اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 113
بأنه هل يجب القضاء أو الإعادة أم لا و انكانوا قد تعرضوا لذلك في صورة الاضطرارإلى الصلاة فيه فنقول ان تمسكنا فيالمسألة السابقة بموثقة عمار و قلنا بأنهامطلقة و تشمل المقام أيضا فنقول بوجوبالإعادة أو القضاء و اما على فرض عدمالتمسك بها فلا اعادة و لا قضاء. تكرار الصلاة إذا كان احد الثوبين نجسا مسألة 5- إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسةأحدهما
مسألة 5- إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسةأحدهما يكرر الصلاة و ان لم يتمكن الا منصلاة واحدة يصلى في أحدهما لا عاريا والأحوط القضاء خارج الوقت في الأخر أيضاان أمكن و إلا عاريا. (1) و الدليل عليه أولا رواية صفوان (و قدتتلقى بالحسنة تارة و بالصحيحة أخرى) عنابى الحسن عليه السّلام (باب 64 من أبوابالنجاسات ح 1) عن رجل كان معه ثوبان فأصابأحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرتالصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيفيصنع قال عليه السّلام يصلى فيهما جميعا. وقد فسر الصدوق لفظة جميعا بان معناهالتكرار في كل واحد في مقابل توهم من يتوهمان المراد بها كونهما معا و فساد هذاالتوهم مما لا يحتاج الى كلام. و تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو انه فيصورة عدم إمكان غسل احد الثوبين بواسطةضيق الوقت تجب الصلاة فيهما ليحصل اليقينبوقوع أحدهما في الطاهر و المشهور على ذلكعدا ابن الجنيد و ابن السعيد و مرسلة الشيخ(قده) بان الصلاة تجب عريانا في هذه الصورةضعيفة لإرسالها و اعراض المشهور عنها فلاجابر لها هذا على حسب النص. و اما البحث عنه بحسب القواعد و ان كان غيرمفيد في المقام بعد وجود النص و لكن لايخلو عن فائدة فنبحث عنها تبعا للاعلام ونقول ان الصلاة في الثوب النجس تارة تكونعلى فرض كون الحرمة شرعية و اخرى على فرضكونها
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 113