responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 214

اما الأول فلا شبهة و لا ريب في عدمالاحتياج الى الاتصال ثانيا بعد زوالالتغيير لان من العواصم البئر فإذا زالالتغيير بالاتصال بالمادة لا نحتاج إلىمادة اخرى لتطهير هذه البئر و الكر احدىطرق مطهريته كان دليله دليل البئر.

إنما الكلام في الثاني و هو اتحاد آن زوالالتغيير و قطع الاتصال فربما يقال فيالمورد أيضا يكفي الاتصال للعمومات مثل مااصابه ماء المطر فقد طهر فإذا أصاب المطر وزال التغيير و انقطع تصدق الإصابة و فيالمقام يصدق الاتصال بالكر.

و لكن التحقيق عدم التطهير لانه مشكل قلنابوجوب المزج أم لا لأن الأدلة منصرفة عنهذه الصورة لأنها نادرة الذات و يجب انيكون للماء لياقة التطهير قبل الاتصالبالمطهّر و الماء المتغير لا يكون له هذهاللياقة و عند حصول قطع الاتصال فلا يمكنالقول بالكفاية.

في طريق ثبوت نجاسة الماء و غيره بالبينةو غيرها
مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة

مسألة 6-
تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة و بالعدل الواحد على اشكال لايترك فيه [1] الاحتياط و بقول ذي اليد و انلم يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق علىالأقوى.

(1) اعلم ان النجاسة تثبت بالعلم لانه يكونكاشفيته و حجيته ذاتية لا تحتاج الى جعلجاعل و لا فرق في ذلك بين ان يكون في موردهحجة أخرى أم لا مثل الاستصحاب و الامارة.

و تثبت بالبينة و هي العدلان الموثقان كماتثبت بهما الملكية و الزوجية و تعارض معسائر الحجج.

انما الكلام في سندها بعد تسالم الفقهاءعلى ذلك و كونها من مسلمات الدين‌


[1] بل الأقوى ثبوتها بالموثق الواحد فيصورة عدم المعارض له مثل اليد و السوق و لابدّ من التعدد في باب المرافعات.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست