responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 601
المقدمات الوجوبية للواجبات المشروطة التي لا يتحقق بالاخلال بها صدق تفويت التكليف بخلاف سائر الاعذار فتلخص مما ذكر ان القول بثبوت القضاء في الفرض لا خلو من قوة لولا ورود الاطلاقات عليه وهو أيضا لا يخلو من تأمل فان دعوى الانصراف فيها غير بعيدة فهذا القول مع أنه أحوط لا يخلو عن قوة ولا يذهب عليك ان محل الاشكال انما هو فيما لو حصل بفعله مع الظن بترتبه عليه واما بدونه فلا اشكال في اندراجه تحت اطلاقات الأدلة كما تقدم التنبيه عليه في الجنون وكذا لا يجب القضاء إذا كان السبب الحيض أو النفاس اجماعا بل كاد يكون من ضروريات المذهب ويدل عليه اخبار مستفيضة كما عرفته في كتاب الطهارة وما يظهر من الحدائق من وجوب القضاء عليهما لو حصلا بفعله ضعيف كما يظهر وجهه مما مر والكفر الأصلي أي ما فاته بسبب الكفر لا يجب قضائها بعد ان اسلم بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن المنتهى وغيره الاجماع عليه بل عن المفاتيح نسبته إلى ضرورة الدين للنبوي المشهور الاسلام يجب ما قبله ويهدم فهذا مما لا شبهة فيه كما أنه لا شبهة في أنه لو اسلم في دار الحرب وترك الصلاة أو لم يأت بها بحدودها لجهله بها أو بحدودها وشرائط وجب عليه قضائها بعد العلم وان كان معذورا في تركها الذي عدم التمكن من معرفتها كغيره من افراد الجاهل القاصر الذي فاتته الفرائض لقصوره لعموم أدلة القضاء الغير القاصر عن شمول مثل هذه الفروض وتقييد الفكر بالأصلي لاخراج المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في زمانه ردته أو قيله بلا خلاف فيه على الظاهر كما اعترف به في الحدائق لعموم أدلة قضاء الفوائت المقتصر في تخصيصها على الكافر الأصلي الذي اسلم بالاجماع وحديث الجب المتقدم ولا يتناول الحديث للمرتد فإنه منزل على الغالب المتعارف في عصر صدوره أي زمان النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يتعارض فيه صيرورة الكفار مسلمين مع أن المتبادر من قوله عليه وآله السلام الاسلام يجب ويهدم ما قبله وروده فيمن كان قبل الاسلام كافرا على الاطلاق لا في الجملة حتى يتناول المرتد كما يؤيده فهم الأصحاب وكذلك الكلام في كل من انتحل الاسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم بكفرهم منها فان الظاهر وجوب القضاء عليهم ما لم يأتوا بالفعل موافقا لمذهبهم واما لو اتوا به على وفق مذهبهم لم يجب عليهم القضاء كما عن جملة من الأصحاب التصريح به بل عن بعضهم نسبة إلى المشهور بل عن الروض نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه للأخبار المستفيضة الدالة على ذلك منها رواية الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انها قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية ورواية ابن أذينة قال كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية واما الصلاة والصوم فليس عليه قضائها وصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسئلته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام فقال عليه السلام يقضى أحب إلى وكل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء بل قد يظهر من خبر عمار المنقول عن الكشي ان المخلف إذا استبصر لم يجب عليه قضاء الفائتة أيضا قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وانا جالس انى منذ عرفت هذا الامر اصلى في كل يوم صلاتين اقضي ما فاتني قبل معرفتي قال لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة ولكن لم ينقل عن أحد من الأصحاب القول بذلك وقد حكى عن الشهيد في الذكرى انه نقل هذا الخبر من كتاب الرحمة عن عمار ما نقلناه ثم قال وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بان يكون سليمان كان يقضى صلاته التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن لأنه اعتقد انه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور ويكون قول الإمام عليه السلام من ترك ما تركت من شرائطها وأفعالها وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأول انتهى وهو جيد وكيف كان فلا مجال للارتياب في أنه لا يجب عليهم قضاء الصلاة التي اتوا بها صحيحة لديهم بل وكذا سائر العبادات ما عدى الزكاة كما هو صريح الأخبار المتقدمة فما عن العلامة في التذكرة من الاستشكال في الحكم بسقوط القضاء عمن صلى وصام منهم لاختلال الشرائط والأركان في غير محله بعد ورود المعتبرة المستفيضة بذلك فهو تفضل من الله تعالى لا ينافيه عدم كون الفعل حال حصوله مجزيا نعم لو أخلوا بشرائطه المعتبرة عندهم أيضا بحيث يرون في مذهبهم أيضا وجوب قضائه فهو كما لو تركوه رأسا وجب تداركه بلا خلاف فيه على الظاهر لخروج مثل الفرض عن منصرف الاخبار مع أنها واردة مورد حكم اخر فليس لها اطلاق بحيث يعم الفاسدة لديهم أيضا فرجع في حكمها إلى عمومات أدلة القضاء ولو اتى بها على وفق مذهبنا على وجه تأتى منه قصد القربة كما لو جهل بشئ فسئل المفتى مثلا فأرشده إلى ما يوافق الحق فعمل به بقصد التقرب فهل يلحق بالفاسدة في وجوب قضائها لكونها فاسدة عندهم من حيث المخالفة لمذهبهم وعندنا أيضا لكونها فاقدة لشرط الولاية المعتبرة لدينا في قبول الاعمال وجهان أوجههما العدم فان ما دل على مضى أعمالهم بعد الاسلام يدل عليه في مثل الفرض بالفحوى بل شمول قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء ورواية ابن أذينة وكل عمل عمله إلى آخره فلمثل الفرض أوضح من شموله للعبادات الفاسدة الواقعة على وفق مذهبهم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست