responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 184
الأماكن المعدة للصلاة المسماة بالمسجد لا مواضع السجود وعلى تقدير إرادة هذا المعنى فالمتبادر منه مواضع الجباه دون سائر المواضع واضعف منه الاستدلال له بصحيحة ابن محبوب عن الرضا عليه السلام انه كتب إليه يسئله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إليه ان الماء والنار قد طهراه فان مفادها انه لولا أن الماء والنار قد طهراه لم يجز السجود عليه وفيه بعد تسليم الدلالة انه يكفي في في لجواز كون الطهارة شرطا لجواز السجود في الجملة ولو في خصوص موضع الجبهة كما لا يخفى واما القول المحكى عن السيد فاستدل له بالنهي عن الصلاة في المجزرة وهي المواضع التي تذبح فيها الانعام والمزبلة والحمامات وهي مواطن النجاسة فيكون الطهارة معتبرة وأجيب عن ذلك بأنه يجوز ان يكون النهي عن هذه المواضع من جهة الاستقلال والاستخباث الدالة على مهانة نفس من يستقر بها فلا يلزم التعدية إلى غيرها وبالجملة النهي عن ذلك نهى تنزيه فلا يلزم التحريم كما يؤيده انه قد لا يحصل العلم بنجاسة جميع تلك المواطن ولو سلم دلالتها على اعتبار الطهارة فلا تدل الا على اعتبارها في الجملة فلعله بلحاظ كونها شرطا بالنسبة إلى موضع الجهة لا مطلقا والأولى الاستدلال له بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلي عليه قال لا قال في محكى الوافي الشاذ كونه بالفارسية الفراش الذي ينام عليه انتهى وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلي عليه واعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك وفيه انه لابد من حمل الموثقتين ونحوهما مما ظاهره المنع عن الصلاة في النجس على الكراهة أو ارادته بالنظر إلى موضع الجبهة كما ليس بالبعيد بالنسبة إلى الرواية الثانية أو غير ذلك من المحامل جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة التي هي صريحة الدلالة على الجواز منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم وصحيحته الأخرى عنه أيضا قال سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذرا يصلي عليها قال إذا يبست فلا باس وصحيحته الثالثة عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا باس وموثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا باس بالصلاة عليها وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الشاذ كونه عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل قال لا باس وخبر ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة وقد اصابتها الجنابة قال لا باس فما حكى عن المشهور من عدم اشتراط طهارة ما عدى موضع الجبهة هو الأقوى ولكن لا يخفى عليك ان هذا فيما إذا لم تكن النجاسة متعدية إلى ثوبه وبدنه والا فهي ما لم تكن النجاسة معفوا عنها كالدم الأقل من الدرهم أو كان الثوب الذي يصل إليه النجاسة مما لا تتم فيه الصلاة وحده قادحة من هذه الجهة بلا اشكال فيه بل ولا خلاف كما يدل عليه مضافا إلى اطلاقات الأدلة الدالة على اشتراط طهارة الثوب والبدن خصوص موثقة عمار وصحيحة علي بن جعفر الثانية المتقدمتين وليس في هذين الخبرين وما جرى مجريهما مما يدل على اشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية دلالة على أن اعتبار هذا الشرط في المكان من حيث هو لا من حيث سراية النجاسة إلى الثوب والبدن كي يكون مقتضاه الالتزام باطراد الحكم في النجاسة التي عفى عنها في الثوب و البدن كالدم الأقل من الدرهم وكذا في المتعدية إلى ما لا تتم الصلاة فيه وحده فان مانعية النجاسة المسرية من حيث السراية غالبا مانعة من أن يستفاد من النصوص والفتاوي مانعيتها من حيث هي أيضا مع قطع النظر عن تلك الجهة بل المناسبة المغروسة في الذهن موجبة لصرف اطلاق ما دل على المنع كموثقة عمار ونحوها إلى ارادته من تلك الجهة فيما عن ظاهر فخر المحققين عن جعله من شرائط المكان من حيث هو ضعيف وان حكى عن ايضاحه انه حكى عن والده دعوى الاجماع على عدم صحة الصلاة في ذي المتعدية وان كانت معفوا عنها إذا الظاهر أن دعوى الاجماع نشأت من اطلاقات كلماتهم المنصرفة إلى ما عرفت وكيف لا مع أنهم ربما استدلوا عليه باستلزامه تفويت شرط الثوب والبدن هذا مع أنه حكى عن غير واحد التصريح بخلافه فالحق قصور الأدلة عن اثبات شرطيته للمكان من حيث هو فعلى تقدير الشك فيه يرجع إلى الأصل المقرر في محله من البراءة وعدم الاشتراط ولو سلمنا الاشتراط أو قلنا بان المرجع لدى الشك فيه قاعدة الشغل فالأقوى ما أشرنا إليه من عدم جريان حكم العفو عما دون الدرهم من الدم بالنسبة إلى المكان لاختصاص دليله بالثوب والبدن فالحاق المكان بهما قياس ودعوى الأولوية أو تنقيح المناط غير مسموعة في مثل هذه الأحكام التعبدية والله العالم واما المقام الثاني وهو اشتراط طهارة موضع الجبهة فقد ادعى جملة من الأصحاب الاجماع عليه ولا ينافيه ما حكى عن المصنف في المعتبر من أنه نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة القول بان الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تظهر بذلك لكن يجوز السجود عليها واستجوده فان هذا مرجعه إلى الخلاف في كيفية تأثير الشمس من أنها هل يؤثر الطهارة أو العفو عن السجود عليها فهو مؤكد للاجماع على عدم جواز السجود على النجس الذي لم يثبت العفو عنه فما عن بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى عدم اشتراط طهارة المكان مطلقا حتى بالنسبة إلى محل السجود لزعمه عدم انعقاد الاجماع عليه مستشهدا لذلك بمخالفة هؤلاء الاعلام في غير محله فان مخالفتهم في تلك المسألة على تقدير تحققها غير قادحة في انعقاد الاجماع على ما نحن فيه فالظاهر أن المسألة اجماعية كما يؤيد ظهور السؤال الواقع في الصحيحة المتقدمة الواردة في الجص الذي يوقد عليه العذرة وعظام الموتى في كون المنع عن السجود على النجس من الأمور المسلمة المفروغ عنها لديهم كما أنه يدل على أصل المدعى قوله عليه السلام في الجواب ان الماء والنار قد طهراه حيث يفهم منه انه لولا أن الماء والنار قد طهراه لم يجز السجود عليه فتصلح هذه الصحيحة المعتضدة ظهورها فيما ذكر بما سمعت من استفاضة نقل الاجماع عليه وعدم معروفية الخلاف فيه من أحد شاهدة للجمع بين موثقة عمار وغيرها مما دل على المنع عن الصلاة على النجس وبين المستفيضة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست