responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 209

من الشك و استصحاب النجاسة قبل المزج [1].

فان قيل ان الدليل على العاصمية فيما لهالمادة لا يكون فيه ذكر عن المزج فلو كاندخيلا في التطهير يجب ان يبين و عدم البياندليل على عدم الاعتبار.

قلنا ان الدليل يكون صحيحة ابن بزيع و فيصدرها ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء و فيذيلها لان له المادة و المراد بالواسع اىانه واسع الحكم اى هو عاصم لان له المادة وما ذكرتم من عدم ذكر المزج مقبول الا انهلا يوجب إطلاق العلة لأن المورد يحصل فيهالمزج غالبا بالنزح بل في تمام الأوقات والمورد و ان كان لا يخصص الا ان نظر العرفلما يكون دخيلا في باب الطهارة و النجاسةفيما لا تصريح به في لسان الشرع فهنا نقولغريزة العرف أيضا شرطية جريان المطهر علىما يراد تطهيره ففي الماء يحصل بالمزجفمساعدة العرف هنا صار سببا للقول به.

ثم انه لهم تقريب آخر لعدم اعتبار المزج وهو ان صدر الرواية يفهم منه الدفع و الرفعفمعنى ماء البئر واسع لا ينجسه شي‌ء أيطبعه عدم قبول النجاسة و هذا هو معنى الدفعو الرفع و من قوله ينزح حتى يطيب يستفادانه إذا خرج عن طبعه الأولي ينزح حتى يرجعاليه فإذا رجع فهو عاصم.

و الحاصل من هذا التقريب هو انه إذا رجعالى طبعه الاولى لا يحتاج الى المزج لان ماهو خلاف طبعه و كان علة للنجاسة و هوالتغيير قد زال فلا دليل على ما ذكر منالمزج.

و فيه ما ذكر و هو ان استفادة الدفع والرفع من الصدر و ان كان صحيحا الا ان ماقيل من عدم اعتبار المزج غير مرضى عندنالان الغالب في البئر هو المزج بواسطةالنزح و هذا استظهار فقهي لا ربط له بقولهمالمورد لا يخصص لمساعدة العرف معنا.


[1] أقول هذا مضافا بأنه يمكن ان نحكمبنجاسة بعضه و طهارة بعضه كما في صورة وجودلون الدم مثلا و لا فرق بين هذا و ذاك في انالوحدة لا تفيد فائدة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست