responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 563
تبعه لولد دون الاخر الكافر كما صرح به غير واحد ولو أسلما بعد الولادة تبعهما في الحكم وكذا لو اسلم أحدهما إذ لا فرق بين سبق الاسلام أو لحوقه في أنه يعلو ولا يعلى عليه وحيث إن عمدة دليل الحكم بالتبعية هو الاجماع والسيرة فليقتصر على القدر المتيقن من موردهما وهو ثبوت الحكم مع بقاء تبعيته لهما عرفا ولو بنحو المسامحة العرفية بكونه معدودا في عداد الكفار تبعا لدارهم فلو استقل الولد وانفرد ولحق بدار الاسلام وخالط المسلمين خرج من حد التبعية العرفية خصوصا مع تدينه في الظاهر بدين الاسلام ولا سيما على القول بشرعية عبادة الصبي فلا ينبغي الاستشكال في طهارته اللهم الا ان ينعقد الاجماع على بقاء اثر التبعية ما لم يبلغ وان خرج من حدها عرفا وهو بعيد خصوصا مع عدم تعرض الأصحاب لحكم هذا الفرع نعم صرحوا فيمن سباه مسلم بأنه يتبع السابي إذا كان منفردا عن أبويه بخلاف ما لو كان معهما معللا ذلك بالاجماع والسيرة القطعية على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين فيظهر من تخصيصهم لهذا الفرع بالذكر وتعليلهم بتبعيته للسابي والاستدلال عليه بالاجماع والسيرة انه لولا تبعيته للمسلم لكان مقتضى الأصل فيه النجاسة لكن اثبات الاجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه بمثل هذه الاستظهارات لا يخلو من اشكال وربما استشكل بعض في طهارة السبي أيضا مع ما سمعت من دعوى الاجماع والسيرة عليها نظرا إلى استصحاب حالته السابقة وفيه ما عرفت من تبدل الموضوع فإنه لم يثبت الحكم الا للكفار ومن يعد منهم تبعا وقد خرج الولد عرفا من حد التبعية ودعوى بقاء الموضوع عرفا وهو المناط في جريان الاستصحاب * (مدفوعة) * بان وصف التبعية بنظر العرف أيضا من مقومات الموضوع في مثل هذه الأحكام التي يرون ثبوتها له بالتبع هذا مع أن الاستصحاب فيه من قبيل الشك في المقتضى ولا اعتداد به فليتأمل ولا يخفى عليك ان ما ذكرناه من لزوم الاقتصار على القدر المتيقن انما هو في الآثار المخالفة للأصل الثابتة له بالتبع كنجاسة البدن وجواز الاسترقاق ونحوه واما الآثار الموافقة للأصل كعدم وجوب تجهيزه والصلاة عليه بعد موته فلا يرفع اليد عنها ما لم يثبت اندراجه في زمرة المسلمين حقيقة أو حكما وهل يندرج في زمرتهم حكما من سباه المسلم منفردا عن أبويه كما يظهر مما حكى عن المشهور من حكمهم بتبعيته للسابي مطلقا أم لا كما حكى عن جماعة من تصريحهم بعدم تبعيته له الا في الطهارة التي أشرنا إلى عدم احتياجه فيها إلى التبعية وكفاية استقلاله وخروجه من حد تبعية أبويه عرفا في حصولها فيه تردد لأن مستند الحكم السيرة القطعية على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين وفى استقرارها على نحو يستكشف بها رأى المعصوم بالنسبة إلى الآثار المخالفة للأصل الثابتة للمسلمين بواسطة اسلامهم تأمل وهكذا الكلام في اللقيط الذي لم يعرف كونه من أولاد المسلمين أو الكفار فقد حكى عن الشيخ ره الحكم باسلام لقيط دار الاسلام إذا كان فيها مسلم صالح لتولده منه سواء بينت في الاسلام ولم يقربها الكفار أم كانت دار حرب غلب عليها المسلمون فاخذوها صلحا أو قهرا أو كانت دار الاسلام فغلب عليها أهل الحرب وكذا لقيط دار الحرب إذا استوطنها مسلم ولو أسيرا كل ذلك للنبوي المشهور الاسلام يعلو ولا يعلى عليه واما إذا دخلها التجار فذكر فيه وجهان الاسلام لغلبة جانبه والعدم لأن الدار دار كفر قال شيخنا المرتضى بعد نقل ما حكى عن الشيخ و التحقيق في ذلك كله الحكم بالطهارة لأنها الأصل واما احكام الاسلام فكلما كان الاسلام شرطا فلا يحكم به وكلما كان الكفر مانعا فيحكم به انتهى وهو جيد فيما إذا لم يكن الغالب فيه المسلمون والا فلا يبعد الحكم باسلامه فان اعتبار الغلبة في مثل المقام لا يخلو عن وجه وقد تقدم في مبحث غسل الميت ماله ربط بالمقام وأشرنا في ذلك المبحث إلى ضعف الاستدلال في نظائر المقام بالنبوي المتقدم وبقوله (ع) كل مولود يولد على الفطرة [الخ] فراجع * (بقي) * الكلام في شرح مفهوم الكافر * (فنقول) * بالله الاستعانة الكفر لغة هو الجحد والانكار ضد الايمان فالشاك في الله [تع] أو في وحدانيته أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وآله ما لم يجحد شيئا منها لا يكون كافرا لغة ولكن الظاهر صدقه عليه في عرف الشارع والمتشرعة كما يظهر ذلك بالتدبر في النصوص والفتاوى وما يظهر من بعض الروايات من إناطة الكفر بالجحود مثل رواية محمد بن مسلم قال سئل أبو بصير أبا عبد الله (ع) قال ما تقول فيمن شك في الله [تع] قال كافر يا أبا محمد قال فشك في رسول الله (ع) قال كافر ثم التفت إلى زرارة فقال انما يكفر إذا جحد وفى رواية أخرى لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا فلا يبعد ان يكون المراد به ان الناس المعروفين بالاسلام المعترفين بالشهادتين الملتزمين بشرايع الاسلام في الظاهر إذا طرء في قلوبهم الشكوك والشبهات الناشئة من جهالتهم لا يخرجون بذلك من زمرة المسلمين ما لم يجحدوا ذلك الشئ الذي شكوا فيه ولو بترتيب اثار عدمه في مقام العمل كترك الصلاة والصوم ونحوهما فليس المراد بمثل هذه الروايات ان من لم يتدين بدين الاسلام ولم يلتزم بشئ من شرائعه متعذرا بجهله بالحال ليس بكافر بل لا ينبغي الارتياب في أن الملاحدة وغيرهم من صنوف الكفار لا يخرجون من حد الكفر الا بالاقرار بالشهادتين والتدين بشرايع الاسلام على سبيل الاجمال وهل يكفي الاقرار والتدين الصوري في ترتيب اثر الاسلام من جواز المخالطة والمناكحة والتوارث أم يعتبر مطابقته للاعتقاد فلو علم نفاقه وعدم اعتقاده حكم بكفره واما لو لم يعلم بذلك حكم باسلامه نظرا إلى ظاهر القول وجهان لا يخلو أولهما عن قوة كما يشهد بذلك معاشرة النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين المظهرين للاسلام مع علمه بنفاقهم مضافا إلى شهادة جملة من الاخبار بكفاية اظهار الشهادتين في الاسلام الذي به يحقن الدماء ويجرى عليه الموارث من غير اناطته بكونه ناشئا من القلب وانما يعتبر ذلك في الايمان الذي به يفوز الفائزون وهو أخص من الاسلام الذي عليه عامة الأمة كما نطق بذلك الاخبار

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست