اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 210
و الحاصل ان النزح و ان كان غير منحصرلحصول التطهير الا انه لما كان ملازما معالمزج نقول بلزومه لانه يلزم بنظر العرفدخول المطهر على المطهر بفتح الهاء. و بعبارة واضحة لنا قاعدة شرعية و هي انالمماسة للمطهر مع المطهر لازمة و فيالماء قد خصصت القاعدة و لكن لا يكونالتخصيص بحيث انه لا يحتاج الى المزج أيضاخصوصا ما نقول من اعتبار مزج ما و على فرضالشك فيؤخذ بالمتيقن. مسألة 2- الماء الراكد النجس كرا كان أوقليلا يطهر بالاتصال
مسألة 2- الماء الراكد النجس كرا كان أوقليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاريأو النابع غير الجاري و ان لم يحصلالامتزاج على [1] الأقوى و كذا بنزولالمطر. (1) اعلم انه قد مر في ما سبق آنفا طريقتطهير البئر و أيضا قد مر فيما سبق طريقتطهير القليل و لكن المصنف ذكر هذهالمسألة لنكتة و هي بيان الدليل علىعاصمية الكر و انه يوجب الطهارة باتصالهبالقليل النجس. و الحاصل ان الأدلة في باب الجاري و البئرو الحمام كان لسانها تطهير بعض الماء بعضابقوله ماء الجاري يطهر بعضه بعضا أو ماءالحمام كماء الجاري يطهر بعضه بعضا أوالبئر واسع لان له المادة و لكن لا يكونلدليل الكر نطاق بأنه يطهر فذكر هذهالمسألة يكون لإيضاح سند مطهرية الكر. فنقول قد مر مرارا ان لنا طرق ثلاثةللتطهير، الوحدة و الاتصال و إطلاق الدليلفالأول و الثاني بالنسبة إليه واضح اماإطلاق الدليل أيضا فهو بإلقاء الخصوصيةفيما له نطاق. قنقول مما له نطاق هو دليل البئر بقولهعليه السّلام واسع لان له المادة و المرادبها هو ان يكون لها مبدء عاصم فنفهم عدمخصوصية المادة مع انه قد عرفت أنها يكفى انيكون بنحو الرشحات أو بمبدء بخارى يستعدّلان يصير ماء فالكر الذي يكون مبدئيتهبالفعل و عاصميته مسلمة من الشرع أولى بأنيكون مطهرا غاية الأمر لما يكون المستفادمن دليل [1] بل يلزم الامتزاج.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 210