responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 66
يجعل ادارك ركعة من الصلاة في وقتها منزلا منزلة الاتيان بجميعها في الوقت الموظف لها شرعا وان أريد به كون بعضها من حيث هو واقعا في الوقت وبعضها واقعا في خارجه فبهذه الملاحظة سماها مركبة من الأداء والقضاء مع اعترافه بوقوع المجموع بعد التنزيل الشرعي امتثالا للامر الأدائي فهو حق محض لا مجال لانكاره وان كان ربما يظهر من كلمات بعض خلافه حيث وقع فيها التعبير بامتداد الوقت الاضطراري للظهرين مثلا إلى أن يمضي من الغروب مقدار ان يصلي المصلي ثلاث ركعات فان أريد بمثل هذه العبائر ما يؤل إلى ما ذكر فهو والا فواضح الضعف لمخالفته لنصوص والفتاوي الدالة على انتهاء الوقت عند الغروب والأخبار المتقدمة التي هي مستند هذا الحكم لا تدل الا على ما أشرنا إليه من التنزيل الحكمي لا التوسعة في الوقت بل تدل على خلافها كما لا يخفى ولو أهمل مع الادراك المذكور ولم يصل ولم يطرء إلى أن يمضي مقدار فعل الصلاة مع الطهارة ونحوها مانع عقلي أو شرعي من الاعذار المسقطة للتكليف قضى كما هو واضح ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل مقدار الطهارة واحدى الفريضتين اي الأخيرة منهما لزمته تلك لا غير فلا يجب عليه الاتيان بغير الفريضة الأخيرة التي أدرك من اخر وقتها بمقدار أدائها لا أداء ولا قضاء اما الأول فواضح لما عرفت في محله من اختصاص اخر الوقت بالأخيرة لدى اشتغال الذمة بها فلا يعقل ان يتنجز التكليف بشريكها في ذلك الوقت واما قضاء فلما دل على أن الحائض والمجنون ونحوهما من أولي الأعذار لا يجب عليهم قضاء صلواتهم الفائتة في زمان عذرهم خلافا للمحكى عن الشافعي فأوجب الفريضتين عند ادراكه من اخر الوقت بمقدار ركعة واخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة واخر إذا أدرك الطهارة وركعة والكل باطل عندنا كما يدل عليه مضافا إلى ما ذكر بعض الأخبار الخاصة الواردة في الحائض المتقدمة في محلها الدالة عليه ولا ينافيه ما يظهر من بعض تلك الأخبار من وجوبهما إذا أدركت شيئا من اخر الوقت فإنه محمول على ما إذا كان بمقدار يسع الطهارة والصلاتين بقرينة سائر الأخبار ثم إنه ربما استظهر من اطلاق المصنف رحمه الله أحدهما التزامه بالاشتراك في هذا المقام بناء على مشروعية التخيير بين الفرضين على هذا التقدير خلافا لما صرح به فيما تقدم في محله من اختصاص مقدار أداء العصر من اخر الوقت بالعصر وفيه ان كلامه في هذا المقام بحسب الظاهر مبني على الاهمال من هذه الجهة إذا لم ينقل القول بالتخيير عن أحد ولم يعرف له وجه يعتد به فالمراد بها إحديهما المعينة التي بينها في محلها وهي الأخيرة وقيل هي الأولى بناء على الاشتراك لسبقها وتوقف صحة الثانية عليها عند التذكر والثانية على الاختصاص فاطلاق إحديهما في المتن منزل على إرادة المعينة على سبيل الاجمال حتى يناسب كلا المذهبين فيه ما حققنا في محله من أنها هي الثانية ولو على القول بالاشتراك وان فائدة الاشتراك انما هو صحة الأولى ووجوب الاتيان بها في اخر الوقت وعدم جواز تأخيرها عند عدم تنجز التكليف بالأخيرة لا مطلقا فراجع وان أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل في الحضر أو ثلاث ركعات قبل الغروب أو اربع قبل انتصاف الليل في السفر لزمه الفريضتان حيث إنه أدرك من كل منهما ركعة أو ركعتين فيجب عليه أدائهما بمقتضى العموم الذي عرفته انفا ثم انا قد أشرنا إلى أن مقتضى الأدلة المتقدمة ليس الا تنزيل الصلاة الواقع بعضها في الوقت منزلة ما لو وقع جميعها في الوقت لدى الضرورة لا التصرف في نفس الوقت وتوسعته للمضطر لكن بناء على ما قويناه من اختصاص اخر الوقت بالفريضة الأخيرة فعلا ومشاركة الفريضتين من حيث الثانية والصلاحية من أول الوقت إلى اخره أمكن ان يقال إنه بعد ان جازت مزاحمة الظهر والمغرب لشريكتهما في الوقت المختص فيما زاد على الركعة عاد الوقت وقتا فعليا لهما فالظهر والمغرب بعد ان رخص في ايقاعهما قبل شريكتهما في الفرض لا تقعان الا في وقتهما الحقيقي وبما أشرنا إليه في المقام وحققناه في محله من أن اخر الوقت بمقدار أداء الفريضة الأخيرة ليس الا وقتا فعليا لها وانا لو قلنا بالاشتراك فإنما هو بحسب الثمانية والصلاحية لا بالفعل اندفع ما قد يتوهم من أن مقتضى القاعدة بناء على الاشتراك انه إذا بقي إلى نصف الليل مقدار أربع ركعات ان يجب الاتيان بالفريضتين كما حكى التصريح بذلك عن بعض العامة لادراك ركعة من العشاء مع الاتيان بالمغرب في وقتها فإنه انما يتجه ذلك بناء على الاشتراك الفعلي إلى اخر الوقت ولا يظن بأحد الالتزام به كما تقدم الكلام في ذلك مستوفي في محله هذا مع دلالة خبر داود بن فرقد وغيره مما عرفته في ذلك المبحث على أنه إذا لم يبق من اخر الوقت الا بمقدار الأخيرة لا يؤتى الا بها فلا يهمنا الإطالة في تحقيق ما ذكر المسألة الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت بناء على شرعية عباداته إذا بلغ في أثناء صلاته بما لا يبطل الطهارة كالسن والوقت باق استأنف صلاته ولو بلغ بعد الفراغ منها أعادها على ما في المتن وغيره بل في المدارك نسبته إلى الشيخ في الخلاف وأكثر الأصحاب وقيل مضى في صلاته ان كان في الأثناء وان كان بعدها فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه وهذا هو الأشبه إذ لا مقتضى لإعادتها بعد وقوعها صحيحة كما سنوضحه إن شاء الله واما طهارته فلا مجال للتشكيك في أنه لا يجب اعادتها ما لم يحدث إذ المفروض شرعيتها ووقوعها بقصد التقريب وقد عرفت في مبحث الوضوء انه لا يعتبر في صحة الوضوء ورافعيته للحدث أزيد من ذلك فمتى وقع صحيحا لا ينقضه الا الحدث والبلوغ ليس بحدث فما يظهر من بعض من وجوب اعادتها أيضا ضعيف في الغاية اللهم الا ان يكون مبنيا على كون عبادات الصبي تمرينية وظني ان جل القائلين بالاستيناف ذهبوا إلى ذلك اما لبنائهم على اعتبار قصد الوجوب في كون الفعل الماتى به مسقطا للامر الوجوبي أو لزعمهم كون عبادة الصبي تمرينية كما يشهد للأول دليلهم الآتي وللأخير ما في كلمات بعضهم من الإشارة إليه في مقام الاستدلال بل ستسمع عن صاحب المدارك ان بعضهم بنى الخلاف في هذه المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية وكيف كان فقد استدل الشيخ في محكى الخلاف لوجوب الاستيناف بأنه بعد البلوغ مخاطب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست