responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 111
اختيارا بلا استقبال لا يكاد يشك أحد في شرطيته في النافلة أيضا كالطهارة وان كان دليله واردا في خصوص الفريضة ولكن الاعتماد على هذه القاعدة بعد ثبوت الفرق بينهما في الجملة مشكل فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل الأولى المقرر لشاك اي البراءة ويدل عليه أيضا جملة من الاخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الحديث فان ظاهرها اختصاص الحكم بالفريضة حيث إن دليله على ما صرح به الإمام عليه السلام مخصوص بها وعن قرب الإسناد باسناده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام انه سئله عن الرجل ملتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته وان كانت نافلة لم يقطع ذلك ولكن لا يعود ونحوه ما عن مستطرقات السرائر نقلا من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سئلته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود فان ظهرهما عدم انقطاع النافلة بالاستدبار ولو عمدا بل ظاهرهما إرادة حال العمد كما يشهد له تعلق النهي به وهو محمول على الكراهة إذ لا حرمة فيه على تقدير عدم انقطاع الصلاة به كما هو مفاد الروايتين بلا شبهة وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وظاهرها كالخبرين المتقدمين اختصاص الحكم بالفريضة فلا يكون الالتفات الفاحش المنافي للاستقبال قادحا في النافلة وهذا ينافي شرطيته لها فليتأمل وخبر زرارة المروي عن تفسير العياشي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصلاة في السفر في السفينة وللحمل سواء قلنا النافلة كلها سواء تؤمي ايماء أينما توجهت دابتك وسفينتك و والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف فان خفت أومأت واما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك فان نوحا عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم قال قلت وما علمه بالقبلة فيتوجها وهي مطبقة عليهم قال عليه السلام كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوها قال قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة قال اما النافلة فلا انما تكبر على غير القبلة الله أكبر ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله وهذه الرواية وان وردت في صلاة المسافر لكن ذيلها كادت تكون صريحة في أن جواز النافلة في السفينة والمحمل أينما توجهت الدابة والسفينة نشأ من أن ذلك كله قبلة للمتنفل فلا مدخلية لخصوصية المورد في ذلك ويؤيده الأخبار الخاصة المتقدمة فالقول بالجواز ولو في حال الاستقرار على الأرض لا يخلو من قوة الا ان عدم معهودية الصلاة مستقرا إلى غير القبلة اختيار لدى المتشرعة ومخالفته للمشهور كما ادعاه غير واحد أوجب التردد فيه فالأحوط ان لم يكن أقوى تركه وعلى تقدير الجواز فالأفضل استقبال القبلة بها بلا شبهة قال في المدارك اما أفضلية الاستقبال بالنوافل فموضوع وفاق ويدل عليه التأسي وعموم قولهم عليهم السلام أفضل المجالس ما استقبل القبلة انتهى أقول بل لو كان راكبا يستحب له النزول والصلاة على الأرض مستقرا مستقبلا للقبلة لدى التمكن منه كما يشهد لذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة التي وقع فيها السؤال عن صلاة النافلة على ظهر الدابة في الحضر ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك ان تركت وأنت راكب فنعم والا فان صلاتك على الأرض أحب إلى أن الظاهر إرادة الصلاة على الأرض بالكيفية المتعارفة اي مع الاستقرار والاستقبال ولو صلى على الراحلة يستحب الاستقبال بتكبيرة الاحرام خاصة لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران المتقدمة الواردة في صلاة الليل في المحمل إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك و كذا لو صلى ماشيا يستحب له ذلك بل يستحب له أيضا الركوع والسجود مستقبلا كما يدل عليهما قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار أو صحيحته يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد بل عن الحلي القول بوجوب الاستقبال حال التكبير ونقله عن جماعة من الأصحاب الا من شذ ولكنك عرفت فيما تقدم ضعفه وكون الأخبار الدالة عليه محمولة على الاستحباب بشهادة غيرها مما هو نص في الجواز ولذا لا ينبغي الارتياب في أنه يجوز ان يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت به دابته وكذا ماشيا نحو المقصد من غير فرق بين حال التكبير وغيره سفرا وحضرا وما عن بعض من تخصيصه بالسفر قد عرفت أيضا فيما تقدم ضعفه فلا ينبغي الاستشكال في شئ من ذلك وانما الاشكال في جوازها مع الأرض إلى غير القبلة اختيارا كما تقدمت الإشارة إليه وان كان قد يقوى في النظر بالنظر إلى ما تقدم جوازها مطلقا ولكن على كراهية متأكدة حال الاستقرار بل مطلقا في الحضر لدى التمكن من الاستقرار كما يدل على الأخير صحيحة عبد الرحمن المتقدمة فإنه وان كان قد يتراءى من قوله فان صلاتك على الأرض أحب إلى أن هذا هو الأفضل لكن يظهر مما تقدم ان منشأ كون هذا الفرد أحب كراهة الصلاة على الراحلة للحاضر المتمكن من الاتيان بها مستقرا مستقبلا للقبلة فليتأمل ويدل على الأول قوله عليه السلام في خبري علي بن جعفر والبزنطي المتقدمين وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة في المدارك هذا الحكم ثابت باجماع العلماء والاخبار مستفيضة ويأتي تحقيقه في محاله إن شاء الله الرابع في احكام الخلل وفيه مسائل الأولى الأعمى يرجع إلى الغير لقصوره عن الاجتهاد فان عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها مما جز له التعويل عليه مع وجود المتبصر على التفصيل الذي عرفته سابقا بان عمل على حسب ما يقتضيه تكليفه صحت صلاته سواء صادفت جهة القبلة أم لا بشرط ان لم تخرج عما بين المشرق والمغرب وربما يوهم اطلاق المتن صحة صلاته مطلقا حتى مع تبين خطائه وخروجه عما بين المشرق والمغرب فيختلف حينئذ حكمه مع غيره كما ستعرف ولكنه ليس بشئ إذ لا فرق بين الأعمى وغيره في وجوب الإعادة عند استبانة الخطأ الفاحش المفضى إلى الاستدبار كما يشهد له مضافا إلى اطلاق الأدلة الآتية خصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعد وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الأعمى إذا صار لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد وان كان

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست