responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 268
التي لا تحتاج إلى شاهد خارجي مع أنه ربما يستشهد له ببعض الاخبار الآتية كما ستعرفه بل لا يبعد ان يقال إن وضع شئ مما يصح السجود عليه على الجهة كخفض الرأس وغمض العين من انحاء الايماء للسجود عرفا إذا المراد بالايماء في مثل هذه الموارد هو الاتيان بفعل مشعر بإرادة تلك الطبيعة المشار إليها منه كما في مباحث الألفاظ فانا إذا قلنا إن في هذه العبارة ايماء أو إشارة إلى كذا معناه ان فيه اشعار بإرادة كذا فعلى هذا لا منافاة بين الأخبار الدالة على كفاية الوضع وبين الاخبار الامرة بالايماء مطلقا وانما ينحصر التنافي بينها وبين الاخبار المقيدة له بالرأس فيجمع بينهما بالحمل على التخيير ويقيد المطلقات بهما كذلك ولكن قد أشرنا انفا إلى أن اخبار الوضع لا تصلح قرينة لصرف الاخبار الظاهرة في وجوب الايماء بالرأس أو العينين عن ظاهرها من الوجوب العيني فالأقرب حمله على الاستحباب ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع لدى الامكان والاتيان به لدى تعذر الايماء والتغميض بل لا يبعد الالتزام بوجوبه حينئذ كما حكى قولا في المسألة بل ربما استظهر ذلك من رواية علي بن جعفر المتقدمة كما تقدمت الإشارة إليه والله العالم واستدل للتخيير أيضا مع أفضلية الوضع بخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال يؤمي برأسه ايماء وان يضع جبهته على الأرض أحب إلي وصحيحة زرارة المروية عن التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الايماء انما كره السجود على المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود وعن الفقيه نحوها الا أنه قال سئلته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك وذكر بقية الحديث نحوها وفيه ان الكلام انما هو في الاكتفاء بوضع شئ على الجبهة بدلا عن السجود من غير انحناء ولا ايماء وهذا أجنبي عن مفاد الخبرين فان مفادهما أفضليته وضع الجبهة على الأرض من الايماء وهذا مما لا كلام فيه بل لا خلاف على الظاهر في وجوبه مطلقا ولو برفع ما يصح السجود عليه حتى بآله كيدة أو يد غيره فإنه ميسور السجود الذي لا يسقط بمعسوره كما يدل عليه مضافا إلى ذلك خبر إبراهيم بن زياد الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال يؤمي برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء وخبر أبي بصير سئلته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه فإنه كسابقه يدل على عدم سقوط السجود ما دام متمكنا من وضع الجبهة على الشئ الذي يسجد عليه ولو برفعه بيد الغير وما فيه من النهي عن امساك المرأة له مع وجود غيرها يمكن ان يكون على جهة الكراهة ونزله بعض على ما لو كانت المرأة أجنبية وكيف كان فما ربما يتراءى من الخبرين المتقدمين من حيث وقوع التعبير فيهما بالأحبية والأفضلية من جواز الايماء لدى التمكن من أن يضع جبهته على الأرض كما في الخبر الأول أو يسجد كما في الخبر الثاني يجب حمله على ما لا ينافي غيره مما ذكر وربما جعله بعض من قبيل قول القائل السيف امضى من العصا والأولى ابقائهما على ظاهرهما من الأفضلية وتنزيلها على المريض الذي يشق عليه السجود عادة كما لعله هو الذي ينسبق إلى الذهن ارادته من كلام السائل حيث سئله عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود إذ المتبادر منه إرادة عدم استطاعته عادة لا عقلا فأريد بقوله عليه السلام في جوابه وان يضع جبهته على الأرض أحب إلى بيان انه لو تحمل المشقة وسجد على الأرض لكان أفضل من الايماء كما هو الشان في سائر الموارد التي انتفى فيه التكليف أو تبدل بغيره بواسطة الأدلة النافية للحرج على ما حققناه في مبحث التيمم والله العالم فتلخص لك ان الأقوى عدم جواز الاجتزاء بمجرد وضع شئ على الجبهة من غير انحناء ولا ايماء واما مع التمكن من الانحناء بقدرة ما يضع جبهته على شئ ولو برفعه وجب عليه ذلك ولا يشرع له الايماء حينئذ بل يجب عليه حينئذ رعاية سائر ما يعتبر في السجود من وضع باقي المساجد على الأرض مع الامكان وهذا بخلاف ما لو كان تكليفه الايماء وان كان أحوط لاطلاق الاخبار الامرة بالايماء بل ظهورها في ارادته من حيث هو بدلا عن السجود من غير تقييده بهذه القيود كما لا يخفى واما لو تمكن من الاعتماد عليه عند رفعه من غير انحناء بحيث صدق عليه ميسور السجود وسمى وضع الجبهة على الأرض ففي وجوبه وتقدمه على الايماء تأمل ولكن ربما يظهر من بعض في لخلاف فيه فان تحقق الاجماع فهو والا فلا يخلو عن اشكال والأحوط الاتيان به من غير أن يقصد البدلية عن السجود بخصوص الوضع أو بالايماء الذي يتحقق به الوضع والاعتماد بل يقصد الخروج عما هو تكليفه في الواقع بمجموع هذا الفعل على سبيل الاحتياط والله العالم ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة من قيام أو جلوس أو اضطجاع انتقل إلى ما دونها مستمرا على صلاته كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع أو المضطجع يعجز فيستلقي ويمضي في صلاته ولا يستأنفها وكذا فيما لو كان الامر بالعكس بان وجد العاجز خفة في الأثناء فينتقل إلى الحالة العليا المستطاعة من غير استيناف بلا نقل خلاف صريح في شئ منهما عن أحد منا نعم حكى عن بعض العامة القول بأنه يستأنف ولا يجتزي بصلاة ملفقة من الأحوال فيأتي بها على حالة واحدة الا إذا فرض التعذر أو التعسر فيجوز حينئذ التلفيق وهو بالنسبة إلى ما لو تجدد العجز في الأثناء وعلم باستمرار عجزه إلى اخر الوقت واضح الضعف ضرورة ان تجدد العجز في الأثناء ليس من قواطع الصلاة بل يوجب اندراجه في موضوع المضطر الذي أحل الله له ما كان حراما عليه من ترك القيام ونحوه بقدر الضرورة فلا مقتضى لإعادة ما صدر منه واجدا لشرط بل يجب المضي فيه لا لمجرد النهي عن ابطال العمل بل لوجوب مراعاة القيام وما قام مقامه من الشرائط والاجزاء الاختيارية مع الامكان ولذا لو تمكن بابتداء من أن يأتي ببعض صلاته قائما من غير حرج ولا مشقة وجب عليه الاتيان بذلك البعض كذلك دون ما عداه كما عرفته في صدر المبحث فما ذكره الأصحاب من المضي في صلاته بالنسبة إلى هذه الصورة مما لا اشكال

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست