responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 21

..........
______________________________
(و قول أحدهما علیهما السلام) و ساق الحدیث (ثم قال) و کذا لو نوی الجنابة لعموم الخبر و لو لم ینو شیئا منهما لم یجز عن أحدهما أصلا و کذا لو نوی الجمعة لم یجز عن الجنابة و لا عن الجمعة لأن الغرض منها تأدیة التنظیف و لا یصح مع الجنابة و لم یذکر فیه حال اجتماع المندوبات مع غیر غسل الجنابة کما أنه لم یذکر فیه و لا فی (المبسوط) اجتماع المندوبات خاصة و لم یتعرض لهذا الحکم فی (المقنعة و ظاهر الصدوق) أن من اغتسل غسل الجمعة أجزأه عن غسل الجنابة لما (رواه) فی أبواب الصوم من أن من نسی غسل الجنابة حتی خرج شهر رمضان أن علیه أن یقضی إلا یکون اغتسل للجمعة (الحدیث) و عن الإشراف رجل اجتمع علیه عشرون غسلا فرض و سنة و مستحب أجزأه عن جمیعها غسل واحد (و قال فی السرائر) و الغسل من الجنابة یجزی عن الأغسال الکثیرة المفروضة و المسنونة سواء تقدم علیها أو تأخر عنها و یکون الحکم له و النیة نیته (ثم قال) و المعتمد فی ذلک علی الإجماع و قال بعد ذلک أیضا إنه إذا اجتمع غسل الجنابة مع غیره و نوی هو فقط أجزأه عن غیره و لو نوی المندوب فقط صح المندوب و بقی الواجب فخالف (الخلاف) فی الأخیر و قال ابن طاوس (فی کتاب الأمان من الأخطار) بتداخل المندوبات وحدها و مع الواجبات مع نیة الأسباب (قال) بحسب ما رأیته فی بعض الروایات سیما فی الارتماس فإن کل دقیقة و لحظة فی الماء یکفی فی أن یکون إجزاؤها عن أفراد الأغسال و یغنی عن الارتماسات العدیدة لشمولها لسائر الأعضاء (و قال فی الوسیلة) و إن اجتمع علیه أغسال کثیرة کفاه غسل الجنابة عن الجمیع و لم یکف عنه غیره و فی (الشرائع) حکم بالتداخل و لم یشترط نیة الأسباب و اکتفی بنیة القربة و فی (المعتبر) أنه لا بد فی المندوبات من نیة الجمیع فلو خص البعض اختص بالغسل (و أما الواجبات) فقرب الاکتفاء بنیة بعضها و مع اجتماع الواجب و المندوب فإن نوی الجمیع أجزأه و إن نوی الجنابة قال الشیخ أجزأه (و فیه إشکال) أو نوی الجمعة (قال) الشیخ لم یجز عن شی‌ء (و فیه إشکال) أیضا فإن اغتسل و لم ینو شیئا لم یجز عن شی‌ء (و قال) ابن سعید إذا اجتمع غسل الجنابة و الجمعة و غیرهما من الأغسال المفروضة و المسنونة أجزأ عنها غسل واحد فإن نوی الوجوب أجزأ عن الندب و إن نوی السنة فعلها و علیه الواجب و إن نوی الواجب و المندوب (فقیل) یجزی عنهما و قیل لا لأن الفعل لا یکون واجبا و ندبا (و فی نهایة) المصنف فی بحث غسل الجنابة إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن اتفقت حکما کفی نیة واحدة لرفع الحدث أو الاستباحة و نیة أیها کان لتداخلها و إن اختلفت فإن نوی رفع الحدث و أطلق أجزأ عن الکل أیضا و إن عین فإن عین الأکمل کالجنابة أجزأ عن الجمیع أیضا و إن عین الأضعف کالحیض لم یرتفع الأقوی و إذا اجتمعت واجبة و مندوبة کالجنابة و الجمعة فإن نوی الوجوب انصرف إلی الواجب و إن نوی المطلق فإن اعتبرنا نیة الوجه بطل و إلا فلا و إن نوی الجنابة ارتفعت و هل یجزی عن الجمعة قال الشیخ نعم (ثم قال) و الحق المنع و لو نوی الجمعة دون الجنابة جاز و لا ترتفع الجنابة إذ لا یشترط فی مندوب الغسل الخلو من الحدث الأکبر لأمر الحائض بغسل الإحرام (و قال فی التحریر) فی تداخل الواجبات فی بحث الجنابة لو اجتمعت أغسال واحدة کفی الواحد فإن نوی رفع الجنابة أو الحدث أجزأ و إن نوی الحیض أو غیره فعلی عدم الاجتزاء إشکال «إلخ» (و قال فی المنتهی) فی مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد و به قال الشیخ و أکثر أهل العلم (إلی) (أن قال) إذا تقرر هذا (فنقول) لو نوی بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء و لو
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست