responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 276
ان يكون حيضا فلاوجه لتخصيص القاعدة بالنسبة إليه واما الدم الثاني فخروجه من تحت القاعدة من باب التخصص لا التخصيص وليعلم توطئة للمسألة الثالثة ان النقاء مطلقا ولو من المعتادة في أيام عادتها امارة الطهر كما أن رؤية الدم في أيام العادة بل مطلقا على الأظهر امارة الحيض ويستفاد ذلك استفادة قطعية من مراجعة اخبار الباب مثل رواية يونس وغيره الواردة في حكم من ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة وترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة وما ورد فيمن ترى الدم ساعة والطهر ساعة وقد عرفت تقريب الاستشهاد بهذه الاخبار عند بيان أقل الطهر من كونها مسوقة لبيان تكليفها في مقام العمل والا فالطهر لا يكون أقل من عشرة أيام ومثل ما دل على أنه إذا انقطع الدم تغتسل وتصلى تنتظر إلى عشرة أيام فان رأت الدم في تلك العشرة أيام فهو من الحيضة الأولى إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا مجال للتشكيك في دلالتها على المطلوب نعم في استفادة عموم الحكم أعني كون النقاء امارة للطهر مطلقا في حق المعتادة حتى مع ظن العود في العادة خصوصا مع اعتيادها العود للتأمل مجال وان كان الأظهر بالنسبة إليها أيضا عدم الاعتناء باحتمال العود الا إذا اطمأنت من عادتها بالعود والا فعليها الاغتسال عند حصول النقاء والاتيان بالصلاة ونحوها من العبادات الواجبة * (هذا) * إذا حصل النقاء الحقيقي بان انقطع الدم من أصله من الداخل واما إذا انقطع الدم في الظاهر واحتملت بقائه في الداخل عند امكان كونه حيضا بان كان الانقطاع لدون عشرة أيام فمقتضى الأصل عدم وجوب الفحص عليها وجواز اعتمادها على استصحاب الحيض ما لم تستيقن بانقطاعه من أصله كما في غيره من الشبهات الموضوعية وربما يقال بوجوب الفحص في مثل هذه الموارد التي يستلزم الرجوع فيها إلى الأصول الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا * (وفيه) * تأمل بل منع لكن لا تأمل في أنها إذا أرادت ان تغتسل ما لم تقطع بنقاء الباطن فعليها الاستبراء بادخال القطنة ونحوها حتى تطمئن بطهرها والا فهي حائض بحكم الاستصحاب لا يشرع في حقها الغسل فلا يتأتى منها قصد القربة بغسلها فيفسد نعم لو نوت الاحتياط فصادف الواقع لا يبعد القول بصحته لو لم نقل باعتبار الجزم في النية ولو مع الامكان إذا لظاهر عدم كون الغسل في حقها حراما ذاتيا فيمكن التقرب بفعله احتياطا على الأظهر ومما يدل على وجوب الاستبراء عند إرادة الغسل مضافا إلى ما عرفت صحيحه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ ولتصل وهذه الصحيحة تريها ظاهرة في الوجوب الشرطي بمعنى ان من شرط الاغتسال الاستبراء واما انه يجب عليها الفحص وطلب الوثوق ببراءة الرحم إذا انقطع الدم كما هو ظاهر المتن وصريح غيره فلا يكاد يفهم من هذه الصحيحة لكن في الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا وعن الذخيرة نسبته إلى ظاهر الأصحاب وفي الجواهر بلا خلاف أجده سوا ما عساه يظهر من المنقول من الاقتصار للتعبير بلفظ ينبغي المشعر بالاستحباب واستدل له مضافا إلى الصحيحة التي عرفت حالها بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى طهرت أم لا قال (ع) تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلى ورواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت * (وعن) * الفقه الرضوي وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض وإن لم يخرج فليست بحائض * (و) * في الاستدلال بما عدا الموثقة لاثبات المطلوب نظر واما الموثقة فالانصاف عدم قصورها عن إفادة الوجوب سند أو دلالة كما أنه لا قصور في الرضوي أيضا من حيث الدلالة لو اغمض عن سنده أو قيل بانجباره بالشهرة وعدم نقل الخلاف في المسألة لكن ظاهرهما وجوب الاختبار بالكيفية الخاصة الا انه لا بد من حمل الخصوصية على بيان أفضل الافراد جمعا بينهما وبين صحيحة محمد بن مسلم لان تقييد الصحيحة الواردة في مقام البيان في مثل هذا الحكم العام البلوى في غاية الاشكال خصوصا مع ما في الاخبار المقيدة الدالة على اعتبار كيفية خاصة من الاختلاف وهذا هو السر في عدم اعتبار المشهور كما نسب إليهم كيفية خاصة في الاستبراء فالمتعين حمل هذه الأخبار المقيدة على بيان أفضل الافراد الموجب لشدة الوثوق ببراءة الرحم فالأظهر ما هو المشهور من وجوب الاستبراء وعدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص كما يؤيده النوبة الذي أشرنا إليه للقول بوجوب الفحص في مثل هذه الموارد خصوصا مع ما علم من اهتمام الشارع بالصلاة ونحوها وعدم رضائه بالمسامحة في امرها كما يشهد به الاستقراء في نظائر المقام ولكن لا يخفى عليك ان هذا انما هو فيما إذا حصل لها تردد زائد على ما يقتضيه طبيعة الحيض في غالب أوقاته إذ ليس دائما ما دام الحيض يسيل الدم على وجه تدركه بل في أكثر أوقاتها ليس لها الا الظن بعدم ارتفاع الحيض ولو وجب عليها

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست