responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 368
حين استسقى فسقى اللبن الذي كان اخر شرابه من الدنيا مع أن أمير المؤمنين (ع) لم يغسله كما يدل عليه اخبار مستفيضة ويؤيده أيضا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم أحد من ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع فقال رجل انا انظر لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر فوجده؟ نجا وبه رمق فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرني ان انظر في الاحياء أنت أم في الأموات فقال انا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عنى السلام قال ثم لم أبرح إلى أن مات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم وقد يشكل ما في هذه الرواية بان ظاهرها كون القضية بعد تقضى الحرب وهو ينافي ما يستظهر من المعتبرة المستفيضة المتقدمة بل عن الخلاف دعوى اجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضى الحرب يجب غسله حتى لو كان غير مستقر الحياة واشكل من هذه الرواية خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن ابائه عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وان بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل وقد حمله الشيخ وغيره على ما حكى عنهم على التقية ولا بعد فيه خصوصا مع ما فيه كسابقه من الضعف والله العالم ثم إن ظاهر النص وكلام الأصحاب كما عن جماعة التصريح به انه لا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد وبين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره ولا بين من قتل بالجرح أو بغيره من الأسباب وعن ظاهر كشف اللثام الاتفاق في خصوص الصغير والمجنون وعن المعتبر نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة ورده بالاطلاق ويؤيده ما روى من أنه كان في قتلى بدر واحد بعض الصغار وقد تقدم في الرواية السابقة ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر بتغسيل أحد ممن قتل يوم أحد قال شيخنا المرتضى [ره] بعد ما نقل ما عرفت وهو حسن الا ان الظاهر من حسنة ابان وصحيحته المقتول في سبيل الله فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العد وعلى الاستعانة بالأطفال انتهى * (أقول) * لا يبعد ان يقال إن الظاهر من المقتول في سبيل الله في المقام ليس الا إرادة المقتول في الجهاد من عسكر المسلمين [مط] ولو لم يكن المقتول بالخصوص ناويا بفعله التقرب بل اظهار الشجاعة وتحصيل الغنيمة ونحوهما مما ينافي الاخلاص المصحح كونه عبادة فلا يعتبر في ثبوت الحكم الا تحقق العنوان ولو لم يكن في حق خصوص المقتول راجحا بحيث لا يعم مثل المجنون والصغير اللهم الا ان يدعى انصراف ساير الاخبار عنه وكيف كان فالاحتياط بالغسل في مثل هذه الموارد مما لا ينبغي تركه والله العالم ولا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب وغيره وكذا الحايض والنفساء لاطلاق النصوص والفتاوى مضافا إلى عدم وجوب الغسل على الميت والأصل براءة ذمة الاحياء عن تغسيله سيما على المختار من عدم وجوب الغسل الا لغاياته الواجبة * (فما) * عن السيد وابن الجنيد من وجوب غسل الجنابة ضعيف وربما استشهد له بما روى من أن الميت الجنب يغسل غسلين وبما روى من تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حيث اتفق خروجه إلى الجهاد جنبا فقال النبي صلى الله عليه وآله ما شأن حنظلة رأيت الملائكة يغسلونه فقيل له جامع فسمع الصيحة فخرج إلى الجهاد وفيه مالا يخفى ولو وجد في المعركة ميت من عسكر الاسلام وعليه اثر القتل فلا اشكال بل لا خلاف ظاهرا في سقوط تغسيله عملا بظاهر الحال وشهادة الامارة كما عليه بناء العرف في تشخيص الموضوع ولولاه قلما يبقى للأخبار المتقدمة مورد ولو لم يوجد فيه اثر القتل فعن ظاهر المشهور الحكم بكونه شهيدا عملا بالظاهر فان القتل لا يستلزم ظهور الأثر وعن ابن الجنيد انه ليس بشهيد للشك في الشرط وأصالة وجوب الغسل وعن ظاهر الذكرى والروض التوقف حيث اقتصرا على نقل الخلاف والأظهر ما هو المشهور من عدم تغسيله ولو لم نقل بحجية ظاهر الحال فان الأصل براءة الذمة عن التكليف به والتمسك بعمومات وجوب الغسل لا يجدى في الشبهات المصداقية كما عرفته غير مرة والله العالم ثم إن الكلام في تكفين الشهيد عنه تجرده من الثياب وعدمه بدونه والصلاة عليه يأتي مفصلا في محالها [انش‌] وكذلك أي كالشهيد في كونه مستثنى مما تقدم من وجوب تغسيل كل مسلم بعد موته من وجب عليه القتل بقصاص أو حد فإنه يؤمر بالأغسال قبل قتله فان اغتسل [ح] ثم قتل لا يغسل بعد ذلك غسل الأموات بلا خلاف فيه ظاهرا بل يظهر من اطلاق مثل المتن كصريح جملة منهم على ما حكى عنهم عدم الفرق بين كون الحد رجما أو غيره لكن عن المنتهى وجماعة ممن تأخر عنه التوقف في الاطلاق بل المنع فاقتصروا على المقتول قود أو خصوص المرجوم من أنواع الحد وقوفا فيما خالف الأصل على محل النص الذي هو مستند الحكم * (ولا) * ريب في أن هذا هو الأحوط والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني عن مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع) قال المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) وعن الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وباسناد اخر فيه ارسال عن مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع) لكن عن التهذيب يغتسلان من الافتعال بدل يغسلان * (وكيف) * كان فلا اشكال فيما تضمنه الرواية من الحكم ولا يلتفت إلى ما فيها من ضعف السند بالارسال وغيره بعد انجباره بفتوى الأصحاب من غير خلاف يعرف كما عن جماعة الاعتراف بذلك وينبغي التنبيه على أمور * (الأول) * قال في الجواهر ان ظاهر النص كالفتوى بل صرح به جماعة ان هذا الغسل انما هو غسل الميت قدم فيعتبر فيه [ح] ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها ونحو ذلك من غير خلاف أجده فيه سوى العلامة في القواعد وتبعه من تأخر عنه حيث استشكل في وجوب الثلاثة وعلله بعضهم بأصالة البراءة وبان المعهود الوحدة في غسل الاحياء وباطلاق الامر بالاغتسال في النص والفتوى فيتحقق مع الوحدة وضعف الجميع واضح انتهى * (أقول) *

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست