responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 98

إلا مع العلم بخلوها من النجاسة و المتخلف فی الثوب بعد عصره طاهر (1) فإن انفصل فهو نجس

[الفصل الرابع فی تطهیر المیاه النجسة]

اشارة

(الفصل الرابع) فی تطهیر المیاه النجسة

[أما القلیل]

أما القلیل فإنما یطهر بإلقاء کر (2) دفعة علیه (3)
______________________________
نجاستها عنده و نسبه فی (جامع المقاصد و الذخیرة) إلی القیل ثم ضعفه فی (جامع المقاصد) و قال الذی یقتضیه النظر أنه مع الشک فی النجاسة تکون علی حکمها الثابت لها قبل الاستعمال و إن کان الاجتناب أحوط (انتهی) و فی (المنتهی) الحکم بالطهارة و تبعه الأردبیلی فی (المجمع و صاحب المعالم و الدلائل) (و الروض) إلا أن فیه إن لم یثبت الإجماع علی خلافه و نسب الفاضل فی شرحه القول بالطهارة إلی (المعتبر) و الموجود فی (المعتبر) ما نصه و لا یغتسل بغسالة الحمام إلا أن یکون یعلم خلوها من النجاسة ثم استدل بالخبر المروی عن أبی الحسن الأول علیه السلام و بأنه ماء مجتمع من میاه نجسة فیبقی علی نجاسته ثم إنه رد ابن إدریس بما عرفت و الظاهر أن رده ذلک متوجه إلی دعواه الإجماع و الأخبار المعتمدة هذا و فی نهایة [1] الإحکام) بعد أن ذکر ما نقلناه عنه (قال) و فی روایة لا بأس به و ربما ظهر ذلک من (الذکری) و قال فی (جامع المقاصد) أن عبارة المصنف هنا لا تنافی ما فی (المنتهی) و احتمل الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی الطهارة قال لا سیما إذا اتصلت بالماء المنبث فی أرض الحمام المتصل بما فی الحیاض المتصل بالمادة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المتخلف فی الثوب بعد عصره طاهر)
قال الفاضل قوی العصر أو ضعف لطهر المحل (انتهی) و قد تقدم نقل الأقوال فی المسألة [2] و إن وجب غسله مرتین فالطاهر هو المتخلف بعد العصر الأخیر إن أوجبناه و إلا فهو المتخلف من الغسلة الأخیرة فإن انفصل الطاهر المتخلف بالعصر مرة أخری فهو نجس عند المصنف لأنه ینجس عنده بالانفصال و إن انفصل بصب الماء علیه (قیل) إنه نجس أیضا کما مر و تعمه عبارة المصنف (و قیل) إن حکم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر و إن انفصل بعد العصر و قد أشرنا إلی ذلک فیما سلف و فی (جامع المقاصد) استظهر أن هذا الحکم عند المصنف مختص بالغسل المقتضی لحصول الطهارة فلو غسل زیادة علی الوصف کان ماء الغسالة الزائد طاهرا لعدم ملاقاته للمحل فی حال النجاسة مع إمکان أن یقول بنجاسته أیضا لانفصال شی‌ء من المتخلف فی المحل معه و هو بعید مع أن الأصل العدم
الفصل الرابع فی تطهیر المیاه النجسة (قوله قدس اللّٰه روحه) (أما القلیل فإنما یطهر بإلقاء کر)
هذا الحصر منه بناء علی مذهبه من أن الکریة معتبرة فی عصمة الجاری و الراکد و ماء المطر بمنزلة الجاری کذا فی (شرح الفاضل) و قد مر أن الظاهر من المصنف هنا کما هو صریحه فی جملة من کتبه أن ماء المطر لا یشترط فیه الکریة و فی (جامع المقاصد) أنه بالنسبة [3] إلی إتمامه کرا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (دفعة علیه)
و الدفعة عرفیة کما فی (جامع المقاصد و الحاشیة المیسیة [4] و حاشیة المدارک) و معناها وقوع جمیع أجزاء الکر فی زمان قصیر بحیث تصدق الدفعة العرفیة کما صرح به؟؟؟ و الشهید الثانی


[1] النهایة
[2] لأنه قد تقدم أن بعضهم یقول بأن المستعمل (الماء) ینجس بمجرد الإصابة و بعض أنه ینجس بالانفصال إلی آخر ما مر (منه)
[3] بالإضافة
[4] و الحاشیة المیسیة و المسالک و الروض و المدارک و معناها إلخ (کذا فی نسخة مقابلة علی نسخة الأصل)
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست