responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 155

العقلية ثم بعد ترتب هذا الأثر يفيد انالملاقاة وقعت مع الكر فهو طاهر و هذا كماترى و حقق في محله باطل [1].

الثالث و هو العلم بزمان الكرية دونالملاقاة [2].

و الفرع الثاني أيضا له أقسام ثلاثة كمامر الأول الماء القليل المسبوق بالكريةالملاقي مع النجس مع الجهل بتاريخالملاقاة و القلة و حكمه الطهارة لجريانالقاعدة بعد عدم جريان أصل عدم القلة إلىزمان الملاقاة و أصل عدم الملاقاة إلىزمان القلة أو جريانه أو تعارضهما وتساقطهما ثم الرجوع الى الأصل الأخر.

خلافا لشيخنا الأستاذ النائيني (قده) فإنهيستظهر من الدليل النجاسة و الانفعال بناءعلى أن الموضوع يجب أن يكون مفروغا عنه فمادام لم يحرز الكرية حين الملاقاة لا يحكمبالطهارة.

و فيه انه كما مرّ يكون الحكم على الطبيعيلا الفرد الخارجي و لا يجرى استصحاب عدمالملاقاة إلى زمان القلة [3].

الثاني ان يكون الملاقاة معلومة التاريخو الشك في تاريخ القلّة فحكم المصنف (قده)بالطهارة باستصحاب الكرية إلى زمانالملاقاة و لا يجرى استصحاب‌


[1] أقول ان استصحاب عدم تقدم الكرية علىالملاقاة أيضا مثبت لان لازمه العقلي انالملاقاة حصلت مع القليل فهو نجس فكلاهمامثبتان فلا مجرى لهما و لو جريا يتساقطانبالتعارض.

[2] أقول انه لم يتعرض مد ظله لبيان هذهالصورة لوضوح حكمها و هو الطهارة باستصحابعدم الملاقاة إلى زمان الكرية و هي موجودةبالوجدان و لا يكون الشك فيها و هنا أيضايقال الأصل عدم تأخر الملاقاة عن الكرية والكلام فيه الكلام في سابقه.

[3] قد مر ان الاشكال لو كان هذا يكونالجواب بأنه لا فرق في الإحراز بالأصل أوبالوجدان لو جرى الأصل و لم يتعارض و لكنلا يجرى.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست