responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 369
اما ظهور النص والفتاوى في كونه غسل الميت بقرينة الامر بالحنوط والكفن غير بعيد وان احتمل قويا كونه غسل التوبة ونحوها واجتزى به عن غسل الميت خصوصا على القول باتحاد مهية الغسل وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن المراد به في النص والفتاوى ليس الا الغسل بالماء القراح دون الغسل مع مزج الخليطين إذ من المستعبد جدا بل المحال عادة في خصوص الفتاوى ان يكون المقصود بالغسل الأغسال الثلاثة من دون إشارة إليها مع أنه لا ينسبق إلى الذهن من امر الحي بالغسل كما وقع في عبائرهم الا الغسل بالماء القراح فكيف يجوز في مثل الفرض الاهمال في بيان المقصود اتكالا على ظهور العبارة في إرادة غسل الميت مع أنه على تقدير تسليم الظهور لا دلالة فيها على إرادة الأغسال الثلاثة لاحتمال اختصاص الغسل بالممزوج بالميت لخصوصية فيه وكون الغسل الحقيقي المؤثر في رفع حدثه هو الغسل بالماء القراح فاستظهار اعتبار التثليث من اطلاق النص وفتاوى الأصحاب كما زعمه غير واحد من المتأخرين غير سديد فالأظهر كفاية الغسل الواحد بالماء القراح وان كان الثلث أحوط خروجا من شبهة الخلاف * (الثاني) * لا اشكال في الاجتزاء بهذا الغسل عن الغسل بعد الموت كما يدل عليه النص والفتاوى ومقتضاه ترتب اثر غسل الميت عليه من طهارة بدن الميت وعدم وجوب الغسل بمسه وغيرهما من الآثار فيكون الغسل المتقدم مانعا من تأثير الموت فيما يقتضيه من نجاسة البدن ونحوها ولا استبعاد فيه بعد مساعدة الدليل * (و) * يؤيده خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) ان رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال إني زينت فطهرني ثم ساق الخبر في حكاية رجمه فمات الرجل قال فأخرجه أمير المؤمنين (ع) وامر فحفر له وصلى عليه فدفنه فقيل يا أمير المؤمنين (ع) الا تغسله فقال اغتسل بماء طاهر إلى يوم القيمة ولقد صبر على امر عظيم وعدم اشتمال الخبر على ذكر الغسل قبل الرجم لا يدل على عدمه كي يخالف النص والفتوى وكيف كان فلا يخلو عن تأييد ولا فرق في سقوط الغسل بسبب الغسل السابق بين كونه محدثا بحدث الجنابة ونحوها وعدمه اما ان قلنا بالاجتزاء لكل غسل عن ساير الاحداث أو بكون غسل الميت بالخصوص رافعا لساير الاحداث كما يفهم من جملة من الأخبار الدالة على كونه بعينه غسل الجنابة والتزمنا يكون الغسل المتقدم بعينه هو غسل الميت فلا اشكال واما ان لم نقل بالتداخل مطلقا أو قلنا به في خصوص غسل الميت لكن منعنا كون الغسل المتقدم عينه فالظاهر أيضا كذلك إذ لا دليل على وجوب تطهير الميت عن حدث الجنابة كفاية على عامة المكلفين وما ورد في الاخبار من تعليل غسل الميت بصيرورته جنبا عند خروج روحه وان اقتضى بمقتضى مفهوم العلة وجوب تطهيره من حدث الجنابة لكنها من العلل التعبدية التي لا ينالها عقولنا لا يدور مدارها الأحكام الشرعية مع أن مقتضاها سقوط غسل الجنابة في مثل الفرض وان حدثت بسبب سابق على الموت بل ولو بعد الغسل لو لم نقل بانتقاض الغسل به كما لعله لا يخلو عن وجه والاحتياط لا ينبغي تركه في جميع الصور والله العالم * (الثالث) * ان تقديم هذا الغسل هل هو رخصة كما عن بعض المتأخرين أو غريمة كما نسب إلى ظاهر الأكثر وصريح بعض واستدل له بظهور النص والفتاوى في الوجوب وفي دلالتها عليه تأمل * (الرابع) * هل يجب الامر بالغسل قبل القتل على الامام أو نائبه كما عن بعض أو مطلقا كما اختاره بعض أم لا يجب أقوال أقواها الأخير للأصل وخلو النص الذي هو مستند الحكم عن ذكره نعم لو قلنا بوجوب التقديم ربما يجب الامر به من باب الارشاد أو الامر بالمعروف وهو خارج من محط النظر وربما نسب إلى ظاهر الأصحاب وجوب الامر اجمالا حيث عبروا كعبارة المتن الظاهرة في وجوب الامر ولقد أعرب شيخنا [قده] في جواهره في الاستدلال عليه بوجوب كون غسل الميت واجبا كفائيا مخاطبا به عامة المكلفين وحيث لم يرد المباشرة منهم في مثل الفرض فيكون الامر من المكلف بمنزلة تغسيله له بعد الموت واغرب منه ما بنى عليه من اشتراط صحة هذا الغسل بتحقق الامر فلو اغتسل من دون امر به لم يكن مجزيا * (نعم) * يتجه بناء على ما ذكره من كون الامر بمنزلة تغسيله له ما احتمله من اعتبار صدوره ممن يجوز له التغسيل بعد الموت من المماثل والمحرم فعلى هذا يجب ان يكون بإذن الولي وفي الجميع مالا يخفى * (الخامس) * لو مات بعد الغسل حتف انفه غسل بل وكذا لو قتل بسبب اخر غير ما اغتسل له كما لو اغتسل لان يرجم فقتل قصاصا بل وكذا لو قتل بفرد اخر من ذلك السبب كما لو اغتسل لان يقتل قصاصا لشخص ثم عفى عنه فقتل الشخص اخر وان كان السقوط في هذا الفرض لا يخلو عن وجه لكن الأول أحوط اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على مورده والله العالم وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلى عليه ودفن ما لم يكن مسبوقا بشئ منهما ولو بالأصل عند انتفاء امارة معتبرة كما لو وجد كله بلا خلاف محقق أجده في شئ من ذلك بين المتقدمين المتأخرين كما في الجواهر بل عليه نقل الاجماع من جماعة بل يظهر من غير واحد ان عمدة المستند في المقام هو الاجماع والا فاثبات جميع المدعى بما يستفاد من الاخبار مشكل وسيتضح لك تحقيقه [انش‌] ثم إن كلام المجمعين لا يخلو عن اختلاف فكان المدعين للاجماع فهموا من عباير الجميع إرادة معنى واحد كما ليس بالبعيد واما الاختلاف الواقع في كلماتهم فمن جهتين أوليهما فيما يفعل به من التجهيزات فعن بعضهم الاقتصار على ذكر الصلاة عليه وعن بعضهم الاقتصار عليها مع دفنه وزاد بعضهم عليهما تكفينه وبعضهم إضافة التغسيل أيضا وعن بعضهم الالتزام بجميع الأحكام حتى التحنيط وهذا الاختلاف امره مع قطع النظر عن الحنوط سهل إذ لا ينبغي الارتياب في أخصية الصلاة لديهم من الغسل والكفن والدفن فكان من المعلوم لديهم ان الشارع لا يهتم بالصلاة على من لم يوجب احترامه بالدفن والكفن والغسل كما يفصح عن ذلك استدلالهم لهذه الأحكام بالأخبار الآتية التي لا يشمل أكثرها الا على ذكر الصلاة ولعمري ان هذه الدعوى منهم غير بعيدة عن الصواب ولعله يعترف بها كل

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست