responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 171
في المكان دون اللباس قال اقتصارا فيما خالف الأصل وهو التصرف في مال الغير بغير اذنه على محل الوفاق انتهى فكأنه أراد بشاهد الحال الامارات المورثة للظن بالرضا والا فلا شبهة في جواز الاعتماد على الامارات المفيدة للقطع مطلقا ضرورة ان العلم في حد ذاته واجب الاتباع من اي سبب حصل فليس الاعتماد عليه مخالفا للأصل كي يقتصر على محل الوفاق فكلامه كالصريح في إرادة الاكتفاء بالأمارات الظنية في المكان دون غيره وربما يفصل في الأمارات الظنية بين ما جرت العادة بالتعويل عليها اي ما كان له ظهور عرفي بحسب وضعه كالمضائف ونحوها مما كان بمقتضى وضعه النوعي دالا على الرضا ببعض التصرفات التي يتعارف وقوعها فيها من الجلوس والنوم والصلاة وأشباهها وبين غيرها مما لم يكن له دلالة وضعية فيعول على القسم الأول وان لم يكن بالفعل مفيدا للظن أيضا لكونها كظواهر الألفاظ حجة بشهادة العرف دون القسم الثاني اللهم الا ان يدل عليه دليل بالخصوص كما قد يدعى ذلك بالنسبة إلى الأراضي المتسعة كما ستعرفه وهذا لا يخلو عن قوة كما لا يخفى ذلك على من تأمل في وجهه وربما ذهب بعض إلى كفاية الظن بالرضا في جواز التصرف في ملك الغير مطلقا وقد قواه في المستند وزعم أنه هو الموافق للأصل وان ما دل على حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه لا يدل الا على حرمته مع العلم بعدم الرضا أو مع احتمال الرضا لا مع الظن به بل ادعى في ذيل عبارته ان الأدلة قاصرة عن شمول مثل الصلاة ونحوها لولا الاجماع عليه في بعض صوره مع أنه صرح في صدر كلامه بما يناقض ذلك والأولى نقل جملة من عبائره وبيان ما فيها كي يتضح حقيقة الحال ويتميز صحيحها عن سقيمها قال يشترط في مكان المصلي الإباحة بان يكون مباح الأصل أو مملوكا له عينا أو منفعة أو مأذونا فيه خصوصا أو عموما ولو بالفحوى أو شاهد الحال فيحرم الصلاة في ملك الغير بغير اذنه بأحد الطرق الثلاثة بالاجماع المقطوع به لأنها تصرف وهو في ملك الغير بغير اذنه غير جائز باتفاق جميع الأديان والملل ويدل عليه عموم الروايتين المتقدمتين في مسألة اللباس الغصبي أقول كونه اتفاقيا جميع الأديان والملل يكشف عن كونه من المستقلات العقلية التي يلتزم به كافة العقلاء بل هو في حد ذاته من ضروريات العقل وكونه كذلك لعله هو الذي دعاه إلى ادعاء اتفاق جميع أرباب الملل والا فلا طريق بحسب الظاهر لاستكشاف آراء الجميع بغير هذا الوجه ومراده بالروايتين المتقدمتين الخبر المروي عن صاحب الزمان عجل الله فرجه أنه قال لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ورواية محمد بن زيد الطبري لا يحل مال الا من وجه أحله الله ثم قال بعد أسطر واما ما توهمه بعض من قاربنا عصره من عدم توقف هذا النوع من التصرفات على الاذن من المالك لثبوت الاذن من الشارع للاجماع عليه حيث انا نرى المسلمين في الأعصار والأمصار بل الأئمة وأصحابهم يصلون ويمرون في صحاري الغير وبساتينهم وجماعاتهم وحماماتهم وخاناتهم وفي املاك من لا يتصور في حقه الاذن كالصغير و المجنون وفي املاك من يكون الظاهر في اذنهم لمخالفتهم في العقايد ففيه انه يمكن ان يكون هذه التصرفات منهم للعلم بالرضا أو الظن بشاهد حال أو نحوه ولم يثبت عندنا تصرفهم في الزايد على ما ظن فيه ذلك بحيث يبلغ حد الاجماع بل الاشتهار كما لا يخفى واما نحو املاك الصغير والمجنون فهما وان لم يصلحا للاذن الا انه لا يخلو أحدهما عن ولي ولو كان الولي العام واذنه قائم مقام اذنه قطعا فالعلم به أو الظن كاف في الجواز إلى أن قال وهل يكفي في شاهد الحال بل مطلق الاذن المزيل للتحريم الموجب لصحة الصلاة حصول الظن بالرضا أم يتوقف على العلم به الأظهر الأشهر كما صرح به في الحدائق الأول لأصالة جواز التصرف في كل شئ السالمة عما يصلح للمعارضة إذ ليس الا الاجماع المنتفي في المقام قطعا واستصحاب حرمة التصرف المعارض باستصحاب جوازه لو كانت الحالة السابقة العلم بالرضا والمردود بان المعلوم ليس الا حرمة التصرف ما دام عدم الظن بالرضا دون الزايد والروايتان المتقدمتان في مسألة اللباس المردودتان بالضعف الخالي عن الجابر في المقام مع ضعف دلالة ثانيتهما لعدم العلم بمتعلق في لحلية بأنه هل يعم جميع التصرفات حتى غير المتلفة أيضا أم لا وجعل المال في المقام هو الانتفاع في المكان بالاستقرار بقدر الصلاة فيتلف بالصلاة مردود بعدم معلوميته صدق المال عرفا على هذا القدر من الانتفاع ومنه يظهر ما في رواية تحف العقول يعني ما رواها عنه في صدر المسألة من قوله عليه السلام انظر فيما يصلي وعلى ما يصلي فإن لم يكن على وجهه وحله فلا قبول وضعف الاستدلال بقوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه إلى أن قال بل لولا خروج صورة احتمال الرضا بالاجماع ولا أقل من الشهرة الجابرة لأولى الروايتين الناهية عن التصرف بغير الاذن المستدعى لحصول الاذن الواقعي الغير المعلوم في صورة العلم بالاذن لقلنا بالجواز فيها أيضا ولكنها بما ذكر خارجه إلى أن قال في ذيل كلامه في مقام الاستدلال لجواز الصلاة في الوقف من غير توقفه على اذن المتولي أو الواقف أو الموقوف عليهم ان الأصل جواز هذا النوع من التصرف لكل أحد في كل مال وعدم تأثير منع المالك فيه إذ لا يمنع العقل من جواز الاستناد أو وضع اليد أو الرجل في ملك الغير بدون اذنه إذا لم يتضرر به بل ولو مع منعه كما في الاستظلال بظل جداره والاستضائة بضوء سراجه وانما المانع الدليل الشرعي وليس الا الاخبار والاجماع اما الاخبار فمع عدم صراحتها بل ولا ظهورها في أمثال هذه التصرفات وعدم معلومية شمولها للموقوفات ولا للموقوف عليهم ضعيفة ولا تصلح للحجية في غير مورده الانجبار والاشتهار وهو غير صورة العلم بعدم اذن المالك في المملوك الطلق ومع احتمال في لاذن غير معلوم واما الاجماع فظاهر كيف ويدعى بعضهم الاجماع على جواز هذه التصرفات وانها كالاستظلال بظل الحائط ما لم يتضرر المالك مطلقا انتهى وفي كلماته مواقع للنظر لا يهمنا الإطالة في ايضاحها بعد شهادة جميع الملل الذين ادعى اتفاقهم على عدم جواز التصرف في ملك الغير بغير اذنه بان اعتبار العلم بالاذن أو الظن في إباحة التصرف على جهة الطريقية وان رضاء المالك بنفسه هو السبب لحل التصرف والعلم به أو الظن المعتبر كاشف عن تحققه كما في ساير الأسباب المبيحة أو المملكة لان العلم بعدم الاذن أو الظن به من حيث هو سبب للحرمة كي يكون عدمه مناطا للحل كما زعمه قده وصرح به في طي بعض كلماته التي طوينا ذكرها ويشهد لذلك مضافا إلى ذلك النصوص والفتاوي المعتضدة بصريح العقل وقاعدة سلطنة الناس على أموالهم القاضية بحرمة الاستيلاء على ملك الغير من غير رضائه والخدشة في دلالة ما دل على أنه لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه لقصوره عن إفادة اعتبار الطيب بالنسبة إلى التصرفات الغير المتلفة مما لا ينبغي الالتفات إليها بعد اعتضاده بما عرفت وظهوره عرفا في إرادة المنع

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست