responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 267
جعل الايماء برأسه أو تغميض عينيه قائما مقام الركوع في اسقاط امره بمبنى ان الشارع تصرف بالنسبة إليه في متعلق التكليف بان جعل غمض عينيه ركوعا وفتحهما رفعا لا انه أوجب عليه عوضا عن الركوع الايماء أو التغميض كالتيمم بدلا عن الوضوء لفاقد الماء بل أوجب عليه الايماء أو التغميض عوض ركوعه وسجوده كما أوجب في مقام شدة الخوف تسبيحة عوض كل ركعة من ركعات الفرائض ففي مثل هذه الموارد ما لم يكن عنوان العوضية مقصودا بالفعل لا يقع امتثالا للامر المتعلق به حيث إنه لم يتعلق به من حيث هو بل من حيث وقوعه عوضا عما تعلق به الطلب اللهم الا ان يقال إن القصد الاجمالي إلى وقوعه على وجهه الذي تعلق به الطلب كاف في إطاعة امره ووقوعه على الوجه الذي تعلق به الطلب وهو لا يخلو عن اشكال مع أنه لا يجدى في خصوص المقام الذي تعلق فيه الطلب بمفهوم الايماء الذي قد أشرنا إلى توقفه على تعقل المهية المؤمى إليه وقصد بالايماء كما في تكبير الأخرس وقرائته وتشهده والا فلا يكون الايماء ايماء فالقول بوجوب قصد البدلية بل جريان الافعال على القلب كما عن العلامة في القواعد اي تصورها وقصدها بالايماء مع أنه أحوط لا يخلو عن قوة والله العالم ولو تعذر عليه الايماء والتغميض أيضا فلا بدل غيرهما ينتقل إليه الا على احتمال سنشير إليه بل يكتفي بجريان الافعال على قلبه والأذكار على لسانه كما حكى عن ظاهر الأصحاب ولكن حكى عن كاشف الغطاء انه أوجب عليه الايماء بسائر أعضائه ولعله لاطلاق أوامر الايماء في جملة من اخباره مقتصرا في تقييده بالرأس أو العينين بحال التمكن أو لقاعدة الميسور فيهما تأمل حيث إن الاطلاقات ان لم تكن منصرفة في حد ذاتها فهي مصروفة إلى الايماء بالرأس والعينين بشهادة غيرها من الاخبار المقيدة واما قاعدة الميسور فهي غير وافية باثبات المدعى كما تقدمت الإشارة إليه انفا فمقتضى الأصل براءة الذمة عنه ولكنه أحوط والله العالم وهل يجب على المؤمى للسجود وضع شئ مما يصح السجود عليه على جبهته حال الايماء أم لا وانه مخير بين الايماء والوضع وجوه بل أقوال بل ربما يظهر من بعض من تصدى لنقل الأقوال وجود القول بوجوبه فقط عينا بدلا عن السجود حجة القول بوجوبه عينا موثقة سماعة قال سئلته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ولن يكلف الله مالا طاقة له به ومرسلة الصدوق قال سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا قال نعم لن يكلفه الله الا طاقته واستدل له أيضا بخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جنبيه ويكبر هو وفيه ان هذه الرواية وردت في العاجز عن الايماء فهي أجنبية عن المدعى نعم يظهر منها بدلية الوضع لدى العجز عن الايماء ان كان المراد به الوضع على الجبينين في حال السجود وهو غير واضح فلعله اراده حال الافتتاح كما ربما يستشعر ذلك من قوله ويكبر هو فالانصاف ان الرواية غير متضحة المفاد واما المرسلة فقد يتأمل في دلالتها على وجوب الوضع حيث إن مفاد الجواب الواقع فيها ليس الا صحة هذه الصلاة التي وقع السؤال عنها وعدم كونه مكلفا بأزيد من ذلك فمن الجائز عدم وجوب جميع ما وقع ذكره في السؤال وكون بعضه وهو وضع شئ على جبهته مستحبا أو واجبا تخييريا بينه وبين الايماء وكونه كذلك كاف في حسن تقرير السائل وان كان يزعم وجوبه عينا كما ربما يستشعر من سؤاله فعمدة ما يصح الاستناد إليه لوجوب الوضع عينا هي الموثقة الأولى ولكن الالتزام بتعينه وقيامه مقام السجود بلا ايماء كما هو ظاهر القول المنسوب إلى بعض مستلزم لطرح الاخبار التي ورد فيها الامر بالايماء أو تأويلها بالحمل على صورة العجز عن وضع شئ على الجهة مع أنها أصح سندا وأكثر عددا وأوضح دلالة على بدلية الايماء مطلقا من هذه الموثقة فان من المحتمل بل الظاهر على ما ادعاه بعض ان المراد بقوله إذا سجد إذا أومى للسجود فيكون الموثقة حينئذ بنفسها شاهدة للقول الأول وهو وجوب الجمع بين الوضع والايماء ولو سلم ظهور الموثقة أو المرسلة المزبورة في بدلية الوضع عن السجود من غير حاجة إلى الايماء فهو ليس الا من باب السكوت في مقام البيان واشعار قوله وليضع الخ ببدليته عن نفس السجود لا الملاصقة للأرض المعتبرة حاله وشئ منهما لا يصلح معارضا للأخبار المستفيضة المبنية التي وقع فيها التصريح بان العاجز يؤمي برأسه للسجود أو يغمض عينيه مع أن المناسب لتعليل كفاية الوضع في الخبرين بان الله تعالى لن يكلفه ما لا طاقة له به ارادته مع ما يتمكن منه من الايماء والانحناء وكيف كان فمقتضى القاعدة ابقاء كل من النصوص على ظاهره من وجوب ما تضمنه مطلقا ورفع اليد عما يستشعر أو يستظهر من كل منها من كفاية ما تضمنه بدلا عن السجود من غير حاجة إلى غيره فالقول بوجوب الوضع بلا ايماء على تقدير تحققه في غاية الضعف واما القول بوجوبه مع الايماء فلا يخلو عن قوة نظر إلى ما مر ولكن الاوقى خلافه فان الناظر في الاخبار التي ورد فيها الامر بالايماء للسجود على كثرتها وتظافرها وورودها في الأبواب المتفرقة من النافلة والفريضة للقائم والقاعد والماشي والراكب والمضطجع و المستلقي والعاري من الموارد التي لا تحصى من غير اشعار في شئ منها بإرادته مع وضع شئ على جبهته لا يكاد يرتاب في أن المقصود بتلك الأخبار لم يكن الا خصوص الايماء مجردا عن وضع شئ على جبهته وتوهم ان دلالة تلك الأخبار على عدم وجوب الوضع ليس الامر من باب السكوت في مقام البيان فلا تعارض النص الدال على الوجوب مدفوع بان دلالة تلك الأخبار على كفاية مجرد الايماء لو لم تكن الا من باب الاشعار الضعيف الناشي من السكوت في مقام يناسبه البيان لكفت في طرح الموثقة أو تأويلها بالحمل على الاستحباب أو غيره من المحامل التي سنشير إليها إذ الاشعارات الضعيفة عند تعاضد بعضها ببعض ربما تورث القطع بان المقصود بتلك الأخبار لم يكن الا خصوص الايماء المجرد عن الوضع كيف مع أن المتبادر من كل منها ليس الا ذلك نعم ليس لتلك الأخبار قوة دلالة على وجوبه عينا فمن الجائز كون الامر بالايماء لكونه أحد فردي الواجب المخير وأسهلهما المناسب لحال العاجز فلا ينافيه كفاية الوضع أيضا بل أفضليته فيمكن الجمع حينئذ بين الاخبار بالحمل على التخيير كما هو أحد الأقوال في المسألة وقضية هذا الجمع رفع اليد عن ظاهر كل من المتعارضين في الوجوب العيني ولا محذور فيه فإنه من أهون التصرفات

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست