responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 295

الى البحث فإنه مستعمل قطعا و يشمله دليلالمنع.

هذا كله على فرض طهارة المستعمل في رفعالحدث الأكبر اما على فرض النجاسة فيشكلالمقام لان القليل ينجس بالقطرات والاستهلاك لا يوجب الطهارة [1]

في طهارة ماء الاستنجاء و شروطه‌
مسألة 2- يشترط في طهارة ماء الاستنجاءأمور

مسألة 2-
يشترط في طهارة ماء الاستنجاءأمور الأول عدم تغيره في أحد الأوصافالثلاثة الثاني عدم وصول نجاسة إليه منالخارج الثالث عدم تعدى الفاحش على وجه لايصدق معه الاستنجاء الرابع ان لا يخرج معالبول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعمالدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط [2]لا بأس به الخامس ان لا يكون فيه الاجزاءمن الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دودأو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي‌ء آخر لايصدق عليه الغائط فلا بأس به [3]

(1) اعلم انه لا يخفى عليك مقدمة ان الإطلاقفي الألفاظ يمكن ان يكون من جهة دون جهةفإذا ثبت بالنسبة إلى البعض لا يثبتبالنسبة إلى الكل و لا يخفى انه لا دليللهذه الشروط المذكورة في المتن إلا إهمالإطلاق دليل ماء الاستنجاء و ثبوت الإطلاقبالنسبة الى بعض المستثنيات مثل كون الدممثلا يعدّ جزء فمن كان الإهمال عندهمقبولا في جميع الشروط فهو و من صدّق البعضو أنكر البعض أخذ بإنكاره و تصديقه فعلى‌


[1] أقول انه يمكن ان يستدل لهذه الصورةبرواية عمر بن يزيد التي قد مرت انها يمكنان تكون على فرض كون القطرات نجسة و الحكمبعدم البأس و المقام أيضا كذلك بتخصيصأدلة الانفعال و لكنه مشكل و هذا ايداءاحتمال لعله أفاد للمتدبر شيئا

[2] بحيث يعد مستهلكا

[3] إذا علمنا ملاقاته في الخارج مع الغائطلا وجه للقول بطهارة ماء الاستنجاء لانهصار متنجسا به فكما أن ذرات الغائط مضرةلنجاستها كذلك المتنجس بها.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست