responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 99
بحرفته كالملي المتمكن من أدائه تدريجا خارج عن منصرفه جزما اللهم إلا أن يكون دينه كثيرا يحتاج أدائه من كسبه إلى مدة طويلة بحيث يعد القدرة على الأداء معها لدى العرف بمنزلة العدم في كونه لديهم معدودا ممن عليه دين لا يتمكن من أدائه الثالث إشتراط الأصحاب في الغارم أن يكون دينه في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه بلا نقل خلاف فيه أجده بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى دعوى الاجماع عليه واستدل عليه بأن الزكاة شرعت إرفاقا بالفقراء فلا تناسب المعصية بل في وفاء دينها منها إغراء بالقبيح وهو قبيح وكأنه أريد بهذا الاستدلال دعوى انصراف إطلاق الآية والرويات الدالة على جواز صرف الزكاة في دين الغارمين عن الدين المصروف في معصية فلا يتوجه عليه الاعتراض بأنه إنما يكون إغراء بالقبيح إذا حصل الأداء قبل التوبة لا بعدها فليتأمل واستدل له أيضا بما عن تفسير علي بن إبراهيم في تفسير الآية عن العالم عليه السلام في حديث والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام عليه السلام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات وخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عليه السلام عن أبيه إن عليا عليه السلام كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف وخبر محمد بن سليمان المروي في الكافي في باب الديون عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال سئل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له جعلت فداك إن الله عز وجل يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أخبرني عن هذا النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام (ع) فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام قلت فما لهذا الرجل الذي أئتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أم في معصيته قال يسعى له فيما له فيرده عليه وهو صاغر وخبر صباح بن سيابه عن الصادق عليه السلام المروي فيه أيضا قال قال رسول الله (ص) أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه أثم ذلك إن الله تبارك وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فإن حبسه عنه فإثمه عليه إلى غير ذلك من الروايات المشعرة به أو الدالة عليه ولا فرق على الظاهر بين كون الدين مصروفا في المعصية بأن صرفه في الملاهي وشرب الخمور مثلا كما هو المنساق من الروايات المزبورة وبين كونه حاصلا بنفس المعصية كأكل أموال الناس ظلما وعدوانا الموجب لاستقرار مثله أو قيمته في ذمته لهم أو إثبات جنايات عمدية موجبة لثبوت ديتها عليهم فإن هذا القسم من الدين أولى بعدم جواز صرف الزكاة فيه من القسم الأول ويدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك ما عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج إن محمد بن الخالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصدقات قال أقسمها فيمن قال الله عز وجل ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا قلت وما نداء الجاهلية قال هو الرجل يقول يا بني فلان فيقع بينهم القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ولا الذين يغرمون من مهور النساء ولا أعمله إلا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس وفي المدارك بعد أن نسب إلى الأصحاب أنهم اشترطوا في جواز الدفع إلى الغارم إن لا يكون استدانته في معصية ونقل استدلالهم عليه بأن في قضاء دين المعصية حملا للغريم على المعصية بما روى عن الرضا عليه السلام إنه قال يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل وإذا كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام قال ما لفظه ويمكن المناقشة في الأول بأن إعانة المستدين في المعصية إنما يقبح مع عدم التوبة لا مطلقا وفي الرواية بالطعن في السند فإنا لم نقف عليها مسندة في شئ من الأصول ومن ثم ذهب المصنف في المعتبر إلى جواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمين وهو حسن إنتهى أقول أما المناقشة في الدليل الأول بما ذكر ففي محلها وأما الرواية التي أشار إليها فهي مروية في الكافي في كتاب الديون فحيث لم تكن في كتاب الزكاة كأنه لم يطلع عليها وإلا فليس لنا أصل أوثق من الكافي نعم هي ضعيفة السند ولكن لا ينبغي الالتفات إلى ضعف سندها بعد انجباره بالعمل واعتضادها بغيرها مما عرفت فلا ينبغي الارتياب في أن الدين المصروف في المعصية أو الحاصل بالمعصية نفسها ليس بنفسه من مصارف الزكاة نعم لو تاب وكان فقيرا صرف إليه من سهم الفقراء وجاز له حينئذ أن يقضي هو دينه منه كما يجوز له صرفه في سائر مقاصده المباحة فضلا عن الحقوق الواجبة عليه واشتراط التوبة في الاعطاء من سهم الفقراء مبني على إشتراط العدالة واجتناب الكبائر فيه وسيأتي البحث عنه إن شاء الله وأما على القول بعدمه فيجوز صرف الزكاة إليه من حيث فقره وإن لم يتب وعليه بعد قبضها وصيرورتها ملكا له الخروج عن عهدة ما عليه من الدين من أي وجه حصل كما هو واضح ولو جهل فيما ذا أنفقه قيل والقائل الشيخ في المحكي عن نهايته يمنع ونسب إلى المشهور أيضا الميل إليه وقيل لا يمنع وقد نسب هذا القول إلى الأكثر بل المشهور واستدل للأول بما في خبر محمد بن سليمان المتقدم من قوله قلت فما لهذا الذي أئتمنه وهو لا يعلم في طاعة الله أنفقه أو في معصيته فاجابه (ع) يسعى له فيما له فيرده عليه وهو صاغر وأجيب عنه بأن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل لان الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع والأولى الجواب عنها بمنع الدلالة كما نبه عليه في الحدائق إذ لم يقع السؤال عن تكليف الدافع عند جهله بالحال من حيث الجواز وعدمه بل عما يستحقه صاحب الدين فإنه بعد أن سمع من الإمام عليه السلام أنه لو كان أنفقه في معصية الله لا شئ له على الامام تحير في حق صاحب الدين من أنه هل عليه أن يجوز عن حقه بعد أن علم أنه ليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه فسئل الإمام عليه السلام عن ذلك فأجابه بأن على المديون السعي في ماله وروده إليه وهو صاغر فما في كلام السائل من فرض علمه بأن المديون فيما ذا أنفقه للمبالغة في نفي صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه عن ماله وكونه بريئا عن المعصية المصروف فيها المال وكيف كان فهذا السؤال أجنبي عن محل الكلام فلا يصح الاستشهاد به للمدعي واستدل له أيضا بظهور الاخبار في إشتراط جواز الدفع من هذا السهم بكون الاستدانة في طاعة الله فما لم يحرز الشرط لم يجز الدفع لأصالة عدمه وفيه أنه وإن جعل شرط جواز الدفع من سهم الغارمين في خبر محمد بن سليمان وغيره كون الدين مصروفا في طاعة الله ولكن المراد بقرينة المقابلة وغيرها من القرائن الداخلية والخارجية أن لا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست