responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 512
التبعية كما ستعرف فالقول بعدم الفرق بين العمد والسهو كما هو مقتضى اطلاق المتن وغيره لا يخلو من قوة ولكن قد يناقش في أصل الحكم اي استحباب الإعادة تبعا للامام فإنهم عللوه بادراك فضيلة الجماعة وهذا بنفسه لا يصلح دليلا لمشروعية الامام ما لم يدل عليه دليل تعبدي والأدلة الدالة عليها انما وردت في الفريضة واجزائها فالتعدي قياس لا نقول به اللهم الا ان يقال بان مقتضى الأصل مشروعية الإعادة للإجادة وهو لا يخلو من تأمل والأولى الاستدلال له بما رواه الحميري في قرب الإسناد بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي له ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير في الوسائل بعد نقل هذه الرواية قال هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وان لم يكن مخصوصا بها والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها ويظهر انه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر أيضا أقول كفى بذكر الحميري له في هذا الباب مع اعتضاده بفتوى الأصحاب دليلا لاثبات هذا الحكم بعمومه بعد كونه محلا للمسامحة والله العالم * (المسألة الثالثة) * قال المصنف وغيره بل ربما نسب إلى الأكثر يجوز ان يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه ثم لا يصلي بعد ذلك في المدارك في شرح هذه العبارة قال ما لفظه اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن إدريس والمصنف إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له ان يصلي على قبره يوما وليلة فإذا زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه واطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وان كان الميت قد صلى عليه قبل الدفن وقال سلار رحمه الله يصلي عليه إلى ثلاثة أيام وقال ابن الجنيد يصلي عليه ما لم يتغير صورته واعترف المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى؟ الوقوف في هذه التقديرات على مستند وقال ابن بابويه من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر ولم يقدر لها وقتا وأوجب العلامة في المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره وجزم المصنف في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا امنع الجواز واستدل على في لوجوب بان المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فنى في قبره وعلى الجواز بالأخبار الواردة بالاذن في الصلاة على القبر كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن والا صح ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن انتهى أقول فالكلام هيهنا يقع تارة بالنسبة إلى من دفن بغير صلاة من أنه هل يسقط الصلاة عليه بذلك أم لا وأخرى بالنسبة إلى من صلى عليه قبل دفنه اما بالنسبة إلى من لم يصل عليه ففي الجواهر قال لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن اختيار بل الاجماع بقسميه عليه بل كاد يكون ضروريا إلى أن قال الا ان الظاهر عدم سقوطها بذلك لو كان عمدا فضلا عما لو كان عن عذر بلا خلاف صريح أجده الا من المصنف في المعتبر والمحكى عن الفاضل في بعض كتبه ومال إليه في المدارك ولا ريب في ضعفه انتهى واستدل له بالأصل واطلاق دليل الوجوب السالم عن المقيد بشهادة الروايات المستفيضة الدالة على الجواز كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن وفي خبر مالك مولى الجهم ومرسل الصدوق إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن وفي خبر عمرو بن جميع كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر وفي الذكرى روى أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا وفي خبر القلانسي المتقدم فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر فإنه يستفاد من مثل هذه الأخبار عدم مانعية الدفن عن صحتها فيبقى اطلاق نحو قوله صلى الله عليه وآله لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة سليما عن المقيد زايدا عما ثبت بالاجماع من وجوب تقديمها على الدفن مع الامكان واستدل للقول بالسقوط بجملة من الأخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو دعاء قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال لا انما دعا له وخبر محمد بن مسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت للرضا عليه السلام يصلي على المدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال بل لا يصلي على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الامام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلي عليه وهو مدفون وموثقته الأخرى المتقدمة في مسألة انه لا يصلي على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه وفيها قال قلت فلا يصلي عليه إذا دفن فقال لا يصلي على الميت بعد ما يدفن ولا يصلي عليه وهو عريان حتى تواري عورته ويمكن الجواب عن هذه الأخبار اما عن الصحيحة فبان ظاهرها وان كان نفي مشروعية الصلاة بعد الدفن الا بمعنى الدعاء الذي هو مفهومها لغة فهي بمدلولها اللفظي تصلح قرينة لصرف بعض الروايات التي ورد الامر بها بعد الدفن الا ان أغلب الروايات الدالة على الجواز كالنص في إرادة الصلاة المعهودة فليس حمل تلك الأخبار على إرادة الدعاء من الصلاة بأهون من حمل هذه الصحيحة على الأفضلية بل هذا أولى ومقتضاه صرفها إلى ارادتها بالنسبة إلى من صلى عليه قبل الدفن كما في قضية النجاشي لما تقدمت الإشارة إليه من أن جواز فعلها بعد الدفن ملازم للوجوب بالنسبة إلى من لم يصل عليه ولو لقاعدة الميسور كما ستعرف واما ما عداها من الروايات الناهية عن الصلاة على الميت وهو مدفون فظاهرها عدم مشروعية الصلاة على الميت بعد الدن واشتراط صحتها بوقوعها قبل الدفن كاشتراطها بوقوعها بعد الستر فهي معارضة بالاخبار الدالة على جواز الصلاة عليها بعد الدفن ولا يصح الجمع بينها بحمل الأخبار الناهية على إرادة الصلاة الواجبة والمجوزة على الصلاة المستحبة ممن لم يدرك الصلاة عليها قبل الدفن كما هو مورد جلها أو كلها فان الروايات الناهية ما عدى الأخيرة منها نص في العموم بل قد يقال بان القدر المتيقن من هذه الأخبار إرادة الصلاة على من صلى عليه بقرينة ما فيها من التعرض لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله للنجاشي كما في الخبر الأول وانه لو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله كما في الثاني فلا يستفاد منها المنع

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست