اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 166
قاعدتها و معنى القول بها هو انهم لميبالوا [1] بما إذا وقع النجاسة فيه و لوقبل الكرية فمجرد انه كان كرّا و لو صاربعد الملاقاة كذلك يكفى لرفع القذارة و مانحن فيه أيضا كذلك لان الماء حين الملاقاةو ان كان قليلا و لكن يصير بعده كثيراعاصما فهو طاهر. و فيه أولا ان هذا الإجماع معلوم السند وسنده القاعدة فنرجع إليها فإن طابقتالمقام فهو و الا فلا. و ثانيا على فرضالإجماع لا يمكن ان ينطبق ما هو لازم القولبالطهارة على المقام لانه كان حكما ظاهريابواسطة القاعدة فلا يتعدى الى غيره و هذاالجواب أصح الأجوبة التي قيل في ردّالإجماع. الدليل الثاني لهم قاعدة الطهارة بعدإسقاط دليل الانفعال و الاستصحاببالتعارض: بيان ذلك ان دليل الانفعالالمستفاد من مفهوم الكر يدل على ان الماءالقليل ان لاقاه النجس ينفعل فالقلة تكونموضوع الانفعال و لم يحرز لان هذا الماءبمجرد الملاقاة خرج عن القلة يقينا فعلىهذا يسقط دليل الانفعال لعدم الموضوع واما استصحاب النجاسة في المورود و الطهارةفي الوارد بعد مزج المائين فيتعارضان لانالماء الواحد لا يكون له الا حكم واحدفيتساقطان و يرجع الى القاعدة أو لا يجريأصلا لتعدد الموضوع بعد المزج. و أشكل عليه بأنه على فرض إسقاط دليلالانفعال فاستصحاب النجاسة حاكمة لأنالشك يكون سببيّا و هو مقدم على الشكالمسببي لأن الشك في طهارة الماء الواردمن جهة الكرية مسبب عن الشك في انه هل صارالماء المورود بالتيمم طاهرا أم لا فإذاثبت نجاسته لا يبقى الموضوع للآخر. و بتقريب آخر لهذا الدليل و تتميم له انهقد مر سقوط عمومات الانفعال [1] أقول الفرق بين المقامين واضح و هو انالكرية في آن الملاقاة لو جرت فيهاالقاعدة لا ربط له بما إذا حصلت الملاقاةمع القليل و الكرية الطارية لا ترفعالنجاسة الحاصلة.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 166