responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 600
بما امر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه قال يقضى كلماته وعن رفاعة في الصحيح قال سئلته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد وعن الذكرى عن إسماعيل بن جابر قال سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبعة عشر ليلة مغمى علي فسئلته عن ذلك فقل اقض مع كل صلاة صلاة وقضية الجمع بين الاخبار حمل هذه الأخبار التي ورد فيها الامر بالقضاء على الاستحباب كما حكى عن الصدوق والشيخ وغيرهما التصريح به بل في الحدائق نسبته إلى المشهور وربما يشهد له أيضا بعض الأخبار المتقدمة كرواية أبي كهمش وخبر منصور بن حازم الأول وما في هذه الأخبار من الاختلاف ينزل على اختلاف مراتب الاستحباب واحتمال جري هذه الأخبار جميعها أو بعضها مجرى التقية مما لا ينبغي الالتفات إليه بعد مخالفته للأصل وكون حمل الامر على الاستحباب أيضا مخالفا للأصل غير قادح إذ الأول كاصالة في لسهو و نظائرها بمنزلة الأصل الموضوعي المتقدم في الرتبة على اصالة الظهور كما لا يخفى وجهه على المتأمل ثم إن مقتضى اطلاق بعض النصوص والفتاوي كصريح بعض عدم الفرق في المغمى عليه بين ان كان بآفة سماوية أو بفعله خلافا للذكرى على ما حكى عنه فأوجب القضاء في الثاني دون الأول بل نسبه إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه ووافقه صريحا بعض من تأخر عنه بل ربما استظهر ذلك من السرائر أيضا حيث قيد عدم وجوب القضاء بما إذا لم يكن هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها وكيف كان فمستنده على الظاهر دعوى انصراف الاطلاق إلى الغالب المتعارف سيما مع اشتمال جملة من نصوص الاغماء على قوله عليه السلام كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر الذي هو بمنزلة التعليل للحكم فيستشعر منه اختصاصه بمورد ثبوت هذه العلة وهو كون العذر الموجب لفوات الصلاة في وقته من قبل الله تعالى دون المكلف نفسه بل ادعى في الحدائق دلالته على ذلك فجعل الأخبار المشتملة على هذه القضية مخصصة للمطلقات الواردة في هذا الباب بل في باب الحائض والنفساء وغيرهما (أيضا فالتزم بثبوت القضاء على الحايض والنفساء) أيضا إذا حصل العذر بفعلهما اخذا بعموم المفهوم وفيه منع ظهوره في العلية المنحصرة بل هي قضية كلية مسوقة لبيان نفي القضاء وغيره من المؤاخذات المترتبة على ترك الواجبات في وقتها إذا كان ذلك باغماء ونحوه من الأسباب الخارجية عن اختيار المكلف واما انحصار العذر بذلك كي يلزمه ثبوت القضاء عند انتفاء كونه مما غلب عليه فلا يكاد يفهم منه اي لا ظهور له في السببية المنحصرة في مورده فضلا عن أن يتعدى عنه إلى الحائض ونحوها مما لا مساس لهذا التعليل به لأنه انما يتمشى هذه القضية فيما إذا كان ترك الصلاة محتاجا إلى الاعتذار بان كانت الصلاة بالذات مطلوبة منه ففاتته لعذر خارج عن اختياره بخلاف ما لو كانت الصلاة محرمة عليه كما في الحائض والنفساء فان فعلها حينئذ يكون موجبا للمؤاخذة لو لم يكن مما غلب عليه لا تركها الذي يجب عليه اختياره طاعة الله نعم لو كان ادراج المكلف نفسه تحت هذا الموضوع الذي حرم عليه فعل الصلاة مبغوضا لدى الشارع صح الاستشهاد بهذا الحديث لنفي المؤاخذة عليه عند حصوله لا باختياره لا لنفي قضاء الصلاة التي تركها اختيارا بعد الاندراج كما أن حصوله لو كان اختياريا له كان يصحح المؤاخذة على نفسه لا على ترك الصلاة الحاصلة حاله طاعة لله تعالى وكيف كان فعمدة المستند للقول بوجوب القضاء فيما لو كان الاغماء بفعله عموم قوله صلى الله عليه وآله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته بعد دعوى انصراف الروايات النافية للقضاء الواردة في المغمى عليه بنفسها أو بواسطة اشتمالها على القضية المزبورة عن مثل الفرض وفيه ان دعوى الانصراف بالنسبة إلى أغلب الأخبار الواردة في هذا الباب وان كانت في محلها الا انها بالنسبة إلى بعضها قابلة للمنع ولكنها غير بعيدة الا ان منشأه ندرة الوجود ومثله غير قادح بالاطلاق فليتأمل وفي الجواهر نقل عن الرياض انه استحسن القول المزبور لولا ما يظهر من الفوات من تحقق الخطاب بالفعل ثم يفوت وهو مفقود في المقام ثم أورد عليه بما لفظه وفيه أولا منع عدم تحقق الخطاب في الفرض أو بعض افراده لان الممتنع بالاختيار لا يقبح معاملته معاملة المقدور المتعلق به الاختيار وثانيا منع توقف صدق اسم الفوات على تحقق الخطاب في نحو ما نحن فيه بل أقصاه توقفه على في لنهي كما في الحائض ونحوها على اشكال فالأولى في رد الشهيد حينئذ اطلاق النصوص بعد منع الانصراف المزبور الا ان يثبت اجماع كما أشعرت به عبارته السابقة انتهى وهو لا يخلو من جودة وقد تقدم في أول كتاب الطهارة توجيه تحقق الخطاب في مثل الفرض ولذا التزمنا بحرمة الاخلال بالمقدمات الوجودية الموجب لفوات الواجبات الموقتة في أوقاتها كترك التعلم أو إراقة الماء قبل الوقت ومثله اختيار النوم أو الاغماء الموجب للاخلال بالواجبات المطلوبة منه ولو قبل حضور أوقاتها ولو لم نلتزم بذلك فلا أقل من الالتزام بتحقق الخطاب في بعض افراد المسألة وهو ما لو صبر نفسه عاجزا عن الامتثال عن عمد واختيار بنوم أو اغماء بعد دخول الوقت وتنجز الخطاب بالفعل فإنه يصدق حينئذ تفويت التكليف بلا شبهة ويستحق المؤاخذة عليه وان لم يتعد من أول الوقت بمقدار أداء الصلاة كما هو واضح مع أن القائل بنفي القضاء لم يفصل بين الموارد ولو سلم عدم تحقق الخطاب فنقول يكفي في صدق الفوت وصحة اطلاق تفويت التكليف تحقق مقتضيه واختيار المكلف ما يمنعه عن توجيه الخطاب إليه من نوم أو اغماء ونحوهما من الاعذار المانعة عن توجه الخطاب والفرق بين النوم والاغماء وغيرهما من الاعذار وبين الجنون الذي لم نلتزم معه بصدق الفوات وان كان حاصلا بفعله هو ان العقل كالحياة من اجزاء المقتضي للتكاليف فهو من قبيل

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست