responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 166

قاعدتها و معنى القول بها هو انهم لميبالوا [1] بما إذا وقع النجاسة فيه و لوقبل الكرية فمجرد انه كان كرّا و لو صاربعد الملاقاة كذلك يكفى لرفع القذارة و مانحن فيه أيضا كذلك لان الماء حين الملاقاةو ان كان قليلا و لكن يصير بعده كثيراعاصما فهو طاهر.

و فيه أولا ان هذا الإجماع معلوم السند وسنده القاعدة فنرجع إليها فإن طابقتالمقام فهو و الا فلا. و ثانيا على فرضالإجماع لا يمكن ان ينطبق ما هو لازم القولبالطهارة على المقام لانه كان حكما ظاهريابواسطة القاعدة فلا يتعدى الى غيره و هذاالجواب أصح الأجوبة التي قيل في ردّالإجماع.

الدليل الثاني لهم قاعدة الطهارة بعدإسقاط دليل الانفعال و الاستصحاببالتعارض: بيان ذلك ان دليل الانفعالالمستفاد من مفهوم الكر يدل على ان الماءالقليل ان لاقاه النجس ينفعل فالقلة تكونموضوع الانفعال و لم يحرز لان هذا الماءبمجرد الملاقاة خرج عن القلة يقينا فعلىهذا يسقط دليل الانفعال لعدم الموضوع واما استصحاب النجاسة في المورود و الطهارةفي الوارد بعد مزج المائين فيتعارضان لانالماء الواحد لا يكون له الا حكم واحدفيتساقطان و يرجع الى القاعدة أو لا يجريأصلا لتعدد الموضوع بعد المزج.

و أشكل عليه بأنه على فرض إسقاط دليلالانفعال فاستصحاب النجاسة حاكمة لأنالشك يكون سببيّا و هو مقدم على الشكالمسببي لأن الشك في طهارة الماء الواردمن جهة الكرية مسبب عن الشك في انه هل صارالماء المورود بالتيمم طاهرا أم لا فإذاثبت نجاسته لا يبقى الموضوع للآخر.

و بتقريب آخر لهذا الدليل و تتميم له انهقد مر سقوط عمومات الانفعال‌


[1] أقول الفرق بين المقامين واضح و هو انالكرية في آن الملاقاة لو جرت فيهاالقاعدة لا ربط له بما إذا حصلت الملاقاةمع القليل و الكرية الطارية لا ترفعالنجاسة الحاصلة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست