responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 294

الاستدلال واضح من قوله فما انتضح إلخ.

و منها [1] صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبيعبد اللّه اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسلمن الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو منالأرض فقال لا بأس به.

و تقريب الاستدلال بقوله لا بأس بعدالسؤال عما ينزو من الأرض.

اما الإشكال في هذه بأن الرواية يمكن انتكون في مقام بيان انه طاهر لاحتمال كونالسؤال من الطهارة و النجاسة فلا تدل علىما نحن فيه، ممنوع لان الظاهر من الحكمبعدم البأس هو الفعلي لا الحيثى فانالظاهر ان الغسل بهذا الماء صحيح.

اما الصورة الثانية و هي ان تكون المستعملأقل أو المساوي فقد يقال كما احتمله الشيخالأعظم الأنصاري بجواز الاستعمال لقصورروايات المنع و أضف اليه ان الرواياتالخاصة أيضا لا تشمل المقام اما قصورهافلان الموضوع فيها هو المستعمل و هذا لايكون مستعملا قط بل هو مخلوط بغيره فلايصدق عليه المستعمل و لا غير المستعمل بلشق ثالث و هو المجموع فينصرف الدليل عنالمورد عرفا فالمرجع عمومات مطهرية الماءو فيه ان الانصراف ممنوع و ظاهر الدليليشمل المقام و لا قصور فيه و الرواياتالمخصصة قد فرضنا عدم شمولها للمقام.

اما الصورة الثالثة و هي ان يكون غيرالمستعمل مندكا في المستعمل فلا يحتاج‌


[1] أقول ان الاستدلال بهذه الرواية مشكللأن السؤال يكون في الاغتسال في مغتسليبال فيه و الظاهر منه السؤال من الترشحاتالتي من النجس و انها كيف حالها فأجاب عليهالسّلام لا بأس فاما يكون هذه مخصصة لما دلعلى انفعال القليل و هذا مشكل أو حكمالامام عليه السّلام كان لدليل الحرج فإذاكان كذلك فيمكن ان يكون بالنسبة الى هذاالشخص حرجيا و لا يسري حكمه الى غيرالموصوف بالحرجية أو نقول بان المراد منالسؤال هو انه شك في طهارة القطرات ونجاستها من جهة أنها هل لاقت موضع النجس ووقع في الإناء أولا فحكم عليه السّلامبأنه لا بأس به للشك في الطهارة و النجاسةو لأنها تصير مستهلكة و لا يصدق عليهالاستعمال.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست