responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 3  صفحة : 9

كل ذلك يكون ظاهراً في كون الرواية حديثاً عن المعصوم ، بل قد يطمأنّ بكونها من جملة ما في أصل جميل الذي ينقل فيه أحاديثه عن المعصوم (عليه ‌السلام) ؛ لأنّ هذا السند أحد نفس الأسانيد التي نقل بها أصل جميل ، فيكون عدم التصريح باسم الإمام (عليه ‌السلام) من جهة التقطيع لأحاديث الاُصول وتوزيعها على الأبواب الفقهية المتناسبة بعد ذلك خصوصاً الأخبار الطوال منها كالأحاديث الواردة في باب الديّات ، فلا ينبغي الإشكال في صحيح جميل من هذه الناحية .

نعم ، لا تعيين فيها لمقدار الحلل إلاّ أنّه إذا ثبت أصل كونها من أصناف الدية يثبت مقدارها أيضاً بعدم احتمال غيره بعد تسالم العامّة والخاصّة عليه وكونه المناسب والمطابق في القيمة وقتئذٍ مع الأصناف الأُخرى .

2 ـوأما بالنسبة لصحيح ابن الحجاج فالوارد فيه « قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مئة من الإبل فأقرّها رسول اللّه‌ (عليه ‌السلام) ثم إنّه فرض على أهل البقر مئتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مئتي حلّة . قال عبدالرحمن : فسألت أبا عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) عمّا روى ابن أبي ليلى فقال : « كان علي (عليه ‌السلام) يقول : الدية ألف دينار ـ وقيمة الدينار عشرة دراهم ـ وعشرة آلاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي مئة من الإبل ولأهل السواد مئتا بقرة أو ألف شاة » (3).

وقد يقال : إنّ عدم ذكر الإمام (عليه ‌السلام) للحلل فيه دلالة على نفي كونها من الدية ؛ إذ لو كانت منها للزم بيانها أيضاً سيّما وقد تصدّى الإمام (عليه ‌السلام) لبيان تفاصيل الدية .

وقد يقال العكس وأنّ مقصود الإمام (عليه ‌السلام) إسناد الحكم المذكور الذي أرسله ابن أبي ليلى عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إلى الإمام علي (عليه ‌السلام) ، وأنّه هو مصدر هذا الحكم إشعاراً بما يرتكبه هؤلاء من العناد في حق علي (عليه ‌السلام) حتى في نقل الأحاديث والأحكام عنه ، وأما التفاصيل المذكورة فكأنّه أمضاها ، غاية الأمر انّه اختصرها في مقام البيان فسكت عن بعضها ، كيف ؟ ! ولو فرض أنّ الحلل لم تكن مجزية من أهل الحلل لزم الإمام (عليه ‌السلام) أن


(3)الوسائل 19 : 141; ، ب1 من ديات النفس ، ح1 .


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست