responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 165

في هذا، بيانه ان لنا مطلق اصطيادى منالاخبار بان كل رطب مائعا كان أو غيره ينجسبملاقاة النجاسة إلا الماء الكرّ ففيالمقام يكون لنا الكرّ من المائع و لا ندريانه ماء أم لا فيستصحب العدم الأزلي بأننقول هذا المائع لم يكن في الأزل ماء فشكفي وجوده ماء و الأصل عدمه.

في حكم متمم الكر
مسألة 14- القليل النجس المتمم كرا بطاهرأو نجس نجس‌

مسألة 14- القليل النجس المتمم كرا بطاهرأو نجس نجس على الأقوى‌
(1) اعلم ان في هذه المسألة يتصور ثلاثةفروع الأول الماء القليل النجس الذي يتمكريته بالطاهر و الثاني النجس أو المتنجسالمتمم كريته بالطاهر و الثالث النجسالمتمم كريته بالنجس مثل البول و لميتعرضوا رضوان اللّه عليهم للصورةالأخيرة فنقول مقدما له على الأولين انهذا الماء يكون فيه وجهان الأول النجاسةبناء على مسلك النائيني (قده) و من تبعه وهو ان إحراز وجود الموضوع شرط للعاصميةقبل الملاقاة و عليهذا فمن المعلوم ان هذاالماء لم يكن كرّا فلاقى بل لاقى فصار كرّاو الثاني الطهارة و وجهها القول بكفايةالمقارنة و على فرض عدم دلالة الدليلفالمرجع عند الشك قاعدة الطهارة نعم لايثبت بالملاقاة الاندكاك الذي به يمكنالقول بالعاصمية و عدمها فعلى هذا يستصحبنجاسة الماء الوارد. و لا يخفى على المتأملالفرق بين هذه المسألة و ما مر من تواردالحالتين بان يصير الماء كرّا من جهة غيرالملاقي و لاقى نجسا فهي لا ربط لها بهذههذا.

و اما الفرع الأول الذي يكون مورد البحث وهو في المتن هو ان يكون النجس متمما بطاهرففيه قولان الطهارة و النجاسة أعنيالانفعال و عدمه.

اما مستند القائلين بالأول فأمور: الأولالإجماع على الطهارة في مورد يكون لازمهالقول بها في هذا أيضا: بيانه انهم حكموافيما إذا وقعت الملاقاة و نرى الان انالماء كرّ و لكن لا ندرى بأنها وقعت قبلالكرية أو بعدها بالطهارة استنادا الى‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست