اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 12
و هذه الشبهات لا تندفع بإثبات نفسالطهارة و المطهرية و ان كان سندهاالروايات و لكن نتعرض لما تمسكوا به منالايات و الروايات اما الايات فمنها قولهتعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءًطَهُوراً (سورة الفرقان آية 48) و تقريرمعنى الآية يستلزم تفصيل معنى هيئة الفعولفي اصطلاح النحويين و موارد استعماله بحسبالاستقراء أربعة. الأول: ان تكون بمعنى الفاعل مثل العجوزبمعنى العاجز فان كان الطهور بهذا المعنىفمعناه انه طاهر و لا يثبت المطهرية والدليل يصير أخص من المدعى و لا يتمالاستدلال. الثاني: ان يكون بمعنى المصدر و هوالطهارة باعتبار حمل الوصف على الذات مثلزيد عدل و هذا أيضا لا يفيد لانه يصيرمعناه انه لما كان متوغلا في الطهارة ذكربهذه الهيئة و لا يثبت المطهرية أيضا. الثالث: ان يكون للمبالغة مثل الغفور والودود اعنى يكون مبالغة في الطهارةباعتبار مراتبها أو لأنه طاهر في نفسهمطهر لغيره أطلق عليه الفعول و لكنالاشكال فيه ان المبالغة تثبت زيادة أصلالمادة على غيره و لا تثبت غيره و هوالمطهرية. الرابع: ان يكون اسم الإله مثل السحورالمستعمل في المسحر به فالطهور معناه مايتطهر به و بالالتزام يفهم الطاهرية و هذاالاستعمال يفيد الا انه يثبت المطهرية إذاسدّ سائر الاحتمالات. فنقول: الأول و الثاني بعيدان لان كلامبعض أهل اللغة في مثل هذا الوزن يفهم منهانه في الدبور و العجوز أيضا للمبالغة وعلى فرض التسليم فهذه الآية تكون في مقامالامتنان و الامتنان لا يثبت بإثباتالطاهرية لان التراب و غيره أيضا طاهر و هويثبت إذا كان مطهرا لغيره. و اما الثالث و هو المبالغة في الطهارةأعني التراب له مرتبة من الطهارة و الماءفي مرتبة فوقه فأشكل عليه بان الاحكامسواء كانت وضعية أو تكليفية لا يقبلالاشتداد و لأنها اعتبارات و حقيقة الحكمليست قائمة إلا بالمعتبر و ليست مما يقبلالشدة
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 12