responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 65
الزائل بواسطة النذر وكونه حراما قبل النذر لا يوجب صرف النذر إلى ما عداه من الافراد لا يشترط في صحة النذر المتعلق بالطبيعة الا تمكن المكلف من ايقاعها في ضمن فرد سائغ ومتى انعقد النذر لا يجب عليه الا الاتيان بتلك الطبيعة في ضمن اي فرد أحب مما لا مانع عنه شرعا والمفروض ارتفاع المانع عن هذا الفرد بعد صيرورته مصداقا للواجب والفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى التي قلنا لا ينعقد فيها النذر مطلقا هو ان متعلق النذر في هذه الصورة كمطلق صلاة جعفر مثلا مستحق في حد ذاته لكن يجب على المكلف ما دامت ذمته مشغولة بفريضة عند إرادة الاتيان بهذا المستحب ان يؤخره عن الفريضة ما دام موصوفا بصفة الاستحباب فلا مانع عن صحة النذر المتعلق به ومتى صح انذر عرضه الوجوب ومتى عرضه الوجوب انتفى وجوب التأخير بخلاف ما لو تعلق النذر بالمقيد فإنه بالخصوص غير مشروع فلا يصح النذر المتعلق به حتى يعرضه الوجوب واما احكامها اي المواقيت ففيها مسائل الأولى إذا حصل للمكلف أحد الاعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض والاغماء ونحوها وقد مضى من الوقت مقدار فعل الطهارة المائية أو الترابية بحسب ما يقتضيه تكليفه ومقدار أداء الفريضة بحسب حاله من القصر والاتمام والسرعة والبطؤ ونحو ذلك مع ما يتوقف عليه من المقدمات التي يتعارف تحصيلها بعد دخول الوقت كالستر والاستقبال ونحوهما ولم يكن قد فعل وجب عليه قضائها ويسقط القضاء إذا كان دور ذلك على الأظهر خلافا للعلامة في محكي النهاية فأوجبه فيما لو كان بمقدار مجرد فعل الصلاة فلم يعتبر في وجوب القضاء أزيد من ذلك وعن السيد والابي قدس سرهما القول بكفاية ما يسع أكثر الصلاة في باب الحيض ولعلهما لم يقولا به الا في الحايض للرواية الواردة فيها وقد تقدم الكلام في جميع ذلك مفصلا في مبحث الحيض ولو زال المانع فان أدرك من الوقت مقدار ما يسع الصلاة مع شرائطها من الطهارة ونحوها وجب عليه أدائها ومع الاخلال قضائها بلا خلاف فيه على الظاهر بل ولا اشكال عدى انه ربما يظهر بعض الأخبار الواردة في الحايض ما ينافيه وقد تقدم نقلها وما يمكن ان يقال في توجيهها عند البحث عما قيل في وقت صلاة الظهر للمختار من تحديده بأربعة اقدام فراجع بل وكذا إذا أدرك من الوقت مقدار ما يسع الطهارة وأداء ركعة من الفريضة ولا يتحقق ذلك على ما صرح به غير واحد الا برفع الرأس من السجدة الأخيرة واحتمل الشهيد في محكى الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم وهو بعيد والاطلاق العرفي مبنى على المسامحة وكيف كان فمتى أدرك من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصحة بحسب ما هو مكلف به في ذلك الوقت من الطهارة المائية أو الترابية لزمه أدائها بلا خلاف فيه على الظاهر بل في المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب وحكى عن المنتهى أنه قال لا خلاف فيه بين أهل العلم والأصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ثم قال وهذه الروايات وان ضعف سندها الا ان عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فينبغي العمل عليها انتهى واستشكل صاحب الحدائق في الحكم المذكور نظرا إلى أن الخبرين الأخيرين المرويين من طريق أصحابنا أخص من المدعى لورودهما في صلاة الصبح خاصة واما النبويان وان عم أولهما لكل صلاة ولكنه استظهر من المدارك وغيره كونه عاميا فلم يعتمد عليه وأوهن من ذلك عنده الاستدلال له بالاجماع ولا يخفى عليك ان الخدشة في مثل هذه الرواية المشهورة المعمول بها لدى الأصحاب قديما وحديثا المعتضدة بالنصوص الخاصة في مثل هذا الفرع الذي لم يعلم وجود قائل بالخلاف في غير محلها فلا ينبغي الاستشكال في لزوم الاتيان بالفريضة في الصورة المفروضة ويكون بذلك مؤديا لا قاضيا ولا ملفقا على الأظهر الأشهر بل المشهور بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه خلافا لما حكى عن السيد رحمه الله من القول بكونه قاضيا نظرا إلى أن خروج الجزء يوجب خروج المجموع من حيث المجموع وان الركعة المدركة وقعت في وقت الركعة الأخيرة لدى التحليل ولصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام بل بها بصدق الفوات وفيه ما لا يخفى بعد شهادة النصوص المتقدمة بان من أدرك ركعة من الفريضة فان ما ذكره يشبه ان يكون اجتهادا في مقابل النص مع أن ما ذكر من وقوع الركعة المدركة في وقت الركعة الأخيرة ممنوع فان انطباق الاجزاء على أوقاتها لكونه من لوازم وجود الاجزاء التدريجية الحصول مترتبة لا للتوظيف الشرعي ولذا لو فرض وقوع ما عدى الجزء الأخير قبل الوقت على وجه صحيح كما لو صلى بزعم دخول الوقت فدخل الوقت في الأثناء يأتي بما بقي في أول الوقت ولا ينتظر حضور وقته الذي كان يؤتى به فيه على تقدير الشروع في الصلاة بعد دخول الوقت هذا مع أنه على الظاهر كما صرح به بعض لا يلتزم بما هو من لوازم القضاء من ترتبها على الفائتة السابقة ومن جواز تأخيرها عن الوقت وغير ذلك فلا يترتب على تحقيقه ثمرة مهمة الا في النية بناء على اعتبار تشخيص كون الفعل أداء أو قضاء في مقام الامتثال وهو أيضا خلاف التحقيق فان الحق كفاية قصد وقوع هذا الفعل الخاص امتثالا للامر المتعلق به من غير التفات إلى كونه هو الامر المتعلق بايقاع الفعل في الوقت أو في خارجه وحكى عن بعض القول بتركها من الأداء والقضاء فما وقع منها في الوقت أداء وما في خارجه قضاء فان أريد بذلك كونه ممتثلا للامر الأدائي في البعض والقضائي في البعض الاخر كما هو مقتضى ما فرعوا على هذا القول من تحديد النية في الركعة الثانية أو قصد التوزيع من أول الأمر فهو فاسد فان المتبادر من النصوص المتقدمة انما هو التنزيل الحكمي

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست