responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 185
المصرحة بنفي الباس عنه كما يؤيده أيضا النبوي المتقدم بناء على أن يكون المراد بالمساجد مواضع السجود كما ليس بالبعيد فتلخص مما ذكر ان الأقوى ما هو المشهور من اعتبار طهارة موضع الجبهة مع أنه أحوط وهل المعتبر طهارة مقدار يجب السجود عليه فلو طهر هذا المقدار ونجس الباقي مما يقع عليه الجبهة بنجاسة غير متعدية أو معفو عنها لم يضر أو ان المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة وجهان من أن غاية ما يمكن ادعاء الاجماع عليه واستفادته من الأخبار المتقدمة ببعض التقريبات المتقدمة انما هو اعتباره في الجملة والقدر المتيقن منه هو المقدار المعتبر في السجود ومن أن الذي ينسبق إلى الذهن من اطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاد اجماعاتهم المحكية التي هي عمدة مستند الحكم انه يشترط ان يكون ما يقع عليه السجود طاهرا لا نجسا ولا يتحقق هذا المعنى عرفا الا إذا كان مجموع المسجد طاهرا إذ لو كان بعضه نجسا لا يقال إنه سجد على ارض نظيفة بل يقال إنه سجد على ارض نجسة إذ لا يعتبر استيعاب النجاسة في صدق السجدة على النجس ويعتبر استيعاب الطهارة في صدق السجود على موضع طاهر والشاهد على ذلك العرف وقياس المقام على ما لو وضع الجبهة على ما يصح السجود وما لا يصح حيث لا اشكال في الصحة مع فرض تحقق مقدار الواجب منها قياس مع الفارق ولان الثاني اعتبر شرطا في السجود والأول في المسجد وهما مختلفان في الحكم لدى العرف فلو قيل يشترط في السجود وقوعه على الأرض أو على جسم نظيف صدق ذلك عند كون بعض ما يقع عليه السجود كذلك حيث يصدق على بعضه انه ارض أو انه نظيف وقد وقع عليه وعلى غيره السجود واقتران الغير معه غير قادح في صدق اسم السجود عليه وهذا بخلاف ما لو قيل إنه يشترط ان يكون ما يقع عليه السجود أرضا أو نظيفا فان المتبادر منه كونه شرطا في مجموع ما يقع عليه السجود لا في خصوص المقدار الذي يتوقف عليه ماهية السجود وهذا المعنى هو المتبادر من اطلاق كلماتهم في هذا المقام فهذا هو الأظهر اللهم الا ان يقال إنه لا اعتداد بظواهر كلمات المجمعين في استكشاف رأي المعصوم ما لم يعلم قصدهم لذلك خصوصا مع تصريح جملة منهم بخلافه ولكنه لا يخلو عن تأمل حيث إن المستفاد من كلماتهم في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية ان اجماعهم في المقام ليس الا كاجماعهم على بعض القواعد التي يعامل معه معاملة متون الروايات ولا يلتفت إلى اختلافهم في بعض مصاديقها فليتأمل وكيف كان فاشتراط طهارة مجموع الموضع ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط والله العالم ولو اشتبه النجس بغيره في مواضع محصورة وجب الاجتناب عن الجميع كما تقرر في محله ولو تعذرت طهارة المسجد انتفت شرطيتها كسائر الشرائط المعتبرة في الصلاة واجزائها لا وجوب أصل السجود كي ينتقل الفرض إلى الايماء كما أن الامر كذلك فيما إذا تعذر تحصيل ما يصح السجود عليه من الأرض وبناتها فإنه لا يسقط بذلك نفس السجود كما يشهد له قاعدة الميسور المقررة في محلها مؤيد بما قد يقال في نظائر المقام من أن فوات الوصف أولى من ترك الموصوف رأسا هذا كله على تقدير تسليم اطلاق لما دل على اشتراط طهارة المسجد كي نحتاج في تقييده بحال التمكن إلى التمسك بقاعدة الميسور ونحوها وهو لا يخلو عن تأمل فان عمدة مستند الحكم الاجماع الغير الشامل لمحل الكلام اللهم الا ان يجعل ذلك شاهدا لحمل الأخبار الناهية عن الصلاة على النجس عليه كما تقدمت الإشارة إليه فيدعى حينئذ ان مقتضى اطلاق تلك الأخبار شرطيتها على الاطلاق من غير اختصاصها بحال التمكن حيث إن المتبادر منها ليس الا إرادة الحكم الوضعي الذي لا يتفاوت الحال فيه بالنسبة إلى المتمكن وغير المتمكن لولا دليل حاكم عليه كقاعدة الميسور ونحوها ولكن بعد تسليم أصل الدعوى أمكن الخدشة أيضا في اطلاق دليل الاشتراط ولو مع قطع النظر عن حكومة القاعدة عليه حيث إن مقتضى اطلاق شرطية الطهارة للسجود سقوط التكليف بالسجود عند تعذر شرطه فيتحقق المعارضة حينئذ بين هذا الاطلاق وبين اطلاق ما دل على أن السجود جزء للصلاة إذ كما أن مقتضى اطلاق ذلك الدليل سقوط السجود عند تعذر شرطه كذلك مقتضى اطلاق هذا الدليل سقوط الصلاة عند تعذر جزئها وهو السجود على المحل الطاهر وقد دل الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال فيدور الامر حينئذ بين تقييد ما دل على جزئية السجود للصلاة بصورة التمكن من ايقاعه على موضع طاهر أو تقييد شرطية الطهارة للسجود بحال التمكن وأحدهما ليس بأولى من الاخر فيعرضهما الاجمال ويرجع حينئذ إلى ما يقتضيه الأصول العملية وهو استصحاب بقاء التكليف بالسجود وعدم سقوطه يتعذر شرطه الا ان يقال إنه عند تعذر السجود ينتقل الفرض إلى الايماء فلا يلزمه سقوط الصلاة كي يتحقق المعارضة لأجله بين الاطلاقين فعمدة المستند بعد تسليم اطلاق لدليل الاشتراط انما هي حكومة القاعدة التي لعلها هي منشأ بدلية الايماء عن السجود عليه لا المعارضة بين الاطلاقين فليتأمل وقد ظهر بما ذكر ان ما حكى عن كاشف الغطاء من أنه ينحني إذا كان موضع السجود نجسا بمقدار ما يقارب محل السجود ولا يلزمه الإصابة ولا يكفيه مجرد الايماء على الأحوط لا يخلو عن نظر وتكن الصلاة في الحمام كما عن المشهور بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ويشهد له مرسلة عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال عشرة مواضع لا يصلي فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج وعن الصدوق في الخصال انه رواه مسندا نحوه الا انه اسقط لفظ القبور وزاد وادى ضجنان وخبر النوفلي المروي عن محاسن البرقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر وخبر عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام ونقل عن ابن الصلاح انه منع من الصلاة فيه وتردد في الفساد وهو ضعيف إذ لو لم نقل بظهور هذه الروايات في حد ذاتها بواسطة اشتمالها على تعداد المكروهات في الكراهة كما يؤيده فهم المشهور لتعين صرفها إليها أو تقييدها بما إذا كان الحمام نجسا كما هو الغالب جمعا بينها وبين موثقة عمار الساباطي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام قال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس وصحيحة علي بن جعفر سئل أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس فيدور الامر بين تقييد تلك الروايات بهذين الخبرين أو حملها على الكراهة وجعلها شاهدة على أن المراد بنفي الباس في الخبرين مطلق الجواز الغير المنافي للكراهة ولولا شهادة وحدة السياق في تلك الروايات بإرادة الكراهة في جميع فقراتها لمكان الأول أولى تنزيلا للنهي على الافراد الغالبة الا ان وحدة السياق مع بعد إرادة الحرمة من النهي في مثل هذه الموارد التي يناسبها الكراهة توجب أولوية الثاني مع أنه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست