responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 564
الكثيرة وشهد له قول الله عز وجل وقالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم ويستفاد من تلك الأخبار الكثيرة اسلام المخالفين المنكرين للولاية بل جملة منها مصرحة بذلك وسيأتي التعرض لبعضها [انش] ويشهد له أيضا السيرة المستمرة من زمان حدوث الخلاف إلى يومنا هذا على المعاملة المسلمين بل المتأمل في الاخبار المسوقة لبيان الآثار العملية المتفرعة على الاسلام مثل حل ذبيحة المسلم وطهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من الجلود وغيرها لا يكاد يشك في أن المراد بالمسلم ما يعمهم فلا ينبغي الارتياب في أنهم مسلمون لكن لا كرامة لهم بذلك فإنه ليس لهم منه في الآخرة من نصيب فما في الأخبار المستفيضة بل المتواترة مما يدل على كفر جاحد الولاية محمول على مالا ينافي اسلامهم الظاهري المترتب عليه الآثار العملية فما عن بعض الأصحاب من الحكم بكفرهم في الظاهر ضعيف والحاصل انه بعد أن علم أن الأئمة عليهم السلام وأصحابهم لم يزالوا يعاملون معهم معاملة المسلمين ودلت الاخبار المتكاثرة على اسلامهم ووضوح إرادة الأعم منهم في كثير من الاخبار المسوقة لبيان الآثار العملية المتفرعة على الاسلام لا مجال للارتياب في كونهم محكومين بالاسلام في مقام العمل فمقتضى الجمع بين هذه الأدلة وبين ما دل على كفرهم اما الالتزام بكفرهم حقيقة واسلامهم حكما وبه يتم المدعى إذ لم نقصد اثبات صفة الاسلام لهم الا بلحاظ الآثار المترتبة إليه في مقام العمل والالتزام بان لهم مرتبة من الكفر لا يترتب عليه الآثار العملية فان للكفر مراتب أدناها انكار حكم من الأحكام الشرعية اثباتا أو نفيا فان من انكر حكما شرعيا يصح نسبة الكفر إليه بلحاظ ذلك الحكم بل يصح ان يسند إليه الخروج من الدين والكفر بشريعة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله باعتبار ان الشريعة اسم للمجموع من حيث المجموع ويشهد على صحة اطلاق الكفر أو الشرك بانكار حكم شرعي غير واحد من الاخبار ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام عن أدنى ما يكون به العبد مشركا قال من قال للنواة حصاة وللحصاة نواة ودان به وفى مكاتبة عبد الرحيم القصير لا يخرجه أي المسلم إلى الكفر الا الجحود والاستحلال ان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام والايمان داخلا في الكفر ويحتمل ان يكون المراد بهذه المكاتبة الكفر المطلق الذي يترتب إليه اثاره كما ستعرف توجيه وفى خبر اخر أدنى ما يكون العبد به كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه ان الله امر به ونصبه دينا إلى غير ذلك من الاخبار وأنت خبير بان هذه المرتبة من الكفر المتحققة بتحريف الشريعة زيادة أو نقصا لا تؤثر في ترتيب اثار الكفر ولا في اطلاق الكافر عليه عرفا وشرعا ما لم يكن المحرف متعمدا في ذلك بحيث يوجب تحريفه تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وانكار رسالته ولو في الجملة وكيف كان فالمعتبر في الاسلام الذي به يخرج من حد الكفر ويترتب عليه الآثار العملية على ما يستفاد من النصوص والفتاوى بعد التأمل والتدبر انما هو الشهادة بالتوحيد والرسالة وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله في جميع احكامه على سبيل الاجمال المستلزم للتدين بالاحكام الضرورية الثابتة في الشريعة من وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها من الضروريات التي لا يكاد يختفى شرعيتها على من تدين بهذا الدين فمثل هذه الأشياء وان لم يكن الاعتراف بحقيتها تفصيلا من مقومات الدين لكن التدين بها وعدم انكارها شرط في تحقق الاسلام فان انكار مثل هذه الأمور المعروف ثبوتها في الشريعة يناقض الاعتراف الاجمالي بصدق النبي صلى الله عليه وآله وحقية شريعته وقد أشرنا انفا إلى أن من لم يتدين بدين الاسلام فهو كافر في عرف الشارع والمتشرعة سواء جحد أم لم يجحد فالكافر ضابطه كل من خرج من حد المسلم سواء باين الاسلام بان لم يشهد بالتوحيد أو الرسالة كسائر فرق الكفار أو انتحله باظهار الشهادتين ولكن جحد ما يعلم من الدين ضرورة مما ينافي انكاره الاعتراف الاجمالي كالخوارج الذين استحلوا قتل الأمير والحسين عليهم السلام بل مطلق النواصب الذين أظهروا عداوة أهل البيت الذين أوجب بالله مودتهم وولايتهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مع علمهم بعظمة شأنهم في الاسلام ووجوب الصلاة عليهم في كل صلاة واهتمام النبي صلى الله عليه وآله في الامر بولايتهم ومودتهم واخباره بأنهم سادات أهل الجنة وان عليا مع الحق والحق مع علي وغير ذلك من الاخبار التي لا يجتمع الاذعان بصدقها مع النصب واستحلال القتل والاستخفافات التي أظهروها قولا وفعلا فلم يكونوا مذعنين بصدق النبي صلى الله عليه وآله فيما أوصاهم في أهل بيته لكن ليعلم ان انكار الضروري أو غيره من الاحكام المعلومة الصدور عن النبي صلى الله عليه وآله ليس ضروري التناقى للتصديق الاجمالي بل قد يجتمعان بواسطة بعض الشكوك والشبهات الطارية على النفس فليس الانكار في مثل الفرض منافيا للايمان بالله ورسوله فلا يكون موجبا للكفر الا ان نقول بكونه من حيث هو كالفكر بالله ورسوله سببا مستقلا له كما هو صريح بعض وظاهر آخرين بل ربما استظهر ذلك من المشهور حيث جعلوه قسيما للأولين وفيه تأمل نظرا إلى ما صرح به غير واحد بل قد يقال إنه هو المشهور عندهم من استثناء صورة الشبهة وهو لا يناسب سببيته المستقلة فالمهم في المقام انما هو تشخيص موارد التنافي التي نحكم فيها بكفر المنكر وان لم نقل بسببيته المستقلة * (فنقول) * اما مع التفات المنكر إلى التنافي بين انكاره وتصديقه الاجمالي فالامر واضح فإنه من أوضح مصاديق الكفار اللهم الا ان يقال بعدم اشتراط الاسلام بتصديق النبي صلى الله عليه وآله في جميع الأحكام وكفاية تصديقه في البعض لكنه خلاف ما يفهم من النصوص والفتاوى بل لا يبعد اندراجه في الموضوع الذي اخبر الله [تع] عنهم بقوله [تع] ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وان كانت الآية بظاهرها منصرفة عنه هذا إذا كان ملتفتا واما

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست