responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
بعدم القول بالفصل لكن لقائل ان يعكس الدليل بان يقول ثبوت الاجتزاء عن الوضوء للظهر بالغسل الواقع للصلاتين دليل على العفو عن الحدث المستمر الواقع في أثنائهما وعدم تأثيره في ايجاب الوضوء للعصر كالغسل له بعدم القول بالفصل هذا مع امكان منع سببية الدم السائل الذي لا يرقى ولا يمكن استمساكه بمقدار أداء الطهارة وفعل الصلاة للوضوء هذا كله مضافا إلى ظهور الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان الامرة بالجمع بين الصلاتين من حيث السكوت في نفيه * (نعم) * لو رجحنا القول بعدم كفاية الغسل عن الوضوء لابد لنا من رفع اليد عن هذا الظاهر كما ليس بالبعيد لكن انكاره رأسا مجازفة وكيف كان فالاحتياط بفعل الوضوء عند كل صلاة مما لا ينبغي تركه لكن مع مراعاة عدم حصول الفصل بفعله بين الصلاتين عرفا والأولى ايجاده في أثناء الإقامة كما أن الأحوط والأولى ايجاد الوضوء لصلاة الظهر قبل الغسل بل قد عرفت في مبحث الحيض ان الأحوط والأولى تقديم الوضوء في كل غسل على الغسل لكن لو اعتنينا بالوجه الاعتباري الذي ذكرناه فارقا بين غسل الاستحاضة وغيرها لكان الأحوط تأخير الوضوء في الاستحاضة المتوسطة ونحوها مما لم يبق الدم سائلا كي يكون موجبا لايجاد الصلاة عقيب الغسل بلا فصل حتى يكون تأخير الوضوء منافيا للاحتياط من هذه الجهة والله العالم وينبغي التنبيه على أمور * (الأول) * لو وقف الدم السائل بعد الغسل قبل الصلاة بان حصل لها فترة تسع الطهارة والصلاة في وقتها وعلمت بكونها كذلك أعادت الغسل ولو لم تسعهما فلا إعادة ولو كانت في أثناء الصلاة اعادتهما ولو كانت بعدها مضت صلاتها وكذا المستحاضة القليلة لو برأت بعد الوضوء قبل الصلاة أو في أثنائها أو حصل لها فترة بان انقطع الدم من الباطن بمقدار فعل الوضوء والصلاة استأنفت لو علمت بان الفترة تسعهما ولو حصلت بعد الصلاة فلا إعادة ولو علمت من عادتها بحصول البرء أو الفترة بمقدار الطهارة والصلاة انتظرت وكذا لو ظنت بذلك على الأحوط وقد ظهر تحقيق هذه الفروع في نظائرها من حكم المسلوس وصاحب الجبيرة ونحوها فراجع ولو احتملت الفترة أو البرء لا يجب عليها الانتظار بل لها البدار ولو لم نقل بذلك في أولى الاعذار لاطلاق الامر بفعل الوضوء أو الغسل و الصلاة في أوقاتها في الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان بل في جملة منها الامر بتعجيل العصر والعشاء وجمعهما مع الظهر والمغرب مع أن الغالب قيام احتمال البرء أو الفترة وتنزيل الاخبار على صورة البأس كما ترى نعم لا يبعد دعوى انصرافها عن صورة ظن البرء والانقطاع لما هو المغروس في الذهن من كونه تكليفا اضطراريا فيكون هذا الامر الذهني موجبا لصرف الاطلاق عن مثل الفرض كصرفه عن صورة العلم وان كانت صورة العلم في حد ذاتها فرضا نادرا ينصرف عنه الاطلاق وكيف كان فلو حصل الانقطاع في الأثناء ولم تعلم بسعتها لفعل الطهارة والصلاة مضت في صلاتها وان احتملت كونه للبرء وليس لها قطع الصلاة لا للنهي عن ابطال العمل حتى يناقش فيه ببعض المناقشات التي منها الشك في تحقق الموضوع بل لاستصحاب كونها مستحاضة واستصحاب طهارتها السابقة وعلى تقدير الخدشة فيما فلا أقل من استصحاب كونها مصلية ومن اثاره حرمة ايجاد منافيات الصلاة وفي نظائر المقام استصحابات اخر بعضها مزيف وبعضها مقبول كما تحقق في الأصول ثم إنه لو انكشف بعد الصلاة كون الانقطاع للبرء أعادت لاختصاص العفو عن الحدث بالمستحاضة وقد تبدل موضوعها ولو كان للفترة لم تعد وان انكشف سعتها للطهارة والصلاة على الأظهر لصدق المستحاضة واطلاق الامر المقتضى للاجزاء * (ودعوى) * انصرافه عن مثل الفرض غير مسموعة نعم انما ينصرف الاطلاقات عن صورة العلم بسعة زمان الفترة للطهارة والصلاة اما لكونه فردا نادرا أو لما أشرنا إليه من القرينة العقلية لكن الاحتياط في مثل الفرض لا ينبغي تركه والله العالم * (الأمر الثاني) * مقتضى القاعدة فيمن استمر به الحدث من مثل المسلوس والمبطون والمستحاضة بعد ثبوت وجوب الوضوء أو الغسل عليه والعفو عما يوجد بعده من السبب في الجملة هو الاقتصار على القدر المتيقن بايجاد الصلاة عقيب الوضوء أو الغسل فورا وعدم الفصل بينهما ولو بمقدمات الصلاة بل لو تمكن في أثناء الصلاة عند تواتر الحدث من ايجاد مسببه على وجه لا ينافي الصلاة وجب عليه ذلك لولا الحرج والضرر هذا إذا كان الحاكم بالعفو العقل حيث لا طريق له إلى أزيد من ذلك لكن المستند في المقام هو الاخبار ومقتضاها أوسعية الامر من ذلك كما يؤيدها ابتناء أحكام الشريعة على التوسعة لكونها منزلة على المتعارف والمتبادر منها وجوب ايجاد الوضوء أو الغسل لكل صلاة وايجاد تلك الصلاة عقيبها على النحو المتعارف نعم يفهم من الامر بالوضوء لكل صلاة والامر بالجمع بين الصلاتين من دون فصل وغيرهما من الشواهد الداخلية والخارجية استمرار الحدث وكون العفو عنه في أثناء الطهارة والصلاة لمكان الضرورة فيعلم من ذلك عدم جواز الفصل المعتد به عرفا بين الطهارة والصلاة أو بين الصلاتين وليس للاخبار الامرة بالوضوء والصلاة اطلاق من هذه الجهة حتى يتمسك باطلاقها لجواز التأخير [مط] لكن يفهم من عدم الامر بترك الفصل ببعض المقدمات مثل المشي من مكان الغسل أو الوضوء إلى موضع الصلاة أو احضار التربة أو الأذان والإقامة أو نحوها العفو عما يحدث في خلال هذه المقدمات بل في صحيحة معاوية بن عمار التصريح بذلك قال (ع) توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء بناء على إرادة الوضوء لأجل الصلاة كما هو المتعارف المعهود لا لدخول المسجد من حيث هو فيفهم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست