responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 64
سمعه في تلك الصحيحة واما النهي المتعلق به بهذا المعنى الأعم فمحمول على المرجوحية بالإضافة التي ربما يوجه بها العبادات المكروهة والتفصيل الواقع في الصحيحة الأخرى منزل على اختلاف المراتب فليتأمل واما النبوي المرسل فهو مع ضعف سنده قابل للحمل على نفي الكمال كما أريد هذا المعنى في كثير من نظائره ثم إن صاحب الحدائق قد ناقش أيضا في الاستدلال بالصحيحة المتقدمة ونظائرها من الاخبار المتضمنة لنوم النبي صلى الله عليه وآله بان مقتضى ما انعقد عليه اجماع الأصحاب من عدم تجويزهم السهو على النبي صلى الله عليه وآله رد هذه الأخبار أو حملها على التقية وقد تعجب من الأصحاب كل العجب كيف تلقوا هذه الأخبار بالقبول مع اجماعهم على عدم جواز السهو والخطاء على الأنبياء عليهم السلام ونقل عن شيخنا المفيد رحمه الله في بعض كلماته التصريح بان الأخبار الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله أو سهوه في الصلاة من اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا وطعن بذلك على الشهيد في مقالته باني لم أقف على راد لهذا الخبر وأنت خبير بان غلبة النوم غير مندرجة في موضوع السهو والخطأ حتى يندرج في معقد اجماعهم فيشكل دعوى امتناعها على الأنبياء عليهم السلام إذ لا شاهد عليها من نقل أو عقل عدى ما قد يقال من أن نومهم عن الفريضة نقص يجب تنزيههم عنه وهو غير مسلم خصوصا إذا كان من قبل الله تعالى رحمه على العباد ليلا يعبر بعضهم بعضا كما في بعض الأخبار التصريح بذلك وربما يستشهد له بما روى من أنه صلى الله عليه وآله كان تنام عيناه ولا ينام قلبه وانه صلى الله عليه وآله كان له خمسة أرواح منها روح القدس وانه لا يصيبه الحدثان ولا يلهو ولا ينام فان مقتضى هذه الروايات عدم صدور فوت الصلاة منه عند منامه أيضا لولا السهو المجمع على بطلانه وفيه نظر إذ الظاهر أن الاعمال الظاهرية الصادرة من النبي والأئمة عليهم السلام لم تكن مربوطة بمثل هذه الادراكات الخارجة عن المتعارف فالانصاف ان طرح تلك الأخبار مع ظهور كلمات الأصحاب في قبولهم لها بمثل هذه الأخبار ونظائرها مما دل على أن عندهم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة أو نحو ذلك مشكل نعم قد يقال بأنه لا يجوز التعويل على اخبار الآحاد في مثل هذه المسألة التي هي من العقايد لكن لا يمنع ذلك عن الاخذ بما تضمنتها من الاحكام الفرعية عند اجتماعها الشرائط الحجية كما في المقام ثم لو سلم منافاة ما فيها لمرتبة النبوة وجرى هذه الأخبار مجرى التقية ونحوها فلا يقتضي ذلك الا طرح هذه الفقرة دون الفقرة المذكورة في ذيل الصحيحة الدالة على أن وقت الفريضة التي نهى عن التطوع فيه هو وقت أدائها ويمكن الاستشهاد للمدعى أيضا بالاخبار الدالة على الجواز في المسألة السابقة إذا الظاهر كما صرح به بعض ان كل من قال بالجواز في تلك المسألة قال به في المقام من غير عكس فيتم الاستدلال بضميمة في لقول بالفصل فليتأمل وقد يستدل له أيضا برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فإنه يقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدء فصلى قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت فان المراد بالصلوات التي رخص في قضائها كلما شاء على الظاهر غير الفريضة الحاضرة وعن السيد علي بن موسى بن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلة تلك قال يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك ثم إن جل الأخبار الدالة على الجواز بل كلها انما وردت في ذوات الأسباب لكن لم نقف على مصرح بالتفصيل مضافا إلى أن مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين الأخبار الدالة على المنع التي عمدتها صحيحة زرارة الأولى انما هو حمل تلك الأخبار على الاستحباب فان ارتكاب التخصيص فيها بحملها على النوافل المبتداة حتى يتجه التفصيل بين ذوات الأسباب وغيرها في غاية البعد بل كاد يكون متعذرا في الصحيحة التي هي عمدة أدلة المانعين هذا مع أن مقتضى ما في ذيل الصحيحة الأخيرة الدالة على الجواز انما هو جواز مطلق النافلة وعدم العبرة بخصوصية المورد كما عرفته انفا فاحتمال التفصيل في المسألة ضعيف وان كان الأحوط ترك النوافل المبتداة لمن عليه فريضة بل الأولى والأحوط ترك مطلق النافلة عند اشتغال الذمة بفريضة حاضرة كانت أم فائتة الا النوافل المرتبة في أوقاتها حال فراغ الذمة عن الفوائت وان كان الأظهر ما عرفت وكيف كان فالظاهر في لباس بالتطوع عند اشتغال الذمة بصلاة عرض لها الوجوب بإجارة أو نذر وشبهه فان لفظ الفريضة التي نهى عن التطوع في وقتها بحسب الظاهر منصرف عما كان وجوبها بالعناوين الطارية لا بعنوان كونها صلاة هذا مع خروج مثل الفرض عما هو المفروض موضوعا في معظم تلك الأخبار كما لا يخفى نعم قد يقال بشمول قوله عليه السلام لا صلاة لمن عليه صلاة لمثل الفرض وفيه مع امكان دعوى انصرافه عن مثل ذلك أنه لا عبرة بعموم هذه المرسلة مع ما فيها من ضعف السند وعدم الجابر ثم انا لو قلنا بحرمة التطوع لمن عليه فريضة حاضرة أو فائتة فان نذر ان يتطوع في وقت الفريضة كما إذا نذر مثلا ان يصلي صلاة جعفر في أول المغرب أو نذر ان يصلي صلاة الاعرابي يوم الجمعة المقبلة وكانت ذمته مشغولة بفوائت لم يتمكن من الخروج عن عهدتها قبل حضور وقت صلاة الاعرابي لم ينعقد النذر فإنه لا يتعلق بغير المشروع ولكن لو نذر النافلة على الاطلاق أو قيدها بزمان خاص كما في صلاة الاعرابي المنذور ايقاعها في الجمعة الآتية وتمكن من ايقاعها في ذلك الوقت فارغا ذمته عن الفوائت صح النذر ووجب الوفاء به وهل له بعد انعقاد النذر و صيرورتها واجبة بالعرض الاتيان بها قبل الفريضة أم يجب تأخيرها عنها وجهان أوجههما الأول فان المنساق من الأدلة المنع عن النافلة التي كانت بالفعل موصوفة بصفة النفل فلا يعم المفروض بعد انقلاب الوصف بواسطة النذر نعم لو قيل بان المستفاد من الأدلة المنع عما كانت نافلة بالذات اتجه في لجواز فان النذر لا يجعل الحرام حلالا بل يجب ايقاع الطبيعة التي تعلق بها النذر في ضمن افرادها السائغة واجدة لشرائط الصحة التي منها تفريغ الذمة عن الفريضة قبلها وكون الفرض السابق أيضا مستلزما لتحليل الحرام غير قادح بعد فرض كون حرمة الفرد المأتي به قبل الفريضة مسببة عن وصفه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست