responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 324
من هذه الجهة في غاية الاشكال ورفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار ليس بأهون من حمل الامر بالوضوء في الأخبار السابقة على الاستحباب ونحوه بل العكس أولى هذا مع أن دلالة الأخبار السابقة على المطلوب لا تخلو عن تأمل اما الموثقتان فقد عرفت المناقشة في دلالتهما على إرادة الغسل الواجب على المستحاضة لصلاتها بل موردهما الاستحاضة القليلة والغسل المأمور به فيهما لا يمكن الا ان يكون مستحبا فيكون كساير الأغسال المستحبة وليستا مسوقتين لبيان انه لو أوجدته قبل الصلاة يجزى غسلها عن الوضوء أم لا غاية الأمر دلالتهما على عدم الاجتزاء في مثل الفرض بأصالة الاطلاق التي يرفع اليد عنها بأدنى ظهور في التقييد بل لو سلم ظهورها في إرادة الغسل الواحد في الاستحاضة المتوسطة لا يدل عليه الا من باب أصالة الاطلاق التي يهون تقييده لما ستعرف من أنه على تقدير القول بالاجتزاء انما يكون ذلك فيما لو اتى بالصلاة عقيب الغسل بلا فصل وتنزيل الرواية على غير هذا الفرض بعد مساعدة الدليل ولو عموم ما يقتضى الاجتزاء فضلا عن ظهور الأخبار الخاصة في ذلك هين واما مرسلة يونس فالمراد من الامر بالغسل فيها في هذا المورد هو غسل الحيض والمراد من تعميم الحكم انما هو في أنها تصلى في مقابل أيام أقرائها لا انها تصلى بعد غسل الحيض بالوضوء [مط] وليس الكلام في هذا المقام لبيان تكليف المستحاضة الا في الجملة فلا ينافيه الاهمال وانما يبين حكم المستحاضة الكثيرة في المرسلة في قضية خمسة بنت جحش حيث تعرض أبو عبد الله عليه السلام لنقل قول النبي صلى الله عليه وآله وأمره لها بالاغتسال للصوم ولصلاة الفجر وللظهر و العشائين وأمرها بتأخير الظهر وتعجيل العصر ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله بالوضوء فلو كان واجبا عليها لأمرها بذلك خصوصا عند الامر بالجمع بين الصلاتين الموهم لعدم جواز الفصل بالوضوء خصوصا في أوائل الاسلام التي لا يمكن ادعاء كون مثل هذا الحكم معهودا لديهم * (واما) * الرواية الأخيرة فأمرها بالوضوء قبل الجماع للاستحباب لا الوجوب كما ستعرفه بل وكذا الغسل على احتمال قوى هذا مع امكان ان يكون المراد من الغسل غسل الحيض والله العالم والأظهر تفريع هذه المسألة على ما هو المختار في المسألة العامة وهي الاجتزاء بكل غسل عن الوضوء أو عدمه وما ذكرناه وجها لكل من القولين في المقام ينهض مؤيدا لما هو الراجح في تلك المسألة وقد عرفت في مبحث الحيض ان القول بالاجتزاء مطلقا لا يخلو عن قوة لكن الاحتياط لا ينبغي تركه فالمقام أولى بمراعاة الاحتياط لما عرفت من أن القول بعدم الاجتزاء فيه بالخصوص لا يخلو عن وجه وان كان الأوجه خلافه * (ثم) * لا يخفى عليك انا لو قلنا بالاجتزاء فإنما يمكن الالتزام به فيما ذا صلت عقيب الغسل بلا فصل معتد به بحيث لو كان تكليفها الوضوء مكان الغسل لكان وضوئها في زمان الغسل مبيحا لتلك الصلاة فلو اغتسلت بعد صيرورة الكثيرة قليلة لرفع حدثها الأكبر وأخرت الصلاة عن غسلها عليها ان تتوضأ لكل صلاة لان ما يوجد بعد الغسل من الحدث الأصغر وهو الاستحاضة القليلة سبب مستقل للوضوء ولا معنى للاجتزاء عنه بالغسل السابق ومن هذا القبيل ما لو اغتسلت في الاستحاضة المتوسطة بعد طلوع الفجر لصلاة الغداة واستدلت الكرسف وأخرت الصلاة ولم نأت بها الا بعد زمان معتد به فعليها الوضوء لصلاة الغداة أيضا كسائر صلواتها كما هو ظاهر * (ومن) * هنا ربما يتخيل الفرق بين غسل الاستحاضة وسائر الأغسال لو قلنا بكفايتها عن الوضوء بمقتضى الأدلة العامة لا خصوص اخبار الباب نظرا إلى أن هذه الأدلة لا تقتضي الا الاجتزاء بالغسل عن الوضوء المسبب عن سبب سابق لا السبب الذي يتحقق في أثناء الغسل أو بعده ولذا التزمنا في غسل الجنابة بأنه لو حدث في أثناء الغسل ما يوجب الوضوء أتم الغسل وتوضأ فغسل الاستحاضة من هذا القبيل نعم لو اغتسلت بعد البرء يكون [ح] كساير الأغسال واما غسلها ما دامت مستحاضة فلا يكون الا مثل المثال الذي التزمنا فيه بالوضوء وكون حدثها مستمرا لا يقتضى كفاية غسلها عن وضوئها لان قضيته استمرار الحدث بطلان الوضوء لكن ثبت بالدليل العفو عنه بالنسبة إلى ما يوجد في أثناء الوضوء والصلاة الواقعة عقيبه بالنسبة إلى تلك الصلاة وهذا امر توفيقي لا يكفي في اثباته عموم ما دل على أن كل غسل مجز عن الوضوء لكن التخيل فاسد لان مقتضى تلك العمومات كون الغسل أتم تأثيرا في إفادة ما يفيده الوضوء من حيث الطهورية حقيقية كانت أم حكمية ولذا لا ينبغي التأمل في أنه لو اغتسل المسلوس غسل الجنابة أو الجمعة على القول بالكفاية لأغناه عن وضوئه وكذا المستحاضة لو اغتسلت غسل الجنابة قبل صلاتها فغسل استحاضتها على هذا القول كغسل الجنابة نعم يبقى الاشكال بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء عند جمعهما مع الظهر والمغرب في الاستحاضة الكثيرة حيث إنك عرفت أنه لو عادت الكثيرة قليلة اغتسلت وتوضأت لكل صلاة ولها الاتيان بصلاتها الأولى عقيب الغسل والاجتزاء به عن وضوئها دون سائر صلواتها ومقتضاه عدم الاجتزاء بالغسل لهما عن الوضوء لصلاة العصر إذ غاية الأمر ثبوت العفو عن حدثها المستمر بالنسبة إلى الغسل دون الوضوء مع أنه لم ينقل الالتزام به من أحد فان الأقوال المنقولة في المسألة ثلاثة الوضوء لكل صلاة والاجتزاء بالغسل عن الوضوء لهما معا اما الوضوء الصلاة العصر أو العشاء دون الظهر والمغرب فلم ينقل من أحد وحيث لم يثبت العفو عن الحدث المستمر بالنسبة إلى الوضوء لصلاة العصر وجب عليها ذلك بمقتضى عموم ما دل على سببية الدم للوضوء قبل ظهوره على القطنة فينم القول بالنسبة إلى الظهر

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست