responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 234
غير ذلك وايقاعه امتثالا لامره فان هذه الصلوات حقائق مختلفة وان اتحد بعضها مع بعض صورة كما يكشف عن ذلك اختلاف اثارها بل ظهور أدلتها في كون كل منها نوعا من الصلاة فلابد من تعيينه بالقصد ولا يكفي في متحدي الصورة الاتيان بصورتهما المشتركة وتخصيصها بأحديهما بعد الوقوع كفعل ركعتين صالحتين لأن ينوي بهما فريضة الصبح أو نافلتها إذ لابد في إطاعة امر من القصد إلى ايجاد متعلقة حين صدوره والنية اللاحقة لا تجدي في صيرورته كذلك كما هو واضح وليست الصلاة جماعة وفرادى نوعان مختلفان كي يعتبر تعيينهما بالقصد بل الصلاة جماعة خصوصية موجبة الأفضلية الطبيعة فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة ولكن اتيانها جماعة أفضل فهما من قبيل ما لو تعلق امر الزامي بطبيعة على الاطلاق وامر ندبي بايجادها على كيفية مخصوصة فلو أراد امتثال هذا الامر الندبي وجب عليه القصد إلى خصوص متعلقه بان ينوي الاتيان بها جماعة والا فيقع امتثالا للامر بالطبيعة وربما يؤيد اتحادهما نوعا مضافا إلى ظهور أدلتهما في ذلك جواز العدول عن المأمومية إلى الإمامة والانفراد وعدم جواز عكسه لو سلم فغير قادح في المدعى لما أشرنا إليه من أن كونها جماعة خصوصية زائدة عما يتقوم به أصل الطبيعة فلا مانع من أن يكون القصد إليها من أول الصلاة شرطا في تحققها وكذلك الكلام في القصر والاتمام فان مقتضى ظواهر أدلتهما كونهما مهية واحدة أوجب الشارع الاتيان بها مقصورة في السفر فلا يجب تعيينها بالقصد بل له في مواضع التخيير الدخول في الصلاة من غير تعيين لأحدهما بل بانيا على اختبار أيهما أحب ولكن التعيين أحوط اما كونها أداء أو قضاء فلابد من تعيينه بالقصد اما الأداء فواضح لأن ايقاع الصلوات المؤقتة في أوقاتها من القيود المعتبرة فيها ولا يتحقق إطاعة أوامرها الا بالقصد إلى ايجاد متعلقاتها على حسب ما تعلقت بها أوامرها واما القضاء فقد يتخيل عدم احتياجه إلى التعيين بل يكفي عدم تعيين الأداء في صحتها قضاء نظرا إلى ما قويناه في المواقيت من أن القضاء ليس مهية مبائنة للأداء وقد جعلها الشارع تداركا لما فات من باب التعبد بل هي بعينها تلك الصلاة الواجبة في الوقت وقد امر الشارع بايقاعها في خارجه عند فوات الوقت فايقاعها في الوقت خصوصية معتبرة فيها ولكن لا تنتفي مطلوبتها بفوات تلك الخصوصية فهما من قبيل المطلق والمقيد فلو اشتغلت ذمته بحاضرة وفوائت من نوعها يعتبر في الحاضرة تعيينها وعند عدم تخصيصها بالقصد تقع قضاء فلا يعتبر في القضاء قصده بل يكفي الاتيان بصلاة مطلقة من نوع ما اشتغلت به ذمته قربة إلى الله لا بقصد وقوعها أداء ولكن يدفعه ان هذا ليس من قبيل ما لو تعلق امر بطبيعة مقيدة وامر اخر بمطلقها كي يقع الفرد المأتى به عند عدم قصد القيد امتثالا للمطلق بل من قبيل تعدد المطلوب فالمطلوب عند التمكن من القيد هو المقيد بخصوصه وعند تعذره الفرد العاري عن القيد فهما لدى التحليل مطلوبان بطلبين مترتبين والطبيعة المطلقة التي هي القدر المشترك بينهما ليست من حيث هي متعلقة لطلب والا لحصل امتثاله في ضمن المقيد أيضا كما في صلاة الجماعة والفرادى وبما ذكرنا من اختلاف متعلق الامرين من حيث التقييد وتجرده عن القيد ظهر اندفاع ما قد يتوهم من أن قضية اتحاد الطبيعتين نوعا انه لو اتى بها بقصد كونها أداء بزعم دخولها الوقت فانكشف خطائه أو انكشف براءة ذمته عنها لكونه اتيا بها قبل ذلك ان تقع قضاء عما عليه من الفوائت بناء على كفاية قصد حصول الفعل قربة إلى الله في وقوعه عبادة وسقوط الامر المتعلق بها وان لم يكن بقصد امتثال هذا الامر بل بقصد امر وهي غير منجز عليه في الواقع كما نفينا البعد عنه في نية الوضوح نعم مقتضى هذا البناء انه لو اتى بفرد من القضاء قاصدا به امتثال الامر المسبب عن سبب خاص كما لو زعم فوات صبح هذا اليوم فاتى بصبح قضاء قاصدا بها امتثال هذا الامر الذي زعم تنجزه عليه فانكشف عدم كون ذمته مشغولة بها وكونها مشغولة بقضاء صبح اخر ان تقع صلاته صحيحة قضاء عن الصبح الاخر الذي كانت ذمته مشغولة بها ولكن الاعتماد على هذا البناء لا يخلو عن اشكال وان كان أوفق بالقواعد التي أسسناها في مبحث النية فليتأمل ثم لا يخفى عليك ان ثمرة اعتبار قصد التعيين انما تظهر فيما إذا تنجز في حقه التكليف بالأمور المختلفة وكان قاصدا لامتثالها والا فيكفي في التعيين قصد امتثال الامر المنجز عليه إذا كان متحدا أو قصد امتثال امر خاص من تلك الأوامر كالأمر الوجوبي أو الامر المسبب عن السبب الكذائي أو نحو ذلك فان قصد امتثال الامر الخاص بالفعل المأتى به يلزمه القصد إلى ايقاع ذلك الفعل بحيث يقع إطاعة لهذا الامر فيكون صدوره بهذا الوجه مقصودا للفاعل وهذا هو المقصود بالأصالة من اعتبار التعيين كما هو واضح تنبيه لو شك في كون صلاتين تعلق بهما التكليف متحدتين بالنوع كصلاة الحاجة أو الاستخارة مثلا بان شك في أن المطلوب بهما ايقاع طلب الحاجة والاستخارة عقيب التطوع بركعتين مطلقا من دون ملاحظة خصوصية في صلاتهما أو ان كلا منهما نوع خاص من الصلاة وجب تعيينهما بالقصد فان احتمال كون ما تعلق به القصد اي القدر المشترك بينهما موافقا للمأمور به لا يجدي في مقام الإطاعة بل لابد من القطع بصدور ما تعلق به الامر بخصوصه عن قصد وإرادة حتى يقطع بحصول الإطاعة المعلوم اعتبارها في صحة العبادة وسقوط التكليف المتعلق بها ولا يصح نفي اعتبار الخصوصية بالأصل كي يكون الأصل الجاري فيه حاكما على قاعدة الشغل مثلا لو دل الدليل على وجوب غسل الحيض عند حدوث سببه وغسل المس كذلك فحصل سبباهما وتنجز التكليف بهما وشك في أن إضافة الغسل إلى سببيهما تقييدية كي يعتبر قصدهما في مقام الامتثال أو تعليليه كي لا يعتبر ذلك فإن لم نقل بظهور اللفظ في أحد الامرين لا يمكن احرازه بالأصل إذ لا يترتب على اعتبار الخصوصية قيدا كلفه زائدة في مقام العمل على ما يقتضيه الالزام بفردين من طبيعة الغسل كي ينفيها الأصل عدى وجوب قصدها في مقام الإطاعة المعلوم اعتبارها في سقوط التكليف فما لم يحصل كل من الغسلين بقصده بالخصوص لا يعلم بإطاعة امره وسقوط التكليف المتعلق به فلا يقاس ما نحن فيه مسألة الشك في الشرطية والجزئية أو التعيين والتخيير ولا بمسألة الشك في اعتبار قصد الوجه أو الجزم في النية ونحوه حيث قوينا الرجوع إلى البراءة في تلك المسائل لرجوعها إلى الشك في أصل التكليف كما حققناه في محله بخلاف المقام فليتأمل ولا عبرة باللفظ في النية فإنها من فعل القلب لا مدخلية للألفاظ فيها فلو جرى على لسانه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست