responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 110
المرجع عند الشك في الشرطية والجزئية أصل البراءة وأصالة العدم وان شيئا من المذكورات لا يصلح مانعا عن ذلك والصحيحتان أيضا كذلك اما ثانيتهما فمع ظهورها في الفريضة التي من شانها وجوب الإعادة عند الاخلال بشئ من اجزائها أو شرائطها كما يجيد ذلك عد الوقت من الخمس (ان اطلاقها وارد مرد حكم اخر فلا يستفاد منها ان مطلق الصلاة تعادل لكل من هذه الخمس) واما الصحيحة الأولى فهي أيضا بحسب الظاهر واردة في الفريضة كما يشهد لذلك قول الراوي في ذيلها بعد ان سئله عن حد القبلة وحدده الإمام عليه السلام بما بين المشرق والمغرب قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال بعيد هذا مع أنه لا يستقيم تعميمها بالنسبة إلى النافلة لما عرفت من جواز النافلة اختيارا بلا استقبال في الجملة و ايقاع الصلاة مستقرا أو ماشيا أو راكبا كفعلها اختيار أو اضطرارا جالسا أو قائما أو نحو ذلك انما هو من أحوال كل صلاة التي هي النكرة في سياق النفي اي من أحوال افراد العام لا من افراده حتى يقال خرجت النافلة حال المشي والركوب عن تحت العام وبقي الباقي بحكمه فخروج بعض الافراد في الجملة اي بعض أحواله كاشف عن عدم اندراج هذا الفرد في موضوع حكم العام أو كون الموضوع مقيدا بغير هذه الحالة فيستكشف من جواز النافلة بغير القبلة ماشيا كون المراد بلا صلاة اما الصلاة الواجبة أو الصلاة المقيدة بحال الاستقرار كما أن صحة الصلاة بلا استقبال لدى الضرورة كاشفة عن أن المراد بها في حال التمكن من الاستقبال لا مطلقا وليس تقييدها بحال الاستقرار أولى من تقييدها بالفريضة بل الثاني هو الأولى ان لم نقل بأنه المتعين بمقتضى القرائن الداخلية والخارجية علا يقال إن خروج الفرد في بعض أحواله عن حكم العام لا يقتضي الا رفع اليد عن الحكم بالنسبة إلى ذلك الفرد في تلك الحالة لا مطلقا كما لو ورد الامر باكرام كل عالم وعلم من الخارج ان زيدا العالم لا يجب اكرامه في يوم الجمعة فان هذا لا يقتضي اهمال الحكم بالنسبة إليه رأسا أو تقييد موضوع وجوب الاكرام بالنسبة إلى كل عالم بغير يوم الجمعة لأنا نقول هذا انما هو في المثال ونظائره مما يستتبع العموم اطلاق أحوالي بقاعدة الحكمة ونحوها لا في مثل المقام فان اكرام كل عالم بمقتضى عمومه لا يدل الا على وجوب اكرام كل عالم في الجملة وهذا لا ينافي عدم وجوب اكرام بعضه أو جميعه في بعض الأحيان إذ لا مناقضة بين الايجاب والسلب الجزئيين وانما ينافي اطلاق وجوبه المستفاد من دليل الحكمة على تقدير جريان مقدماته فيكون إكرام كل عالم بضميمة قاعدة الحكم بمنزلة ما لو قال أكرم كلهم مطلقا فخروج البعض في بعض أحواله تخصيص لعمومه الأحوالي المستفاد من قاعدة الحكمة لا عمومه الأصلي الوضعي وهذا بخلاف ما نحن فيه فان عمومه الأحوالي نشأ من تسليط النفي على طبيعة كل فرد فرد على الاطلاق فلا يمكن التفكيك لان صحة بعض الافراد في الجملة يناقض كون النفي مسلطا على مهيته من حيث هي كما هو واضح هذا مع أنه قد يقال في المثال أيضا ان عدم وجوب اكرام زيد في يوم الجمعة موجب لخروجه عن موضوع حكم العام مطلقا اي مانع عن ظهوره في شموله لهذا الفرد رأسا لان مقتضى دليل الحكمة ليس الا وجوب اكرام كل عالم على الاطلاق بحيث يكون الاطلاق قيدا للاكرام لا صفة للوجوب فيكون معناه بضميمة دليل الحكمة ان كل عالم يجب ان يكرم على الاطلاق دائما غير مشروط بحال أو زمان فخروج زيد في الجملة كاشف عن انه ليس منهم حيث لا يجب اكرامه على الاطلاق نعم لو كان مفاد دليل الحكم انه يجب دائما ان يكرم بحيث يكون الاكرام في كل حال وزمان موضوعا للوجوب على وجه انحل إلى وجوبات عديدة كما هو معنى العموم الأحوالي لاتجه ما ذكر لكن دليله الحكمة قاصرا لا عن اثبات اطلاق متعلق الطلب اي الاكرام لا اطلاق الطلب اي وجوبه كي يفيد عموما احواليا نعم ربما يستفاد من المناسبة بين الموضوع وحكمه كون العام من قبيل المقتضى وعدم ثبوت حكمه في بعض الأحوال أو الأوقات لعارض أوانه قد يكون خروج الفرد في بعض الأحوال بلفظ الاستثناء ونحوه مما يظهر منه إرادة العموم من العام بحسب الأحوال أو الأزمنة فيتجه حينئذ الاقتصار على خصوص تلك الحالة والرجوع فيما عداها إلى حكم العام وهذا خارج عن محل الكلام ولكن الذي يقتضيه التحقيق في همال العام في المثال ونظائره بالنسبة إلى الفرد الا في خصوص تلك الحالة فان انكار ظهور الكلام في شموله لغير تلك الحالة كاد يكون مصادما للوجدان غاية الأمر انا لم لم نقل بظهوره في العموم الأحوالي ارتكب التقييد بالنسبة إلى هذا الفرد فان قاعدة الحكمة القاضية بإرادة الاطلاق في كل فرد لا تقتضي الا بإرادته في كل مورد على تقدير ان لم يدل دليل على خلافه فلا منافاة بين إرادة الحكم مطلقا في بعض الافراد ذو مقيدا في البعض الا ترى ان ثبوت الخيار لأكثر افراد البيع بل جميعها لا يمنع عن ظهور قوله تعالى أوفوا بالعقود في شموله له فيجب في سائر العقود الوفاء بها مطلقا وفي البيع بعد انقضاء خيار المجلس أو خيار الحيوان وفي غير زمان ظهور العيب مثلا وكيف كان فما نحن فيه ليس من هذا القبيل ولكن لقائل ان يقول لا نسلم ان معنى الا صلاة الا إلى القبلة انه لا تتحقق شئ منها بلا استقبال بل معناه انه لا يتحقق طبيعة الصلاة من حيث هي بلا استقبال فالكلام مسوق لنفي الجنس المستلزم للعموم السرياني لا لنفي الافراد كي يفيد عموما اصطلاحيا حتى يقال إن المتبادر من افراد هذا العام هي أنواع الصلاة الواقعة في خير الأوامر الشرعية كصلاة الظهر والعصر ونحوهما وان الاتيان بها مستقرا أو غير مستقر من أحوال الفرد فخصوصية الافراد غير ملحوظة فيها وانما الملحوظ جنسها فلا صلاة الا إلى القبلة يدل بظاهره على انتفاء نهية الصلاة مطلقا عند انتفاء الاستقبال فلا يرفع اليد عن اطلاقه الا بمقدار دلالة الدليل وهو النافلة في حال المشي والمفروض انه ليس له عموم افرادي حتى يقال إن هذا الفرد خرج عن تحت العام بل عمومه سريا في منشأ من تعليق الحكم على الطبيعة ومعه لا مجال لهذا القول ولكن يتوجه عليه ان المتبادر من مثل هذا التركيب كون الواقع في خير كلمة لا نكرة لا اسم الجنس الذي أريد به الطبيعة المطلقة فالمتبادر من لا رجل في الدار انه لا شئ من افراد الرجل في الدار لا ان طبيعة الرجل غير موجودة فيها كي يكون عمومه عموما سريانيا فليتأمل واضعف من الأدلة المتقدمة الاستدلال له بعموم قوله تعالى أينما كنتم فولوا وجوهكم شطره ضرورة اجمال الآية في حد ذاتها وكون المراد بها الاستقبال فيما كان معهودا عندهم وهو حال مطلق الصلاة أو خصوص الفريضة كما يؤيد الأخير مورد نزول الآية ويشهد بإرادتها بالخصوص الصحيحة الآتية واستدل للقول بعدم الاشتراط بالأصل وهو وجيه بعد ما عرفت من أنه لا دليل يعتد به على الاشتراط بناء على ما هو التحقيق من أن المرجع عند الشك في الشرطية والجزئية هو البراءة وما جرى مجريها من الأصول النافية للشرطية لا الاشتغال الا انك عرفت عند البحث عن كيفية صلاة الاعرابي ان مقتضى القاعدة مشاركة الفريضة والنافلة في جميع الأجزاء والشرائط عدى ما دل دليل خاص على اختصاصه بشئ منهما ولذا لو لم يكن الأخبار الدالة على جواز النافلة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست