responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 224

و فيه أولا ان الاشتراء من النصراني لايلازم الظن غالبا فدعواه ممنوعة و ثانياانها معارضة بروايات.

فمنها رواية عبد اللّه بن سنان (باب 74 منأبواب النجاسات ح 1) قال سئل أبا عبد اللّهعليه السّلام و انا حاضر انى أعير ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحمالخنزير فيرده علىّ فاغسله قبل ان أصليفيه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام صلفيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياهو هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس.

و تقريب الاستدلال هو ان نقول حكم الامامعليه السّلام بعدم لزوم الغسل مع الظنغالبا بان شارب الخمر يكون نجسا لا يكونالا من جهة طرد الظن و سند هذه الرواية أصحمن سابقها و لا فرق من جهة ان هذا الظن يكونفي مقابله الاستصحاب بقوله أعرته و هوطاهر و الظن في الرواية السابقة لا يكونكذلك [1].

و منها رواية ابى على البزّاز (باب 73 منأبواب النجاسات ح 5) عن أبيه قال سئلت جعفربن محمد عليه السّلام عن الثوب يعمله أهلالكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل قال لا بأس وان يغسل أحب الى.

تقريب الاستدلال ان هذه الرواية تكونشاهد جمع بين ما دل على عدم الاعتماد بالظنو الاعتماد عليه بحملها على الاستحبابلانه عليه السّلام بعد حكمه بعدم البأسجعل الغسل أحب و هذا يكون لظن النجاسة والاحتياط في كل حال حسن و منها ما روى منحكاية السجاد ع (في باب 61 من النجاسات ح 3)فإنه اجتنب عما هو تحت الفر و الذي كان منعراق و كان محكوما بنجاسته عند الصلاة فلايكون هذا الا للظن بان ما تحت الفرو لعلهصار نجسا فالظن المطلق بالنجاسة يكفيللحكم به.

و فيه ان عمل الامام عليهما السّلام كقولهفإنه على الفرض اجتنابه عليه السّلام عمّاتحت الفرو لا يكون لوجوبه بل للاستحباب ولا يكشف عن اللزوم.


[1] بل الفرق واضح فان الظن الاستصحابى حجةدون غيره.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست