اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 214
اما الأول فلا شبهة و لا ريب في عدمالاحتياج الى الاتصال ثانيا بعد زوالالتغيير لان من العواصم البئر فإذا زالالتغيير بالاتصال بالمادة لا نحتاج إلىمادة اخرى لتطهير هذه البئر و الكر احدىطرق مطهريته كان دليله دليل البئر. إنما الكلام في الثاني و هو اتحاد آن زوالالتغيير و قطع الاتصال فربما يقال فيالمورد أيضا يكفي الاتصال للعمومات مثل مااصابه ماء المطر فقد طهر فإذا أصاب المطر وزال التغيير و انقطع تصدق الإصابة و فيالمقام يصدق الاتصال بالكر. و لكن التحقيق عدم التطهير لانه مشكل قلنابوجوب المزج أم لا لأن الأدلة منصرفة عنهذه الصورة لأنها نادرة الذات و يجب انيكون للماء لياقة التطهير قبل الاتصالبالمطهّر و الماء المتغير لا يكون له هذهاللياقة و عند حصول قطع الاتصال فلا يمكنالقول بالكفاية. في طريق ثبوت نجاسة الماء و غيره بالبينةو غيرها مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة
مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة و بالعدل الواحد على اشكال لايترك فيه [1] الاحتياط و بقول ذي اليد و انلم يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق علىالأقوى. (1) اعلم ان النجاسة تثبت بالعلم لانه يكونكاشفيته و حجيته ذاتية لا تحتاج الى جعلجاعل و لا فرق في ذلك بين ان يكون في موردهحجة أخرى أم لا مثل الاستصحاب و الامارة. و تثبت بالبينة و هي العدلان الموثقان كماتثبت بهما الملكية و الزوجية و تعارض معسائر الحجج. انما الكلام في سندها بعد تسالم الفقهاءعلى ذلك و كونها من مسلمات الدين [1] بل الأقوى ثبوتها بالموثق الواحد فيصورة عدم المعارض له مثل اليد و السوق و لابدّ من التعدد في باب المرافعات.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 214