responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 101
كثير فقال إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه في المدارك بعد نقل هذه الرواية قال ويستفاد من هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي وبه صرح ابن الجنيد والشيخ في المبسوط وقال في المختلف لا يعتبر ذلك لعموم الامر باحتساب الدين على الميت من الزكاة ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا ويرد على الأول إن العموم مخصوص بحسنة زرارة فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط وعلى الثاني إن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين والوصية كما هو منطوق الآية الشريفة واستثنى الشارح قدس سره من ذلك ما لو تعذر استيفاء الدين من التركة أما لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك فجوز الاحتساب عليه حينئذ وإن كان غنيا وللنظر فيه مجال إنتهى أقول لا يستفاد من الحسنة إلا أنه ليس للوارث صرف زكاته في دين أبيه إذا كان لمورثه تركة يمكن قضاء دينه منها سواء ظهر الدين قبل تقسيم التركة أم بعده بل يجب عليه إخراج الدين من أصل التركة المتقدمة على الإرث وهذا مما لا شبهة فيه فإن صرف الوارث زكاته في يدن أبيه في مثل الفرض مرجعه إلى صرفها في مصلحة نفسه حيث يكون موجبا لصيرورة التركة ملكا طلقا له من دون أن يترتب عليه فائدة للميت أو لغرمائه إذ لا يتفاوت الحال بالنسبة إليهما بين أن يؤدي الدين من التركة أو من غيرها هذا مع أن الحاجة إلى الزكاة في فضاء الدين شرط في الغارمين والأدلة الدالة على جواز قضاء دين الميت من الزكاة لم تدل عليه حتى في مثل الفرض لكي يكون مثل هذه الرواية مخصصة لها ضرورة قصورها عن شمول ما لو ترك الميت ما يفي بدينه ولم يكن هناك مانع شرعي أو عرفي عن صرف تركته في دينه كما لا يخفى على من لاحظها نعم لو تعذر استيفاء الدين من تركته كما لو أمتنع الوارث من أدائه أو غصبها ثالث أو لم يتمكن الدائن من إثباته أو غير ذلك من الموانع قد يقال بجواز قضائه من الزكاة لحاجته إليها كما تقدم نقله من المسالك ولكنه بالنسبة إلى من كان موسرا قبل موته لا يخلو من إشكال فإن ما دل على جواز صرف الزكاة في قضاء دين الغارمين كالآية الشريفة ونظائرها منصرف إلى الاحياء وما دل عليه في الأموات كالاخبار المزبورة لا تدل عليه في الموسر أما الخبر الأول والأخير فواضح حيث إنهما لا يدلان على الجواز إلا فيمن قصرت تركته عن دينه والرواية الثانية أيضا لم تدل عليه في الموسر نعم مقتضى إطلاق قوله (ع) وإن مات قبل ذلك أحتسب من الزكاة شموله لما إذا مات قبل ذلك وخلف دارا ونحوها من المستثنيات الوافية بدينه ولكن قد أشرنا إلى انصرافه عن صورة استيفاء دينه من تركته وكيف كان فصورة كونه موسرا حال حياته ومات مديونا خارج عن موضوع هذه الرواية سواء تمكن من استيفاء دينه من تركته عبد موته أو تعذر اللهم إلا أن يقال إنه يستفاد من هذه الأخبار إنه لا فرق في الغارم الذي جعل في الآية الشريفة مصرفا للزكاة بين كونه حيا أو ميتا ومناط الجواز في الجميع الحاجة إلى قضاء دينه من الزكاة سواء لم يكن له مال أصلا أو كان ولكن تعذر صرفه في دينه كالمغصوب والله العالم وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص حسنة زرارة المتقدمة وموثقة إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم ومن أحق من أبيه ولا ينافي ذلك الروايات الدالة على عدم جواز إعطاء الزكاة لأبيه وأمه وغيرهما ممن وجبت نفقته عليه كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والزوجة وذلك إنهم عياله لازمون له لان المراد إعطائهم من حيث الفقر والحاجة إلى النفقة كما يدل عليه قوله (ع) وذلك إلى آخره فإن قضاء الدين لا يلزمه اتفاقا كما ادعاه في الجواهر ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين بأن عينه المالك لهذا المصرف في غير القضاء ارتجع على الأشبه لان للمالك الولاية على صرفه في الأصناف وقد عينه للصرف في قضاء دينه ولم يفعل ولم يجعله ملكا طلقا له كي يجوز له التصرف فيه كيف ما يشاء وحكي عن الشيخ في المبسوط وجمله القول بأنه لا يرتجع لحصول الملك بقبضه وفيه ما عرفت من منع صيرورته ملكا طلقا له بعد أن لم يرخصه المالك لا في التصرف فيه على جهة خاصة ولو أدعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم فإنه لو لم يقبل قوله ولو مع تصديق الغريم لأدى ذلك إلى حرمان جل أهل الاستحقاق من هذا السهم وهو مناف لما يقتضي شرعيته فهذا مما لا ينبغي الاستشكال فيه وكذا يقبل قوله لو تجردت دعواه عن التصديق والانكار وقيل لا يقبل في المدارك قال يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البينة أو اليمين ولم أقف على مصرح بذلك من الأصحاب نعم حكي العلامة في التذكرة عن الشافعي إنه قال لا يقبل دعوى الغرم إلا بالبينة لأنه مدع ولا يخلو من قوة إنتهى وهو جيد وقياس مدعى الغرم على مدعي الفقر قياس مع الفارق إذ الفقر مما لا يعرف غالبا إلا من قبله وهذا بخلاف الغرم إذ الغالب علم الغريم به وتيسر إقامة البينة عليه ومن هنا يظهر إن القول بعدم القبول لدى تجرده عن تصديق الغريم لا الأول أشبه بالقواعد ومن جملة المصارف في سبيل الله وهو على ما عن المقنعة والنهاية والمراسم و غيرها الجهاد خاصة وقيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد وغير ذلك من سبل الخير وقد نسب هذا القول إلى الأكثر بل المشهور بل إلى عامة المتأخرين بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وهو الأشبه بعموم لفظ الكتاب والروايات الواردة في هذا الباب مثل ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه قال وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام عليه السلام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد وصحيحة علي بن يقطين المروية عن الفقيه إنه قال لأبي الحسن عليه السلام يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي قال نعم وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الكافي وعن مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة قال نعم ويدل عليه أيضا خبر الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أوصى إلي بشئ في سبيل الله فقال لي أصرفه في الحج فأني لا أعلم شيئا في سبيل الله أفضل من الحج وخبر الحسن بن راشد قال سئلت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا فالمراد بمثل هذه الرواية بحسب الظاهر بيان أفضل مصاديق سبيل الله وأوضحه لا انحصار سبيل الله فيما يصرف إلى الشيعة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست