responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 233
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الركن الثاني في افعال الصلاة وهي واجبة ومسنونة فالواجبات ثمانية الأول النية واعتبارها في الصلاة على الظاهر من الضروريات فضلا عن انعقاد الاجماع عليه ولكن وقع الخلاف بين الاعلام في أنها هل هي شرط للصلاة كما صرح به غير واحد أو جزء منها كما قواه آخرون وربما يظهر من المتن اختياره حيث عده من افعال الصلاة وقد أطال البحث عنه جماعة وقواه آخرون لقلة فائدته خصوصا على القول بكفاية الداعي الذي لابد من استدامته حال الصلاة نعم على القول بان النية المعتبرة في العبادات عبارة عن الإرادة التفصيلية المتوقفة على استحضار صورة الفعل في النفس ربما يظهر ثمرة القولين خصوصا لو قيل بجواز تقديمها عن أول الفعل من حين الاخذ في مقدماته حيث إنه على القول بالجزئية لابد ان يراعي حين فعلها شرائط الصلاة من الطهارة والقيام والاستقبال ونحوها بخلاف الشرطية كما لا يخفى وكيف كان فلم نعثر فيما ذكروه من أدلة الطرفين على ما يعتمد عليه ولكن الحق انها شرط للصلاة كغيرها من التكاليف التعبدية التي يتوقف صحتها على حصولها بقصد الإطاعة ضرورة اشترطا افعال الصلاة بصدورها عن قصد الإطاعة وعدم كونها تكاليف توصلية فلو صدر شئ منها بلا قصد أو بقصد شئ اخر غير إطاعة الامر بالصلاة لم تصح فالنية شرط في صحة سائر الأجزاء جزما واما كونها بنفسها ملحوظة في المهية على حد سائر الأجزاء مع قطع النظر عن اشتراط الاجزاء بحصولها عن قصد فلا دليل عليه والحاصل انه لا شبهة بل لا خلاف في أنه يشترط في صحة افعال الصلاة انبعاثها عن إرادة الإطاعة واما كون إرادة الإطاعة بهذه الافعال من حيث هي مأخوذة في مهية الصلاة على سبيل الجزئية بحيث تكون هي في حد ذاتها مع قطع النظر عن متعلقاتها مقصودة بالطلب فلا دليل عليه وكفاك شاهدا على ما ادعيناه من تسالمهم على اشتراط وقوع الافعال بعنوان الإطاعة المتوقفة على القصد التدبر في كلماتهم عند البحث عن انه هل يعتبر في صحة الصلاة وغيرها من العبادات استحضار صورة العبادة ووجهها من الوجوب والندب وغيرهما من التفاصيل فإنهم بنوا اعتبار التفاصيل وعدمها على كفاية ايجاد المأمور به بداعي الامر في صدق الإطاعة المعتبرة في صحة العبادة وعدمها فلو كان القصد في حد ذاته جزءا خارجيا معتبرا في مهية العبادة لم يكن دعوى صدق الإطاعة على ايجاد المأمور به بداعي امره مجدية في نفي شئ من هذه التفاصيل ولا انكاره مجديا في اثباتها كما لا يخفى على المتأمل هذا مع أنه لو لم تكن النية شرطا لسائر الافعال للزم صحة تلك الأفعال من حيث هي عند عرائها عن القصد ومع قصد الخلاف مع أنه باطل بلا شبهة ان قلت بطلان الجزء العاري عن القصد أو المقرون بقصد الخلاف ليس مسببا عن عرائه عن قصد إطاعة امره كي يكون هذا القصد شرطا لصحة ذلك الجزء من حيث هو بل مسبب عن عدم ترتبه على القصد الذي هو جزء اخر للصلاة متقدم عليه في الرتبة قلت انا نفرض كونه عازما على فعل الصلاة من أول الأمر وباقيا على عزمه إلى حين صدور هذا الفعل منه كما لو قصد فعل الصلاة ودخل فيها ثم عرض له عند إرادة السجود مثلا داع للسجود كاستماع العزائم ونحوه فسجد له من غير أن يعدل عن قصده للصلاة أو المضي فيها فالإرادة الاجمالية التي نعبر عنها بالداعي ونعتبرها في صحة العبادة محققة في الفرض كما أن الإرادة التفصيلية التي يعتبرها القائلون بالاخطار متحققة واستدامة حكمها التي يعتبرون بقائها إلى تمام العلم أيضا تائبة فالمانع عن صحته في الفرض ليس الا عدم انبعاث هذا الفعل الخاص عن تلك الإرادة وذلك الداعي فليتأمل وعلى كل حال فهي ركن في الصلاة ولكن لا بمعناه المصطلح وهو ما كان تركه وزيادته عمدا وسهوا موجبا للبطلان فان زيادة النية اما غير معقولة خصوصا على القول بشرطيتها حيث إن الزيادة لا تكون الا في الأجزاء الخارجية أو انها غير قادحة بلا شبهة بل بمعنى انه لو أخل بها وتركها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته وقد عرفت في باب الوضوء انه ليس للنية حقيقة شرعية أو متشرعة بل هي لغة وعرفا وشرعا لإرادة والقصد كما فسرها بها المصنف رحمه الله في الوضوء حيث قال هي إرادة تفعل بالقلب ولكن ربما وقع في عبائر القائلين بوجوب الاخطار حين الفعل تفسيرها بالصورة المخطرة التي يتوقف عليها الإرادة التفصيلية مسامحة فنية الصلاة التي يتوقف عليها صحتها حقيقتها القصد إلى فعلها طاعة لله وتقربا إليه تعالى وهو يتوقف على استحضار مهية الصلاة وصفة الصلاة الخاصة الواقعة في خير الطلب الذي أراد امتثاله المميزة لها عما يشاركها في المهية في الذهن اي تصورها بالخصوص كما أنه ما يتوقف على تصور غايتها التي هي الإطاعة والتقرب فتفسيرها باستحضار صفة الصلاة في الذهن مسامحة فإنه من مقدمات النية وليس بداخل في حقيتها وانما حقيقتها القصد بها إلى فعلها طاعة لله تعالى ولا يعتبر فيها أزيد من ذلك كما عرفت تحقيقه في باب الوضوء ولكن المشور بين الأصحاب رضوان الله عليهم اعتبار أمور أخر كالمصنف في الكتاب حيث اعتبر القصد بها إلى أمور أربعة الوجوب أو الندب والقربة والتعيين وكونها أداء أو قضاء وقد عرفت في المبحث المشار إليه ان الوجوب والندب ونظائرهما مما هو من لو أحق الطلب لا يعتبر قصده في مقام الامتثال وانما المعتبر تشخيص متعلق الطلب واتيانه بداعي طلبه لا تشخيص مراتب الطلب فضلا عن قصدها نعم ربما يستغنى بقصد الوجوب والندب عن تعيين المهية المأمور بها كما لو انحصر ما هو واجب عليه في قسم خاص كصلاة العصر مثلا فقصد بفعله الصلاة الواجبة عليه بالفعل فإنه حينئذ قاصد للمهية المأمور بها بعينها وقد تقدم تفصيل الكلام فيما يتعلق بالمقام من النقض والابرام في نية الوضوء فلا نطيل بالإعادة وملخصه انه لا يعتبر في صدق الإطاعة التي يوقف عليه صحة العبادات الا اختيار الفعل الذي تعلق به التكليف قاصدا به الخروج عن عهدة ذلك التكليف وهذا لا يتوقف الا على تخصيص ذلك الفعل بالقصد بتوصيفه بشئ من خواصه التي تجعله موافقا للمأمور به كي يصح اتصاف ذلك الفعل الموافق للمأمور به من حيث كونه كذلك بكونه صادرا عن قصد واردة فالذي يعتبر في المقام انما هو تعيين القسم الخاص من الصلاة كالظهر والعصر أو نافلتهما أو الآيات أو صلاة جعفر أو الاستسقاء أو الصيد أو

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست