responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 511
رفع اليد عن الصلاة التي تلبس بها بعد حصول الصلاة الواجبة كفاية بفعل غيره ودعوى حرمة قطعها اخذا بعموم الآية الناهية عن ابطال العمل قد عرفت ضعفها لدى التكلم في حرمة قطع الفريضة وعن الشيخ توجيه هذه الرواية بالحمل على إرادة انه لا يقضي كما كان يبتدء بها من الفصل بينها بالدعاء وانما يقضي متتابعا وهو لا يخلو من بعد ثم إن مقتضى الصحيحة الأولى ان من كان هذا شأنه لا يدعو بين التكبيرات الباقية بل يأتي بها ولاء كما هو ظاهر المتن وغيره بل صريح جملة منهم سواء تمكن من الاتيان بالدعاء بينها قبل وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم لا وحكى عن العلامة في بعض كتبه وجملة ممن تأخر عنه تقييد ذلك بما إذا خاف فوت الجنازة من محل يجوز الصلاة عليها اختيارا بل عن المحدث المجلسي في البحار نسبته إلى الأكثر حيث قال على ما حكى عنه وقال الأكثر ان أمكن الدعاء يأتي بأقل المجزي والا يكبر ولاء من غير دعاء وفي الحدائق بعد ان نقل كلام المجلسي ونقل أيضا عن الشهيد في الذكرى انه احتمل وجوب الدعاء مع الاختيار مستدلا عليه بعموم أدلته وخصوص النبوي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فان ظاهره إرادة مطلق ما قاله أعم من التكبير والدعاء قال ويشكل بان ظاهر الأخبار المذكورة بالنظر إلى حمل مطلقاتها على مقيدها هو التكبير ولاء أمكن الاتيان بالأذكار قبل وقوع ما ينافي ذلك من البعد والانحراف عن الميت والقبلة أم لم يكن والتخصيص بما ذكروه يحتاج إلى دليل واضح وما استند إليه من العموم على وجه يشمل محل البحث ممنوع والحديث الذي نقله يعني النبوي غير معلوم كونه من طرقنا بل الظاهر كونه من الأخبار العامية انتهى أقول يحتمل قويا جرى الصحيحة مجرى الغالب من صورة خوف رفع الجنازة وعدم التمكن من اتمام الصلاة على النهج المعهود مع أن الامر بالاتيان بقضاء ما بقي متتابعا وارد مورد توهم الحظر فلا يستفاد منه أزيد من الرخصة في ترك الدعاء ولو سلم ظهورها في ذلك فليس بأقوى من ظهور سائر الروايات المزبورة في إرادة الاتيان بما بقي من صلاته لا خصوص التكبير فإنه وان ورد في أغلبها التعبير باتمام التكبير ولكن المراد بالتكبير الوارد فيها بحسب الظاهر ما يعم الأدعية والأذكار المعتبرة في خلالها والتعبير بالتكبير بلحاظ كون التكبير هو المقوم لهذه الصلاة كالركوع في اليومية كما يفصح عن ذلك التدبر في نفس تلك الأخبار فان فيها شواهد على ذلك كما لا يخفى على المتدبر وكيف كان فالذي يقوى في النظر بالنظر إلى ظواهر مجموع الأخبار جواز الاتيان بما بقي من التكبيرات متتابعا مطلقا سواء بقيت الجنازة بين يديه أم رفعت كما هو مقتضى اطلاق الصحيحة ودعوى ورودها مورد الغالب من صورة خوف الفوات قابلة للمنع وجواز اتمام الصلاة على النحو المعهود اي الاتيان بما بقي من التكبير والدعاء على النهج المتعارف مطلقا كما هو مقتضى ظاهر صحيحة عيص ومرسلة القلانسي وخبر الدعائم ولا منافاة بينهما لا لمجرد كون الحكم استحبابيا فيمكن مشروعية المطلق والمقيد جميعا كما تقدم تحقيقه غير مرة بل لما تقدمت الإشارة إليه من عدم دلالة الصحيحة الا على الرخصة في ترك الدعاء لا تعينه فيمكن الاستشهاد له أيضا بعمومات أدلته كما لا يخفى ولكن الأحوط لدى دوران الامر بين الاتيان بما بقي من التكبير ولاء مع حفظ سائر الشرائط من الاستقبال والاستقرار وبقاء الميت بين يديه وبين الاتمام مع اختلال شئ من ذلك الأول كما أن الأولى لدى الاتيان بالدعاء الاقتصار على أقل المجزي كما أشير إليه في رواية علي بن جعفر المتقدمة إذ الظاهر أن المراد بالتخفيف المأمور به في هذه الرواية هو هذا المعنى فيكون المراد بقوله ويبادره دفعة ان يأتي به بلا فصل يعتد به ويحتمل ان يكون المراد بالتخفيف ترك الدعاء فيكون بمنزلة التأكيد لقوله يبادره دفعة فليتأمل وكيف كان فقد ظهر بما مر عدم اشتراط جواز الاتمام ببقاء الجنازة بين يديه بل لو رفعت الجنازة أو دفنت في موضعها أتم ما بقي من غير أن يتخلف عنها في مكانه الذي تلبس فيه بالصلاة عليها بل يمشي معها ويأتي بالباقي ولو على القبر كما يدل عليه خبر القلانسي الذي وقع فيه التصريح بأنه يتم التكبير وهو يمشي معها فإنه يستفاد مما ذكر فيه بعد هذه الفقرة من قوله فإذا لم يدرك التكبير اي مع الامام كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر مشروعية الاتمام عند القبر أو عليه بعد الدفن بالفحوى * (المسألة الثانية) * إذا سبق المأموم الامام بتكبيرة أو ما زاد استحب له اعادتها مع الامام كما صرح به المصنف وغيره ومقتضى اطلاق كلامهم في لفرق في ذلك بين ما لو سبقه سهوا أو عمدا ولكن عن الشهيد في الذكرى أنه قال لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا ثم وأجزء ولو كان ناسيا أو ظانا فلا اثم وأعادها معه ليدرك فضيلة الجماعة وفي إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد ولأنها أركان زيادتها كنقصانها ومن انها ذكر الله فلا تبطل الصلاة بتكرره انتهى وعن الشهيد الثاني في الروض أنه قال ويستحب للمأموم إعادة ما سبق به من التكبير على الامام ظانا أو ناسيا ليدرك فضيلة الجماعة كما يرجع إليه في اليومية لو ركع أو رفع قبله ولا ينقطع بذلك القدوة ولو كان متعمدا ففي الإعادة اشكال من أن التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله تعالى ولا ريب ان في لعود هنا أولى انتهى وقال في المسالك بعد قول المصنف استحب له اعادتها مع الامام ما لفظه ان سبقه سهوا أو ظنا انه كبر اما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الامام ويأثم في الأخير انتهى و في المدارك بعد نقل عبارة المسالك قال وفي الحكمين معا اشكال خصوصا الثاني لأن التكبير الواقع على هذا الوجه منهى عنه والنهي في العبادة يقتضي الفساد فلو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا ان لم تبطل الصلاة بذلك أقول ستعرف في مبحث الجماعة ان التقدم على الامام في جزء أو جزئين ليس موجبا لبطلان القدوة ولا لفساد ذلك الجزء فيجب فيم إذا كان ذلك في مثل الركوع أو السجود الذي تبطل الصلاة بزيادته ان كان عمدا ان يستمر متأنيا حتى يلحقه الامام ومع السهو اعادته للأدلة التعبدية الدالة عليه الواردة في الفريضة ولكن لا دليل على كون زيادة التكبير مبطلة لهذه الصلاة خصوصا إذا كان بقصد التبعية ورجاء المطلوبية فان أدلة مبطلية الزيادة على تقدير تسليم شمولها لصلاة الأموات لا نسلم شمولها لمثل هذه الزيادة المأتى بها يقصد

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست