responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 244
سائر الكلمات التي ينطق بها لاظهار مقاصده لا لمجرد انه ميسور المتعذر الذي لا يسقط بمعسوره بل لأن الذي يتبادر من ايجاب كلام من تكبير أو تسليم أو غير ذلك على عامة المكلفين انما هو وجوب اتيان كل منهم بذلك الكلام على حسب ما يقدر عليه وان كان ما يأتي به العاجز على تقدير صدوره من غيره لا يعد عرفا مصداقا لذلك الكلام وهذا بخلاف ما لو كان صادرا من العاجز كما أشير إلى ذلك في موثقة مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الإسناد قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول انك قد ترى من المحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح الخ ويؤيده أيضا خبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ان الرجل من الأعجمي من أمتي ليقرء القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته فان عجز عن النطق أصلا لم يسقط عنه الفرض بلا خلاف فيه على الظاهر بين أصحابنا كما يظهر من كلماتهم عدى انه احتمله في المدارك بعد ان حكاه قولا عن بعض العامة وليس بشئ بل عقد قلبه بمعناها مع الإشارة بالإصبع أو مطلقا كما هو ظاهر المتن أو مع تحريك لسانه على حسب ما جرت به عادته في ابراز سائر مقاصده كما صرح به غير واحد ويشهد له خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه إذ الظاهر أنه لم يقصد به الحكم في خصوص مورده تعبدا بل قصد به بيان بدلية ذلك عن كل ذكر واجب كما ربما يؤيده الاعتبار الذي تقدمت الإشارة إليه من جريان عادة الأخرس في الغالب بابراز مقاصده بهذه الكيفية فيقوم مقام لفظه فالأظهر اعتبارهما معا للخبر المزبور المنجز بما سمعت بل لا يبعد ان يدعى انه هو الذي يقتضيه قاعدة الميسور بملاحظة ما أشرنا إليه من قيامهما مقام لفظه في العادة وكون المجموع أوفى بتأدية المقاصد وكيف كان ففي المدارك في تفسير المعنى الذي حكموا بوجوب ان يعقد قلبه بها قال ليس المراد المعنى المطابقي فان تصور ذلك غير واحد على الأخرس بل يكفي قصد كونه (تكبيرا) لله وثناء عليه انتهى أقول الأولى تفسيره بالصورة الذهنية التي يقصدها اللافظ بلفظه فان العبرة في مقام امتثال الامر المتعلق بالتكبير الخاصة بعقد القلب بها لا بمعناها الخارج عن حقيقة المأمور به كما نبه عليه كاشف اللثام حيث قال المراد عقد القلب بإرادته الصيغة في قصدها لا المعنى الذي لها إذ لا يجب اخطاره بالبال توضيح المقام ان إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه وقد ثبت بالأدلة المتقدمة ان مهية تكبيرة الافتتاح التي اعتبرها الشارع في الصلاة هي صيغة الله أكبر فحالها حال فاتحة الكتاب التي لصورتها دخل في مطلوبيتها وجزئيتها للصلاة ومن الواضح ان عقد القلب بمعاني فاتحة الكتاب من غير التفات إلى صورتها التي هي عبارة عن الصورة الخاصة المعهودة غير مجد وان توهمه بعض كما ستعرفه وانما المعتبر هو القصد إلى تلك الصورة المعهودة بتحريك لسانه واشارته سواء عقل معناها أم لا كما في العجمي الذي لا يعقل مداليل ألفاظها أصلا فلا فرق بين الأخرس وغيره في أنه يجب عليه استحضار مهية التكبير والقراءة وغيرها من الأذكار الواجبة والمسنونة في ذهنه والقصد إليها بداعي القربة عدى ان الأخرس يقصدها بالإشارة وغيره بألفاظها نعم لو كان المأمور به معانيها المؤداة بألفاظها كان الواجب على الأخرس في مقام إطاعة أوامرها عقد قلبه بالمعاني اي استحضارها في الذهن وتأديتها بالإشارة كما أن الواجب على غيره أيضا تصور تلك المعاني وتأديتها بألفاظها و لكنه ليس كذلك ولا ينافي ذلك ما تقدم انفا من أن الامر تعلق بها بلحاظ معانيها فانا لم نقصد بذلك كون معانيها متعلقة للطلب كما نبهنا عليه فيما سبق وانما أردنا بذلك بيان كونها ملحوظة للامر في قلبه كي يتمشى معه قاعدة الميسور عند تعذر لفظه والا فمتعلق الطلب انما هو صيغتها الخاصة من حيث هي كما في المثال الذي تقدمت الإشارة إليها فيجب على الأخرس كغيره ان يتصور ما تعلق به الطلب وهي الصيغة الخاصة ويقصده بالإشارة كما أنه يجب على غيره ان يتصوره ويقصده باللفظ فان أمكنه تصوره تفصيلا فهو والا فيقصده على سبيل الاجمال بوجه من الوجوه الاجمالية المتصادقة عليه بتحريك لسانه والإشارة بإصبعه ولا يجزيه تصور معناه من حيث هو كما هو ظاهر المتن وصريح غيره على الأشبه الا ان يجعله وجها من وجوه المهية المأمور بها فيميزها بهذا الوجه والله العالم والترتيب فيها واجب وكذا الموالاة فلو عكس بان قدم لفظ أكبر على لفظ الجلالة أو فصل بينهما بلفظ أو زمان يغير الصورة لم تنعقد الصلاة لما عرفت من اعتبار حفظ صورتها المذكورة بلا خلاف فيه كما صرح به في الجواهر واعلم أنه يستحب ان يضيف إلى تكبيرة الاحرام ستا فيفتتح الصلاة بسبع تكبيرات بلا خلاف فيه نصا وفتوى ففي خبر الحسن بن راشد قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تكبيرة الافتتاح فقال سبع قلت روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر واحدة يجهر بها فقال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر واحدة يجهر فيها ويسر ستا وخبر زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء إلى غير ذلك من الاخبار الآتية والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح اي تكبيرة الاحرام على المشهور شهرة عظيمة كما ادعا في الجواهر بل عن ظاهر بعض دعوى الاجماع عليه وعن اخر نفي الخلاف عنه ولكن عن جماعة منهم التصريح بان الأفضل ان يجعلها الأخيرة بل عن ظاهر جماعة من القدماء كالسيد أبي المكارم وأبي الصلاح وسلار القول بتعينها وعن غير واحد من المتأخرين كشيخنا البهائي والمحدث الكاشاني والسيد نعمة الله الجزائري القول بتعين الأولى واختاره في الحدائق وبالغ في تشييده كمبالغته في تضعيف ما حكى عن والد المجلسي رحمه الله من القول بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلف من السبع أو الخمس أو الثلاث التي يأتي بها لا خصوص أحدها عينا أو تخييرا كما هو ظاهر جملة من الاخبار منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت فكبر

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست