responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 243
فتاوي الأصحاب أو صريحها لا يخلو عن اشكال فإنه يعتبر في الصلاة نصا وفتوى ان يبتدء فيها بالتكبير ويفتتح به والدرج الموجب لاسقاط الهمزة ينافي جعله ابتداء لعمله الخارجي الذي نوى به الصلاة تأثير مجرد القصد إلى حصول الابتداء به مع مخالفته لصورته الخارجية لا يخلو عن تأمل بل منع فالظاهر أن جعله وسطا كما هو معنى الدرج المؤثر في اسقاط الهمزة ينافي صدق الافتتاحية المعتبرة في تكبيرة الاحرام والله العالم وقد ظهر بما أشرنا إليه من أن غاية ما يمكن اثباته بالأدلة المزبورة انما هو وجوب الاتيان بالصورة المذكورة على الوجه الصحيح المعتبر عند أهل اللسان بحيث لا يعد لحنا ويصدق عليها عنوان الافتتاح بالتكبير ان المتجه عدم وجوب الوقف على اخر التكبير وجواز اعرابه بلا وقف كما قواه في الجواهر للأصل نعم لا يبعد الالتزام باستحباب ترك الاعراب كما حكى القول به عن المفاتيح لحديث التكبير جزم المتقدم في مبحث الأذان والإقامة مع أنه أحوط ولكن مع الوقف واما مع الوصل فالأحوط هو الاعراب فان الوصل بالكون لو لم نقل بكونه لحنا كما هو المشهور فلا أقل من مخالفته للاحتياط والخبر المزبور لا يصلح لاثباته بعد فرض مخالفته للقانون العربي وكونه لحنا لا لمجرد ضعف سند الخبر واحتمال كونه عاميا أو قصور دلالته لقوة احتمال وروده في خصوص الأذان والإقامة بل لوجوب تنزيل اطلاقه على إرادة الجزم الجاري على حسب المتعارف في المحاورات لا ما يخرجه عن العربية ويجعله لحنا كما لا يخفى تنبيه حكى عن الإسكافي القول بكراهة تعريف الأكبر كالمحكى عن الشافعي ولعله أراد بها الحرمة والا فهو ضعيف لأن التعريف تغيير للصورة المعهودة المتلقاة من الشارع التي بينا وجوب حفظها في الصلاة وانصرافها من اطلاقات الامر بالتكبير فالأقوى هو البطلان بل الأشبه ذلك فيما لو زاد عليها كلمه وان لم يكن مغيرة لمعناها بل مراده منها كما لو قال الله أكبر كبيرا أو من كل شئ أو من أن يوصف أو غير ذلك لما فيها من تغيير الصورة المتلقاة من الشرع وان لا يخلو اطلاقه عن تأمل والله العالم وان لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي لزمه التعلم مع الامكان كغيره من التكاليف الشرعية التي لا يعذر فيها المكلف مع التقصير ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت ورجا التعلم كما لا يتشاغل بالصلاة مع التيمم أو بلا ستر مع رجاء وجدان الماء أو الساتر في رحله أو قريبا منه وليس هو حينئذ مع رجاء التمكن من تحصيل الشرط بالفعل من أولي الأعذار الذين قد يقال فيهم بان لهم البدار نعم لو عجز في الحال عن الاشتغال بالتعلم اندرج في موضوع مسألة أولي الأعذار وقد تقدم مرارا ان مقتضى القاعدة في تلك المسألة أيضا عدم جواز البدار في سعة الوقت مع رجاء زوال العذر قبل فواته الا في الموارد التي دل دليل خارجي أو داخلي على كون العبرة بالضرورة حال الفعل كما في باب التقية ونحوها على ما عرفته في الوضوء وما نحن فيه ليس من هذا القبيل فليس لمن لم يتمكن من التلفظ بها الاشتغال بالصلاة مع سعة الوقت ورجاء التعلم سواء كان بالفعل عاجزا عنه أم لا فان ضاق الوقت أو لم يطاوعه لسانه بحيث تحقق عجزه والياس من تعلمه قبل فوات الوقت فان قدر على الاتيان بالملحون من التكبيرة في احدى كلمتيها أو فيهما مع اطلاق التكبيرة عليه عرفا فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه فلا يسقط بالمعسور كما ذكره شيخنا المرتضى رحمه الله والا أحرم بترجمتها اي ما يرادفها من لغة أخرى قال في المدارك هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة وقال بعضهم يسقط التكبير عما من شانه هذا كالأخرس وهو محتمل انتهى أقول ما احتمله من القول بالسقوط الذي حكاه عن بعض العامة ضعيف محجوج بقوله عليه السلام في خبر عمار المتقدم في صدر المبحث لا صلاة بغير افتتاح المعتضد بما ادعاه من الاتفاق وعدم نقل الخلاف في المسألة الا من بعض المخالفين كما اعترف به بل وبقوله عليه السلام تحريمها التكبير بناء على ظهوره في مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء كما يقتضيه وضعه اللغوي وكون تقييده بالصيغة الخاصة ناشيا من الأدلة الخارجية المتقدمة القاصرة عن افادته الا للقادر فيبقى على اطلاقه بالنسبة إلى العاجز نعم لو ادعينا انصرافه إلى القول المعهود كما ليس بالبعيد أو قلنا بأنه كالحوقلة والهيعلة من المصادر الجعلية التي يراد به التلفظ بالعبارة المخصوصة سقط الاستدلال المذكور ولكن كلتا الدعويين على خلاف الأصل كما نبه على ذلك كله شيخنا المرتضى قدس سره ثم قام ولعل ما ذكرنا هو مرجع استدلال الجماعة على الحكم المذكور بان التكبير ذكر والمقصود منه المعنى فإذا تعذر اللفظ الخاص عدل إلى معناه والا فهذا الوجه بمجرده اعتبار لا يصلح وجها الوجوب الترجمة فضلا عن تقديمها على ذكر عربي اخر انتهى أقول مرادهم بحسب الظاهر الاستدلال بقاعدة الميسور وهو لا يخلو عن وجه ضرورة ان مطلوبية التكبير أو التشهد ونحوهما من الأذكار الواجبة أو المستحبة ليست بلحاظ ألفاظها من حيث هي بل بلحاظ ما تضمنته من المعاني لا بمعنى انه يجب على المكلف قصد معانيها بل بمعنى ان مطلوبية هذه الألفاظ انما هي بلحاظ معانيها المنشأة بها من الثناء على الله بصفة الكبرياء والشهادة بالرسالة وغير ذلك وان لم يشعر المكلف بمعانيها من حيث هي نظير ما لو امر المولى عبده بان يتكلم عند ملاقاة زيد بكلام خاص يحصل به مدح زيد بصفة كمال لم يجب عليه عند ملاقاة زيد الا الاتيان بذلك الكلام وان لم يلتفت إلى معناه وإذا تعذر عليه ذلك اللفظ قام مرادفه مقامه بعد ان علم أن الميسور لا يسقط بالمعسور بشهادة العرف بعد ان علموا بان مطلوبية هذا الكلام ليست من حيث مجرد اللفظ بل بلحاظ المعنى الحاصل به كما فيما نحن فيه وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم بعد اتفاق كلمة الأصحاب عليه واعتضاده بما سمعت بل الانصاف عدم قصور للقاعدة عن شموله وهي بحسب الظاهر عمدة مستند الأصحاب فيما اتفقوا عليه والله العالم وقد ظهر مما ذكر انه لا فرق في الترجمة بين اللغات ويقيد بعضهم انه يحرم بلغته بحسب الظاهر جاري مجرى العادة والا فلا وجه له وقيل بالترتيب بين العربي والسرياني والفارسي وغيرها لنزول كثير من الكتب بالأولين ونزول كتاب المجوس بالثالث مع ما قيل من أنه لغة حملة العرش وفيه مالا يخفى والأخرس ينطق بها على قدر الامكان على حسب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست