responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 170
عليها فإنه لا يحل دم امرأ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه وفي خبر علي بن شعبة المروي عن تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع أيها الناس انما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال أخيه الا عن طيب نفس منه ولا فرق بين المسلم وغيره ممن هو محقون المال بلا خلاف فيه ولا اشكال فتخصيص المؤمن أو المسلم بالذكر في الخبرين لعلة للجري مجرى الغالب في مقام الابتلاء أو لكونه الأصل في الاحترام وكون احترام مال غيره بالتبع وكيف كان فلا اشكال في الحكم وما يقال من أن متعلق عدم الحل فيما دل على أنه لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه غير معلوم لاحتمال ان يكون المقصود به خصوص التصرفات المتلفة فما لا ينبغي الالتفات إليه بعد اعتضاد اطلاقه بالعقل والاجماع وربما روى عن صاحب الزمان عجل الله فرجه اننا لا يحل لاحد ان تصرف في مال غيره بغير اذنه ولا شبهة ان الصلاة في ملك الغير تصرف في مال الغير فلا تجوز الا باذنه ولا ينافيه اطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على عموم مسجدية الأرض لان اطلاقها وارد مورد حكم اخر أعني جواز الصلاة في الأماكن كلها من حيث هي ولا ينافي ذلك اعتبار رضاء مالكها إذا كانت مملوكة لغير وما قد يقال من أن لكل أحد حق في أن يصلي في ملك الغير هو مما لم يثبت واطلاقات أوامر الصلاة ونحوها غير مجدية في اثباته وسيأتي لذلك مزيد من التوضيح إن شاء الله والاذن قد يكون بعوض كأجرة وشبهها وقد يناقش في جعل ما يستحقه بالأجرة من انحاء ما يستباح بالاذن بان منافع العين المستأجرة ملك للمستأجر فلا ينوط استيفائها بإذن المالك بعد حصول الإجارة عن طيب نفسه فطيب نفسه بالإجارة التي هي المعاوضة بين المنافع والعوض اثر في صيرورة المنافع ملكا للمستأجر لا في إباحة استيفائها فلو أريد بالمملوك ما يعم ملاك المنفعة لكان أولى فليتأمل وقد يكون الاذن بالإباحة فهي اما صريحة كقوله صل فيه أو بالفحوى كأذنه بالكون فيه ونوقش في تسمية هذا النحو من الاذن بالفحوى بان الفحوى في مصطلحهم مفهوم الموافقة كاستفادة حرمة الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما أف إذا قصد الكناية عن أدنى مراتب الأذية واما في المقام فليس استفادة جواز الصلاة منه من هذا القبيل بل من باب ان الاذن في الشئ اذن فيما يلزمه عرفا وعادة أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك امارة تشهد ان المالك لا يكره بل يرضى بفعله وهذا اي رضائه بالتصرف هو الملاك في حله كما تقدمت الإشارة إليه والاذن انما يعول عليه لكونه كاشفا عن الرضا لا لكونه بنفسه مسببا مستقلا فمتى استكشف رضائه بتصرف من امارة أخرى حالية أو مقالية جاز ذلك التصرف وان لم يقترن بانشاء الاذن وتسمية رضائه المستكشف بشهادة الحال ونحوه اذنا مبنية على التوسع ويكفي في تحقق الرضاء المبيح للتصرف وجوده شانا بان يكون المالك بالقوة راضيا بذلك التصرف وان صدر من غير اطلاعه أو في حال نومه أو نحو ذلك مما يمتنع ان يتحقق معه الرضاء الفعلي كما يشهد لذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة على الاكتفاء بهذا النوع من الرضاء في استباحة التصرف في مال الغير فهو لدى العرف والعقلاء بحكم الرضاء الفعلي بحيث لا يفهم عرفا مما دل على أنه لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه اعتبار أزيد من ذلك بل لو قلنا بظهوره في إرادة الرضاء الفعلي فلابد من تعميمه على وجه يعم مثل الفرض لقضاء السيرة عليه وربما كان في خبر سعيد بن الحسن ايماء إليه قال قال أبو جعفر عليه السلام يجيئ أحدكم إلى كيس أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه قلت ما اعرف ذلك فينا فقال أبو جعفر عليه السلام فلا شئ إذا قلت فالهلاك إذا فقال إن القوم لم يعطوا أحلامهم ونحوه الخبر المروي عن كتاب الإختصاص للمفيد عن أبان بن تغلب عن ربعي عن يزيد العجلي قال قيل لأبي جعفر عليه السلام ان أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة فلو امرتهم لأطاعوك واتبعوك قال يجيئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذه منه حاجته فقال لا قال هم بدمائهم أبخل ان الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم حتى إذا قام القائم عليه السلام جاءت المزائلة واتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه وتنزيلهما على ارادته في خصوص ما لو علم به المالك حين اخذ الفلوس من كيسه مما لا داعي إليه بل المقصود بالاستفهام بحسب الظاهر هو الاستعلام عن وصولهم في مقام الاخوة والصداقة إلى حد طابت نفوسهم بان يتصرف كل منهم في ملك صاحبه بما يحتاجه من غير احتياج إلى الاستيدان منه وكيف كان هذا اي كفاية الرضاء الثاني بالمعنى المتقدم مما لا اشكال فيه وانما الاشكال فيما لو قارنه كراهة فعليه كما لو علم من حاله ان يجب اكرام الفقراء و يرضى بتصرفهم في ملكه ولكنه زعم أن زيدا غنى فمنه عن ذلك فقد يتخيل في مثل المقام انه يجوز لزيد ان يتصرف في ملكه إذا علم باندراجه في الموضوع الذي علم من حاله الرضاء لمن اندرج فيه ولكنه في غاية الاشكال خصوصا في بعض الفروض الذي يكون فرض رضائه مجرد الفرض كما لو نهى شخصا عن اكل ماله وكان في ذلك الشخص بعض الفضائل التي لو علم بها تطيب نفسه بأكله أو بلغت حاجته إلى حد كذلك بل الأظهر في لجواز في مثل هذه الفروض والا لانفتح باب واسع لجواز اكل أموال الناس فالأقوى في لاعتداد بمثل هذا الرضا التقديري الذي ماله في الحقيقة بعض الجهات المقتضية له على تقدير الاطلاع عليها كما أن الامر بالعكس في عكسه نعم الظاهر كفاية الرضاء التقديري وعدم العبرة بالكراهة الفعلية فيما إذا كانت الكراهة ناشئة من الجهل بخصوص الشخص كما لو رأى شيخا من البعيد فنهاه عن الدخول في داره وكان ذلك الشخص ممن لا يقصده بالنهي على تقدير معرفته بشخصه كما لو كان ابنه أو صديقه الذي يرضى بدخوله فالاشكال انما هو فيما إذا كان الشخص بخصوصه مقصودا بالنهي ولكن كان ذلك لشبهة لولاها لم ينهه عن التصرف كما لو اعتقد ان زيدا عدو له فكره دخوله إلى داره ولم يكن زيد في الواقع كذلك فالفرق بين هذه الصورة وسابقته ان جهله اثر في هذه الصورة في أن لم يرض بان يدخل زيد لشخصه في داله واما ان الصورة السابقة فلم يقصد؟؟؟ بل قصد غيره فلا يؤثر نهى في حرمة دخول زيد المعلوم رضائه به وكيف كان فهل المعتبر في احراز رضاء المالك الذي يباح به التصرف في أمواله مطلقا مكانا كان أو غيره العلم به حقيقة أو حكما كما إذا كان مستندا إلى امارة معتبرة كظواهر الألفاظ أو البينة ونحوها أم يكفي الظن مطلقا أو في الجملة فيه وجوه بل أقوال فربما يظهر من بعض اعتبار العلم مطلقا تعويلا على اصالة عدم حجية ما عداه بل هو صريح عبارة المدارك في شرح عبارة المصنف رحمه الله فإنه بعد ان بين انحاء الاذن قال وبالجملة فالمعتبرة في غير المباح والمملوك للمصلي العلم برضاء المالك سواء كان الدال على الرضا لفظا أو غيره ثم نظر في عبارة المصنف من وجوه ثالثها ان اكتفائه رحمه الله تعالى في شاهد الحال بان يكون هناك امارة تشهد ان المالك لا يكره غير مستقيم لان الامارة تصدق على ما يفيد الظن أو منحصرة فيه وهو غير كاف هنا بل لابد من إفادتها العلم كما بيناه انتهى وعن الشهيد الثاني التفصيل فاكتفى بشاهد الحال

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست