responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 68
وحدة التكليف وحصول متعلقه جامعة لشرائط الصحة والحاصل انه فرق بين ما لو قال يستحب للعبد أو المسافر ان يصلي صلاة الجمعة على الاطلاق ويجب على الحر الحاضر كذلك وبين ان يقول صلاة الجمعة المعهودة في الشريعة مسنونة للمسافر وواجبة على الحاضر والذي يمكن التمسك باطلاقه لوجوب الإعادة عند تجدد العنوان المعلق عليه الحكم الوجوبي هو الأول وما نحن فيه من قبيل الثاني وقد أشرنا إلى أن قضية اتحاد المتعلق حصول الاجتزاء بفعله مطلقا والله العالم ثم انا ان قلنا بوجوب الاستيناف فهذا انما هو فيما إذا تمكن من ذلك بان أدرك من الوقت بمقدار ما يسع الفريضة ولو بادراك ركعة منها الذي هو بمنزلة ادراك الكل مع ما تتوقف عليه من الطهارة ان قلنا بوجوب اعادتها أيضا وكون ما صدر منه تمرينية واما ان بقي من الوقت دون الركعة مع ما تتوقف عليه بنى على نافلته وجوبا بناء على حرمة قطع النافلة وعدم كونها تمرينية واستحبابا بناء على شرعيتها وعدم حرمة القطع واحتياطا بناء على التمرينية صونا لصورة الصلاة عن الانقطاع رعاية لما احتمله بعض من وجوب حفظ الصورة وان كان بعيدا ولا يجدد نية الفرض إذا المفروض انه لم يؤمر بالفريضة لقصور الوقت عن أدائها فكيف بقصدها بفعله واما على ما قويناه من شرعية عبادته والاعتداد بعمله السابق فيجب عليه اتمامها بنية الفرض ضرورة ان المانع عن الزامه بالصلاة الواجبة على البالغين بعد اندراجه في موضوعهم ليس الا في لقدرة على الامتثال وهو في الفرض قادر عليه باتمام ما في يده فيجب لكن لا يجب تجديد النية لأنا لا نقول بوجوب قصد الوجه كما حققناه في محله تنبيه لو زعم عدم بلوغه أو استصحبه إلى أن مضى مدة من بلوغه فاتى بوظيفة الوقت ناويا بفعله الاستحباب صحت صلاته ولم يجب عليه اعادتها على المختار لمطابقة المأتى به للمأمور به قاصدا بفعله التقرب ولا يعتبر في صحة العبادة أزيد من ذلك وخطائه في تشخيص الامر المتوجه إليه غير قادح في ذلك كما عرفت تحقيق ذلك كله في نية الوضوء واما على المشهور فيشكل الحكم بعدم الإعادة في الفرض خصوصا على التمرينية وان لا يخلو القول به حتى على التمرينية عن وجه المسألة الثالثة إذا كان له طريق إلى العمل بالوقت حقيقة أو حكما اي كان متمكنا من تشخيص الوقت الذي هو فيه من أنه هل هو قبل الزوال مثلا أو بعده بطريق على من مشاهدة ونحوها أو بامارة معتبرة شرعا لم يجز التعويل على الظن كما في غيره من الموضوعات الخارجية والأحكام الشرعية على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه لان دخول الوقت شرط في الصلاة فلابد من احرازه كغيره من الشرائط ولا يكفي في ذلك مجرد الظن بذلك فان الظن لا يغني من الحق شيئا كما شهد بذلك بالأدلة الأربعة الدالة على أن مقتضى الأصل عدم جواز العمل بالظن والتعويل عليه مضافا إلى الأخبار الخاصة الدالة عليه كقوله عليه السلام في خبر ابن مهزيار المتقدم في تحديد الفجر الفجر هو الخيط الأبيض المعترض فلا تصل في حضر ولا سفر حتى تبينه فان الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري اطلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان انه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع ويؤيده رواية عبد الله بن عجلان المروية عن مستطرفات السرائر من كتاب نوادر البزنطي قال قال لي أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت انها قد زالت بدأت بالفريضة واستظهر في الحدائق من الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية الخلاف في المسألة واختاره هو بنفسه صريحا فقال بجواز التعويل على الظن بدخول الوقت مطلقا وان كان له طريق علمي مستشهدا لذلك برواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك بدعوى ان قوله عليه السلام وأنت ترى اي تظن انك في وقت أعم من أن يكون العلم ممكنا أو غير ممكن وفيه أولا منع كون ترى بمعنى تظن فان الرأي غالبا يستعمل في الاعتقاد المجامع للوثوق والاطمينان المعبر عنه بالجزم والعلم العادي بل لا يكاد يستعمل في مفهوم الظن وما ترى من تفسيره به غالبا وعدة من معاينة فهو بلحاظ ان الجزم كثيرا ما ينشأ من مقدمات غير مقتضية له كسماع صوت المؤذن ونحوه مع الغفلة عما يوجب التردد بحيث لو التفت إليه لتردد ففي مثل هذه الموارد يفسر الرأي بالظن لكونه ظنا تقديريا والا فلا يكاد ينسبق إلى الذهن من اطلاق الرأي مفهوم الظن في شئ من موارد استعماله ولو سلم ظهوره في إرادة هذا المفهوم فنقول ان الرواية مسوقة لبيان حكم اخر فيشكل التمسك باطلاقها لكفاية الظن مطلقا وعلى تقدير تسليم ظهورها في الاطلاق وجب تقييدها بما إذا تعذر تحصيل الجزم جمعا بينها وبين ما عرفت واستدل أيضا بالأخبار الآتية الدالة على جواز التعويل على اذان الثقة وفيه ما ستعرف من امكان توجيه تلك الأخبار والعمل بها وهي أخص من المدعى كما ستعرف واما عبارة المقنعة التي استظهر منها القول بكفاية الظن مطلقا فهي هذه من ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة الا ان يكون الوقت دخل وهو في الصلاة لم يفرغ منها فيجزيه ذلك وعبارة الشيخ في النهاية فهي قوله ولا يجوز لاحد ان يدخل في الصلاة الا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلب على ظنه ذلك واما عبارة المبسوط فلم ينقلها الا انه بعد نقل عبارة النهاية قال وهو ظاهر المبسوط أيضا وأنت خبير بأنه لا ظهور لعبارة المقنعة أصلا فان اطلاقها مسوق لبيان حكم اخر كما هو واضح واما عبارة النهاية فهي أيضا قد يناقش في دلالتها على ذلك لقوة احتمال إرادة العمل بغلبة الظن مع في مكان العلم لا مطلقا لكن دفع هذا الاحتمال في الحدائق بمخالفته للظاهر وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في عدم جواز العمل بمطلق الظن مع التمكن من تحصيل العلم وهل يجوز العمل بالبينة أم لا وجهان بل قولان ربما نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب قبولها وهو الأقوى لما أشرنا في باب النجاسات عند البحث عن انها هل تثبت بالبينة أم لا إلى أن المستفاد من تتبع النصوص والتدبر فيها وفي فتاوي الأصحاب ان البينة طريق شرعي

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست