responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 225

فتحصل من جميع ما ذكر انه لا دليل لنا علىحجية الظن المطلق في النجاسات و غيرهافلنا في صورة عدم دليل معتبر عموماتالطهارة مثل كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انهقذر و غيره.

في اخبار ذي اليد بالنجاسة و تعارضها معالبينة و تعارض البينات‌
مسألة 7- إذا أخبر ذو اليد بنجاسة و قامتالبينة على الطهارة

مسألة 7-
إذا أخبر ذو اليد بنجاسة و قامتالبينة على الطهارة قدمت البينة [1] و إذاتعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينةالطهارة [2] مستندة الى العلم و ان كانتمستندة الى الأصل تقدم بينة النجاسة.

(1) اعلم انه قد تعرض المصنف قده في هذهالمسألة لفرعين: الأول فيما إذا تعارضتالبينة و اليد و الثاني فيما إذا تعارضتالبينتان:

اما الأول فاما ان يذكر فيهما السند أولاو على الثاني فاتفاق الكلمة على الحمل علىالعلم الوجداني و يعامل معاملته و لكنالكلام في ان البينة لماذا تقدم على اليدكما ذكره المصنف (قده).

فنقول ان البينة اما ان تكون حجة من بابأنها شأن من شئون الخبر الواحد أو من باببناء العقلاء أو اخبار خاصة في مواردمتعددة في الموضوعات مثل أذان الثقة وغيره و كذلك اليد اما أن تكون حجة من باببناء العقلاء أو اخبار خاصة في موردها.


[1] إذا كان مستنده العلم و اما إذا كانالأصل فيقدم قول ذي اليد كما في اخبارالخادم بنجاسة ما كان طاهرا للسيرة و بناءالمتشرعة عليهذا.

[2] و كذلك لو فرضنا المسألة بالعكس اى كانتبينة النجاسة مستندة الى الأصل و بينةالطهارة مستندة الى العلم فيقدم بينةالطهارة و الدليل عليه ان غاية لا تنقضالعلم، و البينة علم و أصل الاستصحاب يثبتبالبينة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست