسجدة فلا يقينببراءة الذمة مع التمسك بلا تعاد.
مسألة 13- إذا سجد على الموضع النجس جهلاأو نسيانا

مسألة 13-
إذا سجد على الموضع النجس جهلا أونسيانا لا يجب عليه الإعادة و ان [1] كانأحوط:

[فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
[فصل فيما يعفى عنه في الصلاة و هي أمور]
[الأول دم القروح و الجروح‌]

الأول دم القروح و الجروح ما لم تبرأ فيالثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكنالإزالة و التبديل بلا مشقة أم لا.

(1) أقول انه لا إشكال في ان النجاسة عنالدمل معفو عنها في الصلاة و لكن الكلام فيانه هل يكون له موضوعية بحيث لو أمكنالإزالة و لا مشقة فيها أيضا لا تجب أويختص بصورة المشقة و الحرج أو السيلان والمناط في الحرج أيضا هل هو الشخصي حتىيختلف بالنسبة إلى الأشخاص بحيث نقول يرفعالحكم في صورة لزومه أو نوعي بحيث لو كانللنوع حرجيا كان حكمه مرفوعا مثل طهارةالحديد أو عرفي و هو أوسع من النوعي كل ذلكمع إمكان الصلاة بدون النجاسة في بعضالوقت أو مع عدمه بحيث لو كان ممكنا أيضانقول بالعفو؟

فنقول: الشيخ الصدوق و بعض متأخريالمتأخرين على العفو مطلقا و المحقق علىالعفو مقيدا بالسيلان و المشقة و كاشفالغطاء يقول ان السيلان يرجع الى المشقة.

و الدليل عليه روايات الباب نذكرها حتىنرى انه هل يمكن استفادة الإطلاق منها أوالتقييد.

فمنها موثقة أبي بصير (باب 22 من النجاسات ح1) قال دخلت على ابى جعفر عليه السّلام و هويصلى فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلماانصرف قلت له ان قائدي‌


[1] فيه تأمل بل منع و وجوب الإعادة لا يخلوعن قوة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست